أيمن شكل
أكد النائب العام الدكتور علي البوعينين أن النيابة عملت على حصر المحكومين قبل سريان قانون العدالة الإصلاحية للأطفال، لتشملهم مواده عند بدء سريانه، وقال في رده على سؤال لـ»الوطن»: «إن النيابة العامة توسعت أكثر في هذا المجال بحيث سيشمل الحصر المحكومين الذين ينفذون عقوبات، وكانوا وقت ارتكاب الجريمة في مرحلة الطفولة التي نص عليها القانون».

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الافتراضية التي نظمتها النيابة برعايته، حول مساهمات المجتمع المدني في تحقيق المصالح الفضلى للطفل والعقوبات البديلة للأطفال في ضوء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

وشارك في الحلقة كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبحضور أعضاء النيابة العامة وممثلين عن وزارات الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وأشار البوعينين إلى أن القانون نص على تشكيل لجنة استبدال للعقوبة تختص في تلقي طلبات الاستبدال قبل فرض القانون، بناءً على تقرير مركز الإصلاح والتأهيل الذي يقدم للنيابة العامة، مشدداً على أن النيابة العامة تهتم بتفعيل روح القانون أكثر من تطبيق نصوصه. وبيّن أن تأهيل الطفل لا يقتصر على معاقبته، مشيراً إلى نص المادة الـ36 من القانون التي توضح مهام مركز حماية الطفل، بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بوقاية الطفل وحمايته من سوء المعاملة والإشراف على تنفيذها، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية الرسمية والأهلية، بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة، وتقديم المشورة للجهات المعنية بشأن حماية الطفل من سوء المعاملة، ووضع خطط للدراسات والبحوث المتعلقة بظاهرة سوء معاملة الأطفال والإشراف على تنفيذها. وأشاد بالتعديلات التشريعية التي انتهجها المشرع خلال السنوات الأخيرة؛ لتضمن تطبيقاً سديداً لتلك القوانين وإعمالاً فعالاً ومُجدياً لأحكامها من أجل تحقيق المستهدف الأساسي منها، ولضمان الأثر الاجتماعي المنظور منها.

وقال: «إن مهمة التنمية تقع في مسؤولية الدولة بمختلف سلطاتها ومؤسساتها الرسمية، إلا أن استكمال تلك المهمة مرتبط بالدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في شغل المساحة المجازية التي تفصل بين مُصدر القرار والقائم على تطبيقه من جانب وبين المجتمع من جانب آخر، وهي رسالة سامية من شأنها أن تُقوِّم سلوك الفرد وتَرقى بأدائه من خلال توعيته وتثقيفه على نحو من شأنه تحقيق الأهداف والمرامي الوطنية، فقد كانت ولا تزال تلك المؤسسات شريكاً أساسياً للدولة في إرساء منظومة العدالة الجنائية».

العويناتي تستعرض اختصاصات اللجنة القضائية للطفولة

وبحث المشاركون تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في إنفاذ أحكام القانون عبر إرساء البنية القانونية والفنية التي تكفل تحقيق مصلحة الطفل الفضلى خلال مباشرة الدعوى الجنائية أو عند فرض تدابير الحماية القانونية المقررة لحمايته من التعرض للخطر أو سوء المعاملة.

وقدمت رئيسة النيابة زينب العويناتي تعريفاً بالقانون وأهدافه، موضحةً أن المقصود بالطفل كل إنسان لم يتجاوز 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر أو سوء المعاملة المنصوص عليها في القانون.

وأشارت إلى اختصاصات اللجنة القضائية للطفولة، التي يترأسها قاضٍ وأحد أعضاء النيابة وأحد الخبراء، وتنعقد في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو المستشفى المودع فيها الطفل، ويجوز الطعن على قراراتها بالاستئناف أمام محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل.

«الداخلية»: استحداث سجلات تحرٍّ للطفل ومتابعة المتسربين من التعليم

وشرح العميد فواز الحسن التدابير التي تقوم بها وزارة الداخلية لحماية الطفل قبل أن يقع في الجريمة، مشدداً على أهمية مرحلة ما قبل تورط الطفل في الجريمة، وقال إن الشرطة كانت تتابع تسرب الطفل عن المدرسة، وتسعى لبناء شراكات مع أولياء الأمور واستحداث سجلات للبحث والتحري متصلة بالطفل، ورصد ما يعرض في وسائل التواصل ويلامس الطفل ويمكن أن يعرضه للخطر.

كما استعرضت النقيب شيخة جوهر مبادرات وزارة الداخلية في تقديم برامج للأطفال لتحسين مستوياتهم وإصلاحهم وتأهيلهم، حيث تم إعداد برامج لتنمية قدرات الأطفال النزلاء بالإصلاح والتأهيل، وزيادة تركيزهم وخاصة من متعاطي المواد المخدرة، وبرامج مكافحة العنف والإدمان، وبرامج رياضية لمكافحة فرط الحركة، وبرامج للخطابة لتطوير أسلوب الحوار، فضلاً على البرامج اليومية للأعمال الحرفية وإعادة التدوير.

أنيس: القانون نص على إشراك المجتمع المدني في تطبيقه

من جانبه تطرق المستشار المساعد بوزارة العدل وائل أنيس إلى التدابير التي نص عليها القانون ودور مؤسسات المجتمع المدني في تطبيقها وإنفاذها على أرض الواقع، مشيراً إلى أن القانون نص صراحة على إشراك تلك المؤسسات في تطبيق القانون، بطريقة تضمن تأهيل الطفل وإعادة دمجه في المجتمع مجدداً من خلال توفير حزمة من البرامج والأعمال التي من شأنها أن تعود بالنفع على الطفل والمجتمع.

وأوضح الفلسفة التي يقوم عليها القانون والخاصة بتعزيز العدالة الإصلاحية، مستهدفاً إثبات الطفل قدراته الإيجابية، مبيناً أن نظام العدالة الجنائية الإصلاحية وفقاً للقانون قد ركز على تأهيل الطفل بمختلف أوصافه القانونية سواء كان معرضاً للخطر أو سوء المعاملة أو مرتكباً للجريمة.

واستعرض التدابير المحددة في القانون والتي اشتملت على إخضاع الطفل لبرامج التأهيل والتدريب وبرامج تربوية وطنية، والقيام ببعض الأعمال الخدمية دون مقابل للمنفعة العامة، مشدداً على أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تطبيق القانون.

جناحي: الحكم باعتذار الطفل الجاني للمجني عليه

وفي ذات السياق تناولت القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل نجوى جناحي، الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة بخصوص الأطفال المتعرضين لسوء المعاملة، ومن أبرزها تسليم الطفل إلى ولي أمره أو المسؤول عنه، أو اعتذار الطفل إلى المجني عليه، ووضع الطفل تحت الإشراف، أو الاختبار القضائي، أو إلحاقه ببرامج التدريب والتأهيل، وحظر ارتياد أماكن معينة.

وكشفت عن أن المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بصدد إعداد ورشة عمل تدريبية للمنظمات الأهلية لمساعدتهم على إعداد برامج تدريبية تأهيلية وتطوعية تساعد على المساهمة الفاعلة لتحقيق المصالح الفضلى للطفل وسيتم إطلاق أدوات واستمارات تقييم ومتابعة لانخراط الأطفال في مثل هذه البرامج.

وبينت أن الوزارة ستطلق بريداً إلكترونياً خاصاً بهذا النوع من البرامج، وهو بريد مشترك بين مركز دعم المنظمات الأهلية ومركز حماية الطفل؛ ليكون وسيلة تواصل منظمة مع المنظمات الأهلية المشاركة في برامج تدريب وتأهيل الأطفال، مشيرةً إلى دور مركز حماية الطفل في متابعة تنفيذ برامج الأطفال الخاضعين للتدريب.

ويتولى المركز مهمة متابعة أمور الأطفال الخاضعين لبرامج التدريب والتأهيل أو البرامج التربوية الوطنية أو المودعين في المستشفيات المتخصصة أو مؤسسات وجمعيات الرعاية الاجتماعية أو المشاركين في الأنشطة التطوعية أو المكلفين ببعض الأعمال للمنفعة العامة، وفقاً لأحكام القانون.

يشار إلى أن الحلقة جاءت في إطار استعداد النيابة العامة لتنفيذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وحرصها على التطبيق الفاعل لأحكامه واستكمالاً لإجراءاتها في هذا الصدد.