صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الكبرى الاستئنافية قد أصدرت اليوم حكمها في الطعن المقدم من الأطباء المتهمين بالتسبب خطأ في وفاة التوأم نتيجة الاخلال بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم في حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتهم حيث قضت بتعديل العقوبة بحق أحد الأطباء المتهمين يجعلها سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، وتأييد الحكم فيما قضى به بالنسبة لطبيبتين بالحبس لمدة سنة واحدة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من والد التوأم المجني عليهما حديثي الولادة بأن المختصين في مستشفى السلمانية الطبي سلموه المجني عليهما على أنهما متوفيان فيما تبين له في المقبرة أنهما على قيد الحياة فقام بإعادتهما مباشرة إلى ذات المستشفى والذي أكدوا له بأن إحدى المولودتين ما زالت على قيد الحياة وتم نقلها لغرفة الإنعاش إلا انها فارقت الحياة في وقتاً لاحق.

وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ وندبت اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخلاقية لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الذي انتهى إلى تحديد المسئوليات للكادر الطبي الذي أشرف على حالة وضع التوأم والتعامل معهما إثر وضعهما، فضلاً عما توصل إليه الطبيب الشرعي بالنيابة العامة أن التوأم غير مكتملي الأشهر الرحيمة وقد ولدا فيهما الحياة وتنفسا تنفساً جزئياً وأن ولادتهما تعتبر حالة طارئة نظراً لصغر عمرهما الرحمي، وأن هذا الأمر كان يستلزم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى طالما كانتا على قيد الحياة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية القصوى قد فوت الفرصة لإنقاذ حياتهما. كما استمعت لأقوال والدي المجني عليهما وشهود الواقعة وأقوال رئيس وعضو باللجنة المنتدبة وكذلك إلى طبيب من ذوي الخبرة المعتمدة في التخصص الذي استعانت به اللجنة وذلك فيما تضمنه التقرير والذي أثبت مسئولية أعضاء الكادر الطبي الذي تعامل مع الحالة لإخلالهم بواجباتهم المتمثلة في عدم قيامهم بفحص المجني عليهما للتثبت من مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من رعاية طبية نحوهما، كما استجوبت أعضاء الكادر الطبي الذي تناوبوا على التعامل من حالة الأم والمجني عليهما.