ضمن البرنامج التثقيفي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين نظمت لجنة الصحة والسلامة المهنية بالاتحاد محاضرة بعنوان " التعريف بقرار الإبلاغ عن الحوادث وإصابات العمل وكيفية تحديد نسبة العجز والتعويض عنها، شارك فيها ممثلين عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، واللجان الطبية بوزارة الصحة".

وقدمت الأستاذة هناء جابر الجشي مشرف إصابات العمل بالهيئة العامة للتأمين الإجتماعي خلال المحاضرة التي أقيمت عن طريق منصة زووم الإلكترونية الإفتراضية، تعريفا عن إصابات العمل والإجراءات المتبعة للإبلاغ عنها، والمزايا المستحقة للعامل المصاب، وحقوق المؤمن عليه في حالات الإصابة وكذلك الحالات التي لا تستحق صرف التعويضات.

وأوضحت الجشي النماذج المعتمدة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الخاصة بالتبليغ عن الإصابات، والمستندات الخاصة بحوادث الطريق والمرض المهني والوفيات الإصابية، مشيرة إلى أن مزايا إصابات العمل تشمل فترة العلاج وما بعدها، وكذلك التعويضات عن الراتب والبدلات اليومية التي تلتزم بها هيئة التأمين الاجتماعي وجهة العمل واشتراطات صرفها.

واستعرضت الدكتورة وفاء محمد الجودر أستشاري طبيب عائلة عضو باللجان الطبية العامة بوزارة الصحة، في مداخلتها بعنوان "تقييم العجز الناتج عن إصابات العمل"، القوانين المنظمة لعمل اللجان الطبية، وهي قانون العمل لعام 2012 وتعديلاته، وقانون جهاز الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفرارات وزيري الصحة والعمل.

وبينت الجودر كيفية تقييم العجز المستديم والمستندات المطلوبة للبت في نسبة العجز المستديم وآليات انعقاد اللجان، مشيرا إلى نص المادة (71) من قانون التأمين الاجتماعية بأن "لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة العامة طلب إعادة الفحص الطبي لمناظرة الإصابة طبياً مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية، وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ويتم إعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة".

من جانبه استعرض المهندس هاني محفوظ رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، آلية التفتيش والتحقيق في الحوادث المهنية، والتعريف بقسم السلامة المهنية، ومواد القرار الوزاري رقم 12 لسنة 2013، وطرق حماية القوى البشرية، والحد من الحوادث والإصابات المهنية، عبر زيادة الوعي الوقائي بين أصحاب الأعمال والعمال، منوها بأهمية التطوير المستمر للتشريعات الخاصة بالسلامة المهنية، وتطوير المعايير التدريبية لبرامج السلامة والصحة المهنية.

وتطرق محفوظ إلى إجراء التفتيش الدوري على منشآت القطاع الخاص، والتحقيق في الحوادث والإصابات المهنية، والشكاوى العمالية، والتفتيش الدوري على مساكن العمال، مشيرا إلى أهمية إقامة الندوات والمؤتمرات التخصصية والتدريبية.

كما تناول المهندس هاني التزامات صاحب العمل في الإبلاغ عن الإصابات، وكذلك التزامات الأطباء بالإبلاغ فورا عن الإصابات التي ترد إليه أو مرض ناجم عن العمل أو مرتبط به، ودور وزارة العمل بالتحقيق الفني في الإصابات والحوادث والأمراض المهنية، وأكد أن مسؤولية الإبلاغ عن حوادث العمل المهنية هي مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة وأصحاب العمل والعمال.