صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، النص الآتي:
"يُشكل مجلس أمناء الجامعة، بموجب مرسوم، من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على اثني عشر عضواً بما فيهم رئيس المجلس. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد".
المادة الثانية
تحل عبارة (ملك مملكة البحرين) محل عبارة (أمير دولة البحرين) الواردة في المادة (7)، وكلمة (بمرسوم) محل عبارة (بمرسوم أميري) الواردة في المادة (22)، من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.
كما تحل عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كُل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين، النص الآتي:
"يُشكل مجلس أمناء الجامعة، بموجب مرسوم، من رئيس وعدد من الأعضاء لا يزيد عددهم على اثني عشر عضواً بما فيهم رئيس المجلس. وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد".
المادة الثانية
تحل عبارة (ملك مملكة البحرين) محل عبارة (أمير دولة البحرين) الواردة في المادة (7)، وكلمة (بمرسوم) محل عبارة (بمرسوم أميري) الواردة في المادة (22)، من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1986 بإنشاء وتنظيم جامعة البحرين.
كما تحل عبارة (مملكة البحرين) محل عبارة (دولة البحرين) أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كُل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْره في الجريدة الرسمية.