سماهر سيف اليزل:

أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه لا يجوز قانونياً إسناد أو منح‭ ‬أفراد‭ ‬شرطة‭ ‬المجتمع‭ ‬صفة‭ ‬الضبطية‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬بنطاقها‭ ‬الجغرافي‭ ‬لمخالفات‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬النظافة‭ ‬العامة.

وقال في رده على المقترح المقدم من اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي بشأن منح بعض موظفي البلديات سلطة الضبطية القضائية، بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون النظافة في 2019، حيث ظهرت بعض المعوقات في تطبيقه، وكان أهمها أن العدد عند مأموري الضبط القضائي لا يتوافق مقارنة بالمساحة الجغرافية وحجم المخالفات "أنه بعد عرض الموضوع على الشؤون القانونية انتهى الرأي إلى أن توصية المجلس تعد من التوصيات الخارجة عن اختصاصات المجالس البلدية على اعتبار أن المادة (11) من قانون النظافة العامة رقم (10) لسنة 2020 نصت على منح بعض موظفي البلديات سلطة الضبطية القضائية وذلك لضبط ورصد ما يرتكب من مخالفات لأحكام القانون المذكور أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة".

وأشار الوزير إلى أن تحديد هؤلاء الموظفين يصدر بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعليه يكون قانون النظافة قد أسند إلى الموظفين المشار دون غيرهم سلطة الضبطية القضائية بالنسبة إلى تلك المخالفات، وعليه لا يجوز إسناد تلك المهام إلى جهات أخرى.

وبين أن شرطة المجتمع وباقي شعب مديريات الأمن العام تضطلع بالحفاظ على السلم والأمن العام بصفة عامة والتدخل في تنفيذ القوانين الخاصة، التي تسند إلى الجهة المختص بها تطبيق أحكامها وضبط ما يصدر من مخالفات بشأنها.