أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قراراً رقم ( 74 ) لسنة 2021 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة تمويل الإرهاب في أعمال صندوق الزكاة وحظر التعامل مع الأشخاص أو الكيانات المدرجين في قوائم الإرهاب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
وجاءت المادة الأولى من القرار متضمنة تعاريف لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
القانون المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته.
اللجنة: لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المنشأة بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 2020.
الوحدة المنفذة: إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية.
الصندوق: صندوق الزكاة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة.
أموال الصندوق: كل نشاط يقوم به الصندوق يكون الغرض منه تلقي أموال في صورة زكاة أو صدقة أوتبرع، نقدية أو عينية، وذلك بأية وسيلة من وسائل تلقي المال، ومن أي شخص سواء كان طبيعية أو اعتبارية داخل مملكة البحرين أو خارجها.
المستفيد: هو المتبرع له سواء كان شخصا طبيعية أو اعتبارية مقيمة في مملكة البحرين، ممن تنطبق عليه شروط ومعايير استحقاق الاستفادة من أموال الصندوق.
قائمة الجزاءات: قائمة يدرج فيها الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا القرارات الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم وبأسباب إدراجهم.
قوائم الإرهاب الوطنية: القوائم التي يدرج فيها الأشخاص والكيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وحددت المادة الثانية الالتزامات للقائمين على الصندوق وهي كالآتي:
1- التحق من عدم ارتباط المستفيد بشخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة مدرجة على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية، والتأكد من عدم إدراج اسمه في تلك القوائم أو الاشتباه بأن أنشطته لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1-2) من المادة (2) من القانون.
2- عدم تسليم ماخصص للمستفيد من أموال في حالة تحق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة سواء عند البدء في الصرف أو عند نشر القوائم - أيهما يتحقق أولا -.
وعلى القائمين على الصندوق إخطار الوحدة المنفذة واللجنة فورا خلال فترة أقصاها (24) ساعة من تاريخ النشر بقائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية.
ويكون الإبلاغ عبر ملء النموذج المخصص وإرساله عبر البريد الإلكتروني المعتمد.
3- التثبت من أن المال المخصص للمستفيد قد سلم له شخصياً أو لمن ينوب عنه قانونا أو لوكيله المصرح له بموجب وكالة خاصة باستلام المبالغ نيابة عنه، وأن المال صرف أو سيصرف في الأوجه المقررة شرعا أو الأوجه الشرعية التي حددها دافع المال.
4- اعتماد التحويلات المالية فقط لصرف المبالغ النقدية إلى المستفيدين منها.
5- التأكد من وجود المتطلبات التالية في طلبات الحصول على أموال من الصندوق:
أ. البيانات الثبوتية للمستفيد (قبل وأثناء الصرف).
ب. ما يدل على مشروعية حاجة المستفيد إلى الأموال (قبل وأثناء الصرف)
ج. المستندات الثبوتية الدالة على إنفاق الأموال في الغرض المخص لأجله بعد الصرف (بعد الصرف).
د. أي مستندات أو أوراق أخرى تطلبها الوزارة أو الصندوق.
كما حددت المادة الـ 3 التزامات الصندوق، وقالت:
يجب على الصندوق الاحتفاظ بجميع بيانات المستفيدين والمستندات والسجلات والأوراق المتعلقة بأعمال الصندوق لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التعامل بها، بحيث تكون قابلة للاسترجاع بصورة سهلة وفي أي وقت، وتقديمها إلى الوحدة المنفذة أو أية جهة معنية بإنفاذ القانون فورا وبدون أي تأخير.
أما المادة الرابعة فقالت إنه مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) من القانون، لا يسأل أي من القائمين على الصندوق جنائياً أو مدنياً أو إدارياً أو تأديبيا، بسبب أداء التزاماتهم المقررة بموجب أحكام هذا القرار.
وحددت المادة الـ 5 العقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة ( 3 ) من القانون، أو بالمسؤولية التأديبية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة (2) مكررة منه.
وأكدت المادة السادسة أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
وجاءت المادة الأولى من القرار متضمنة تعاريف لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
القانون المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعديلاته.
اللجنة: لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال المنشأة بموجب المرسوم رقم (5) لسنة 2020.
الوحدة المنفذة: إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية.
الصندوق: صندوق الزكاة المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة.
أموال الصندوق: كل نشاط يقوم به الصندوق يكون الغرض منه تلقي أموال في صورة زكاة أو صدقة أوتبرع، نقدية أو عينية، وذلك بأية وسيلة من وسائل تلقي المال، ومن أي شخص سواء كان طبيعية أو اعتبارية داخل مملكة البحرين أو خارجها.
المستفيد: هو المتبرع له سواء كان شخصا طبيعية أو اعتبارية مقيمة في مملكة البحرين، ممن تنطبق عليه شروط ومعايير استحقاق الاستفادة من أموال الصندوق.
قائمة الجزاءات: قائمة يدرج فيها الأشخاص والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا القرارات الجهة ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم وبأسباب إدراجهم.
قوائم الإرهاب الوطنية: القوائم التي يدرج فيها الأشخاص والكيانات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وحددت المادة الثانية الالتزامات للقائمين على الصندوق وهي كالآتي:
1- التحق من عدم ارتباط المستفيد بشخص أو كيان أو تنظيم أو جماعة مدرجة على قائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية، والتأكد من عدم إدراج اسمه في تلك القوائم أو الاشتباه بأن أنشطته لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1-2) من المادة (2) من القانون.
2- عدم تسليم ماخصص للمستفيد من أموال في حالة تحق أي من الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة سواء عند البدء في الصرف أو عند نشر القوائم - أيهما يتحقق أولا -.
وعلى القائمين على الصندوق إخطار الوحدة المنفذة واللجنة فورا خلال فترة أقصاها (24) ساعة من تاريخ النشر بقائمة الجزاءات أو قوائم الإرهاب الوطنية.
ويكون الإبلاغ عبر ملء النموذج المخصص وإرساله عبر البريد الإلكتروني المعتمد.
3- التثبت من أن المال المخصص للمستفيد قد سلم له شخصياً أو لمن ينوب عنه قانونا أو لوكيله المصرح له بموجب وكالة خاصة باستلام المبالغ نيابة عنه، وأن المال صرف أو سيصرف في الأوجه المقررة شرعا أو الأوجه الشرعية التي حددها دافع المال.
4- اعتماد التحويلات المالية فقط لصرف المبالغ النقدية إلى المستفيدين منها.
5- التأكد من وجود المتطلبات التالية في طلبات الحصول على أموال من الصندوق:
أ. البيانات الثبوتية للمستفيد (قبل وأثناء الصرف).
ب. ما يدل على مشروعية حاجة المستفيد إلى الأموال (قبل وأثناء الصرف)
ج. المستندات الثبوتية الدالة على إنفاق الأموال في الغرض المخص لأجله بعد الصرف (بعد الصرف).
د. أي مستندات أو أوراق أخرى تطلبها الوزارة أو الصندوق.
كما حددت المادة الـ 3 التزامات الصندوق، وقالت:
يجب على الصندوق الاحتفاظ بجميع بيانات المستفيدين والمستندات والسجلات والأوراق المتعلقة بأعمال الصندوق لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التعامل بها، بحيث تكون قابلة للاسترجاع بصورة سهلة وفي أي وقت، وتقديمها إلى الوحدة المنفذة أو أية جهة معنية بإنفاذ القانون فورا وبدون أي تأخير.
أما المادة الرابعة فقالت إنه مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) من القانون، لا يسأل أي من القائمين على الصندوق جنائياً أو مدنياً أو إدارياً أو تأديبيا، بسبب أداء التزاماتهم المقررة بموجب أحكام هذا القرار.
وحددت المادة الـ 5 العقوبات والجزاءات الإدارية، حيث نصت على أنه "مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (3-6) من المادة ( 3 ) من القانون، أو بالمسؤولية التأديبية، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة (2) مكررة منه.
وأكدت المادة السادسة أنه يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.