أحمد خالد
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرار (127) لسنة 2021 بشأن شروط وإجراءات إتلاف المبيدات.
ونصت المادة الأولى على أنه "يجب على كل شخص لديه مبيدات منتهية الصلاحية أو تالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها وفقاً للأتي: سحب المبيدات منتهية الصلاحية أو التالفة من الأسواق ونقلها إلى مخازن الشركات المستوردة أو المنتجة للمبيدات، المعتمدة من إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة ذات الصلة، وحصر جميع المبيدات منتهية الصلاحية أو التالفة وحرزها في المستودعات ووضعها في مكان منفصل ومخصص لذلك، والتنسيق مع إحدى الشركات المعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة للتخلص من تلك المبيدات، وإخطار إدارة الثروة النباتية بشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة بقائمة تلك المبيدات بعد حصرها وقبل الإتلاف، على أن ترسل نسخة من محاضر الإتلاف إلى الجهتين المذكورتين".
كما نصت المادة الأولى أيضاً على أنه "يجب على كل شخص لديه عبوات مبيدات فارغة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها عن طريق تعبئة العلب الفارغة بالماء، وإحكام إغلاق العلب الفارغة جيداً ورج العبوة عمودياً وجانبياً عدة مرات، والتخلص من ماء غسيل العلبة داخل أوعية رش المبيدات، وتكرير الخطوات السابقة ثلاث مرات، وإحداث فجوة في العبوة الفارغة بواسطة آلة حادة (سكين) والتخلص من العبوات في المستودعات المخصصة لإعادة التدوير".
أما بالمادة الثانية فنصت على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يتخلص من المبيدات أو عبواتها المعطوبة أو عبوات المبيدات الفارغة بطريقة يمكن أن تؤذي صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، ويجب أن تتفق طريقة التخلص مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، وطبقاً للأنظمة والقوانين والتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة".
فيما نصت المادة الثالثة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 37 لسنة 2005 بالموافقة على نظام قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأضاف الوزير في قراره: "على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والمعنين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرار (127) لسنة 2021 بشأن شروط وإجراءات إتلاف المبيدات.
ونصت المادة الأولى على أنه "يجب على كل شخص لديه مبيدات منتهية الصلاحية أو تالفة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها وفقاً للأتي: سحب المبيدات منتهية الصلاحية أو التالفة من الأسواق ونقلها إلى مخازن الشركات المستوردة أو المنتجة للمبيدات، المعتمدة من إدارة الدفاع المدني والجهات المختصة ذات الصلة، وحصر جميع المبيدات منتهية الصلاحية أو التالفة وحرزها في المستودعات ووضعها في مكان منفصل ومخصص لذلك، والتنسيق مع إحدى الشركات المعتمدة من المجلس الأعلى للبيئة للتخلص من تلك المبيدات، وإخطار إدارة الثروة النباتية بشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة بقائمة تلك المبيدات بعد حصرها وقبل الإتلاف، على أن ترسل نسخة من محاضر الإتلاف إلى الجهتين المذكورتين".
كما نصت المادة الأولى أيضاً على أنه "يجب على كل شخص لديه عبوات مبيدات فارغة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها عن طريق تعبئة العلب الفارغة بالماء، وإحكام إغلاق العلب الفارغة جيداً ورج العبوة عمودياً وجانبياً عدة مرات، والتخلص من ماء غسيل العلبة داخل أوعية رش المبيدات، وتكرير الخطوات السابقة ثلاث مرات، وإحداث فجوة في العبوة الفارغة بواسطة آلة حادة (سكين) والتخلص من العبوات في المستودعات المخصصة لإعادة التدوير".
أما بالمادة الثانية فنصت على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يتخلص من المبيدات أو عبواتها المعطوبة أو عبوات المبيدات الفارغة بطريقة يمكن أن تؤذي صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، ويجب أن تتفق طريقة التخلص مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية، وطبقاً للأنظمة والقوانين والتشريعات ذات العلاقة المعمول بها في المملكة".
فيما نصت المادة الثالثة على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 37 لسنة 2005 بالموافقة على نظام قانون المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".
وأضاف الوزير في قراره: "على وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية والمعنين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".