أيمن شكل:
في جريمة وقعت في القرن الماضي وبعد أكثر من 20 سنة على صدور حكم بسجنه 10 سنوات، عاد بحريني ليطلب إسقاط العقوبة بناءً على قانون الإجراءات الجنائية، وقرر قاضي تنفيذ العقاب قبول الطلب الذي تقدمت به المحامية ندى الرياشي وقضى بإسقاط العقوبة بحسب نص المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية.
القصة حدثت في نهاية القرن الماضي، حين استورد بحريني من بانكوك كيلوغراماً من مادة الهيروين بقصد بيعها في البحرين، وباع منها بالفعل على عدة أشخاص، وتم ضبطه في مايو 1996 في أثناء قيامه ببيع المخدر لأحد المتهمين بالتعاطي 599 ملليغراماً بمبلغ 100، وبتفتيشه عثر بحوزته على 27 كيساً بها هيروين، كما عثر في منزله على 294 غراماً من الهيروين مخبأة في سقف إحدى الغرف.
وأقر المتهم في التحقيقات بأنه يمتلك محلاً لتصليح السيارات، وحضر إليه زبون وعلم أنه يمر بظروف مالية صعبة فعرض عليه مشاركته في الاتجار بالهيروين، ووافق على أن يذهب معه إلى بانكوك وقام ببيع محله بمبلغ 28 ألف دينار لتمويل العملية، وهناك اشترى هيروين بمبلغ 7500 دينار وعاد به إلى البحرين بعد أن اختلف مع صديقه، وقام ببيع جزء منه إلى أن تواصل معه صديقه وهدده بإبلاغ الشرطة أو أن يدفع إليه 20 ألف دينار، فقام بإخفاء الهيروين في سقف إحدى الغرف ورفض الانصياع لتهديد صديقه، وبعد فترة اتصل به وطلب منه شراء كمية بمبلغ 100 دينار، وعندما حضر إليه تم القبض عليه.
وأحال الادعاء العام المتهم إلى المحاكمة بتهمة استيراد مواد مخدرة، حيث حكمت المحكمة في عام 1999 بسجنه 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، فطعن على الحكم بالاستئناف ولم يحضر فقضت المحكمة في عام 2000 بسقوط حقه في الاستئناف.
وتقدمت المحامية ندى الرياشي وكيلة المتهم بخطاب إلى قاضي تنفيذ العقاب، أشارت فيه إلى أن المقرر في نص المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية بأن "تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة، إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنين، وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين"، كما ذكرت نص المادة 385 بأن "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً في جناية وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم" وطلبت إصدار قرار بسقوط العقوبة.
{{ article.visit_count }}
في جريمة وقعت في القرن الماضي وبعد أكثر من 20 سنة على صدور حكم بسجنه 10 سنوات، عاد بحريني ليطلب إسقاط العقوبة بناءً على قانون الإجراءات الجنائية، وقرر قاضي تنفيذ العقاب قبول الطلب الذي تقدمت به المحامية ندى الرياشي وقضى بإسقاط العقوبة بحسب نص المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية.
القصة حدثت في نهاية القرن الماضي، حين استورد بحريني من بانكوك كيلوغراماً من مادة الهيروين بقصد بيعها في البحرين، وباع منها بالفعل على عدة أشخاص، وتم ضبطه في مايو 1996 في أثناء قيامه ببيع المخدر لأحد المتهمين بالتعاطي 599 ملليغراماً بمبلغ 100، وبتفتيشه عثر بحوزته على 27 كيساً بها هيروين، كما عثر في منزله على 294 غراماً من الهيروين مخبأة في سقف إحدى الغرف.
وأقر المتهم في التحقيقات بأنه يمتلك محلاً لتصليح السيارات، وحضر إليه زبون وعلم أنه يمر بظروف مالية صعبة فعرض عليه مشاركته في الاتجار بالهيروين، ووافق على أن يذهب معه إلى بانكوك وقام ببيع محله بمبلغ 28 ألف دينار لتمويل العملية، وهناك اشترى هيروين بمبلغ 7500 دينار وعاد به إلى البحرين بعد أن اختلف مع صديقه، وقام ببيع جزء منه إلى أن تواصل معه صديقه وهدده بإبلاغ الشرطة أو أن يدفع إليه 20 ألف دينار، فقام بإخفاء الهيروين في سقف إحدى الغرف ورفض الانصياع لتهديد صديقه، وبعد فترة اتصل به وطلب منه شراء كمية بمبلغ 100 دينار، وعندما حضر إليه تم القبض عليه.
وأحال الادعاء العام المتهم إلى المحاكمة بتهمة استيراد مواد مخدرة، حيث حكمت المحكمة في عام 1999 بسجنه 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، فطعن على الحكم بالاستئناف ولم يحضر فقضت المحكمة في عام 2000 بسقوط حقه في الاستئناف.
وتقدمت المحامية ندى الرياشي وكيلة المتهم بخطاب إلى قاضي تنفيذ العقاب، أشارت فيه إلى أن المقرر في نص المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية بأن "تسقط عقوبة الجناية بمضي عشرين سنة، إلا إذا كانت بالإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة وتسقط عقوبة الجنحة بمضي خمس سنين، وتسقط عقوبة المخالفة بمضي سنتين"، كما ذكرت نص المادة 385 بأن "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم باتاً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً في جناية وتبدأ المدة من يوم صدور الحكم" وطلبت إصدار قرار بسقوط العقوبة.