صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 2021بشأن مدققي الحسابات الخارجيين، جاء فيه:
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التجارة.
الوزير: الوزير المعني بشئون التجارة.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بقيد مدققي الحسابات في الوزارة أو الإدارة المعنية بالرقابة حسب الأحوال.
السجل: سجل قيد مدققي الحسابات.
مدقق الحسابات: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات طبقاً لأحكام هذا القانون.
مكتب التدقيق: المكتب الذي يملكه مدقق حسابات فرد يزاول المهنة من خلال مؤسسة فردية.
المهنة: مهنة تدقيق الحسابات التي يُزاولها مدقق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المؤسسات المالية: البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي. بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
شهادة احترافية في مجال المحاسبة: شهادة مهنية في المحاسبة، وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدر عن الوزير.
الشريك غير المؤهل: هو الشريك العامل في شركات تدقيق الحسابات من غير المقيدين في السجل.
مادة (2)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهنة تدقيق الحسابات إلا بعد القيد في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
سجل مدققي الحسابات وشروط القيد
مادة (3)
يُنشا في الوزارة سجل لقيد مدققي الحسابات يتضمن الفئات الآتية:
1- مدققي الحسابات تحت التدريب.
2- مدققي الحسابات المشتغلين.
3- مدققي الحسابات غير المشتغلين.
مادة (4)
يشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الطبيعيين ما يأتي:
1- أن يكون كامل الأهلية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو أي مؤهل آخر تعتبره الجهة المختصة بتقويم المؤهلات معادلاً لها للقيد كمدقق حسابات تحت التدريب، ويستثنى من ذلك الحاصلين على شهادة احترافية في مجال المحاسبة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد صدر عليه قرار تأديبي نهائي بالشطب من السجل، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- أن يكون قد أتم مدة التدريب المقررة في هذا القانون أو تكون لديه خبرة محاسبية مستمرة بعد الحصول على المؤهل الجامعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
6- أن يكون متفرغاً لممارسة المهنة، ولا يجوز له ممارسة أي عمل تجاري أو الالتحاق بوظيفة حكومية أو عمل في القطاع الخاص.
7- أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قيد غير البحريني متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة، بالإضافة إلى الشروط الآتية:
أ- أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة في المملكة طوال مدة قيد اسمه.
ب- أن يعمل لدى أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة أو يعمل لدى فرع المكتب أو شركة تدقيق غير بحرينية مرخص لها بالعمل في المملكة.
ج- أن تكون لديه خبرة محاسبية لا تقل عن خمس سنوات.
8- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (5)
يجب على مدقق الحسابات تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده في السجل، وفي حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر القيد كأن لم يكن، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويصدر بتحديد شرائح الغطاء التأميني قراراً من الوزير.
مادة (6)
تُعتبر خبرة محاسبية، مزاولة العمل بأي من المجالات الآتية:
1. تدقيق الحسابات في أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة.
2. ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الشركات أو المؤسسات المالية، في المملكة.
ويجوز اعتبار ممارسة هذه الأعمال خبرة محاسبية حال ممارستها خارج المملكة بقرار يصدر من الوزير.
مادة (7)
يُقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق الحسابات، بسجل مدققي الحسابات تحت التدريب، وتكون مدة التدريب الواجب إتمامها خمس سنوات، ويقضي المدقق تحت التدريب مدة التدريب في مكتب أو شركة أو أكثر من مكاتب أو شركات التدقيق المقيدة في السجل، على أن يتم إخطار السجل باسم وعنوان المكتب أو الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير، ويرفق بالإخطار المستندات المؤيدة لذلك، ويلتزم صاحب المكتب بإعداد تقارير أداء عن كل من يتدرب لديه.
مادة (8)
لا يجوز لمدقق الحسابات تحت التدريب أن يفتح مكتباً باسمه أثناء فترة التدريب.
مادة (9)
لمدقق الحسابات تحت التدريب الذي أمضى مدة التدريب أن يطلب من الإدارة المختصة نقل اسمه إلى سجل مدققي الحسابات المشتغلين، وعليه أن يرفق بياناً بالشركات التي دقق حساباتها.
وللإدارة المختصة أن تطلب من صاحب مكتب التدقيق أو الشركة التي تدرب لديها نسخة من تقارير أداء المدقق تحت التدريب عن فترة التدريب التي أمضاها.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لفروع الشركات الأجنبية الواردة في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يجوز قيد فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
1- أن تكون من ضمن شركات ومكاتب تدقيق الحسابات ذات الخبرات العالمية المتخصصة وفقاً للمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- أن يكون ترخيصها سارياً في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.
3- أن تكون قد زاولت المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
4- أن تُثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس الشركة أو المكتب والنظام الأساسي إن وجد في بلدها، ونشاطها وملاءتها المالية وأعمال تدقيق الحسابات التي قامت بها.
5- أن يكون المسئول عن إدارة الفرع أو المفوض بالتوقيع، مقيداً بسجل مدققي الحسابات المشتغلين، وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات.
6- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجب أن تقدم وثيقة تأمين ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده في السجل، وفي حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر القيد كأن لم يكن مع حفظ حقوق الغير حسني النية، ويصدر بتحديد شرائح الغطاء التأميني قراراً من الوزير.
كما يجب توظيف عدد من مدققي الحسابات البحرينيين وذلك بعد القيد في السجل، متى كان ذلك ممكناً.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون، على مدقق الحسابات المشتغل إذا توقف عن ممارسة المهنة لأي سبب كان، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين إذا استمر توقفه لمدة تزيد على سنة. ويتم شطب مدقق الحسابات غير البحريني الذي يتوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب لذات المدة.
ويجوز لمدقق الحسابات المقيد في سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين طلب إعادة اسمه إلى سجل مدققي الحسابات المشتغلين، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته للمهنة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (12)
يشترط فيمن يوّقع التقارير المالية المدققة لحسابات الشركات المساهمة العامة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى أن يكون حاصلاً على شهادة احترافية في مجال المحاسبة وأن يكون قد مارس مهنة تدقيق الحسابات لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده في السجل.
ويضع مصرف البحرين المركزي بعد التنسيق مع الوزير الضوابط والشروط التي يتعين الالتزام بها عند اختيار مدقق الحسابات فيما يتعلق بالمؤسسات المالية.
الفصل الثالث
إجراءات القيد في السجل
مادة (13)
تُقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الإدارة المختصة بصورة إلكترونية، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب عليها إخطار مقدم الطلب بذلك، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يقدمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويكون رفض الإدارة المختصة للطلب مُسبباً، ويُعد مضي ميعاد البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.
ويصدر الوزير قراراً يحدد المستندات المطلوبة للقيد في السجل.
مادة (14)
تُدون الإدارة المختصة بيانات الطلب بعد قبوله في السجل المخصص لذلك، ويُمنح طالب القيد شهادة قيد تُعد بمثابة ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً لنموذج الشهادة المعد لذلك بالإدارة المختصة، وتكون مدة القيد سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (15)
يُجدد القيد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه.
ويجوز تجديد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، بناءً على طلب صاحب الشأن، إذا قدم عذراً تقبله الإدارة، ويتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد.
الفصل الرابع
صلاحيات الإدارة المختصة
مادة (16)
تتولى الإدارة المختصة مباشرة الأعمال الآتية:
1- مسك سجلات مدققي الحسابات.
2- إصدار شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة.
3- التحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة لمدققي الحسابات.
4- الإشراف والرقابة على مكاتب وشركات التدقيق والتثبت من جودة أدائها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون.
5- أية مهام أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (17)
يجوز للإدارة المختصة، شطب قيد مدقق الحسابات من السجل في أي من الحالات الآتية:
1- فقد أي شرط من شروط القيد.
2- انقضاء المدة المقررة لتقديم طلب تجديد القيد بالسجل دون تقديمه، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون.
3- عدم إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
4- صدور حكم بات بإفلاس المدقق أو الحجر عليه.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر من شُطِب قيده بقرار الشطب.
الفصل الخامس
حقوق والتزامات ومهام مدققي الحسابات
مادة (18)
لمدققي الحسابات البحرينيين المشتغلين مزاولة المهنة من خلال شركة تجارية وفقاً للشروط الآتية:
1- تأسيس شركة تضامن وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتُقيد الشركة في السجل.
2- أن يكون المدير المسئول عن توقيع تقارير تدقيق الحسابات الصادرة عن الشركة من المقيدين في سجل مدققي الحسابات.
3- ألا يمارس أي من الشركاء المهنة إلا باسم الشركة ولحسابها.
4- ألا يكون أحد الشركاء شريكاً في أكثر من شركة واحدة.
مادة (19)
يجوز تأسيس شركات تجارية تضم شركاء من مدققي الحسابات المشتغلين وشركاء غير مؤهلين لممارسة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً لقرار يصدر من الوزير يحدد شكل الشركات التي يجوز لهؤلاء الشركاء اتخاذها، والنسبة المسموحة لتملك غير المؤهلين، وكيفية تملك الحصص أو استردادها، وأنواع مسئولية الشركاء وحدودها، والمسئول عن الإدارة والتوقيع على التقارير المالية، وقواعد الحفاظ على الاستقلالية، والضوابط الواجب على الشركة إتباعها عند وفاة أو تنازل أحد الشركاء المرخصين بمزاولة المهنة عن حصصه فيها، وأي ضوابط أخرى يحددها الوزير.
مادة (20)
يجب على مدققي الحسابات التقيد بمعايير وأسس المراجعة الدولية، وفقاً للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، وإتباع آداب المهنة وأصولها الفنية والالتزام بقواعد الشرف والأمانة المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
مادة (21)
لمدقق الحسابات في سبيل مزاولة مهنته الآتي:
1- مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وإبداء الرأي فيها، وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة في المملكة.
2- إعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات والحسابات الدورية والسنوية لعملائه.
3- تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية.
4- أعمال التصفية.
5- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها أو يرى أنها ضرورية ولازمة لتأدية مهامه بصورة كاملة وصحيحة.
6- الحصول على المستندات والمعلومات التي تمكنه من القيام بعمله، ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحجب أية وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتنفيذ مهامه.
7- إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق، وله الحق في التأكد من موجودات الجهة والتزاماتها، وفي زيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها والاستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على الوجه الأمثل.
مادة (22)
لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة عزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتأدية مهامه فيها، إلا إذا ثبتت مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات ذات الصلة، وذلك كله بعد موافقة الإدارة المختصة.
مادة (23)
مع مراعاة القواعد التي تصدر من مصرف البحرين المركزي بشأن شركات المساهمة العامة، يعين مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة تجدد لمدد مماثلة، على ألا تتجاوز خمس سنوات مالية متتالية، ولا يجوز تعيينه بعد ذلك إلا بعد مُضي سنتين ماليتين.
ويجب تغيير المدقق المسئول عن عملية تدقيق حسابات الشركة واعتماد التقرير النهائي بحد أقصى كل ثلاث سنوات.
مادة (24)
يجب على مدققي الحسابات تضمين تقاريرهم المحاسبية السنوية التي تقدم للشركات والمؤسسات، بالمخالفات التي يجدونها خلال عملية تدقيق الحسابات.
كما يجب عليهم فوراً إبلاغ - لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة (184) مكرراً من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (إن وجدت) - والمسئولين في الشركات والمؤسسات المدقق عليها، عن أية مخالفات خطيرة تظهر لهم أثناء عملهم.
ويجب على مدققي الحسابات التحقق من صحة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة التي يدقق حساباتها ومدى فاعليته في الحد من عمليات الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وعليه تضمين ذلك في التقرير المالي للشركة.
مادة (25)
يجب على مدققي الحسابات التحقق من تطبيق الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها لمبادئ حوكمة الشركات الصادرة من الوزارة أو متطلبات الحوكمة الصادرة من مصرف البحرين المركزي - بحسب الأحوال - والتأكد من أن الشركة تمتلك وتمتثل لإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن الأنظمة المحاسبية للشركة متوافقة مع أي متطلبات تفرض بموجب أي اتفاقية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
مادة (26)
يُحظر على مدقق الحسابات ما يأتي:
1- ممارسة المهنة أو الإعلان عنها بأي طريقة تتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها أو مع قواعد سلوك وآداب المهنة المتعارف عليها.
2- القيام بأية أعمال تتعارض مع أعمال التدقيق ومراجعة الحسابات التي يُباشرها.
3- أن تكون له أية مصلحة سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة لدى الشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها.
4- التعامل بالبيع أو الشراء على الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها.
5- أن يكون دائناً أو مديناً للشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها، فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها لهم.
6- أن يكون شريكاً أو محاسباً في أي شركة أخرى أو مكتب محاسبة آخر.
7- تدقيق حسابات أي شركة أو مؤسسة اشترك في تأسيسها أو شارك فيها أو في إدارتها أو سبق له العمل فيها بأية صفة ما لم يمض على تركه العمل مدة خمس سنوات على الأقل.
8- تدقيق حسابات أي شركة أو مؤسسة يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسيها أو شركائها أو موظفاً لدى أي منهم أو تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
9- تقديم أية أعمال استشارية للشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها.
مادة (27)
يجب على مدقق الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يُوقعها، ويجب عليه وضع شهادة القيد في مكان بارز من مكتبه.
كما يجب عليه أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في اسم مكتبه، وإذا كانت شركة تضامن يكون اسمها وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
مادة (28)
يلتزم مدقق الحسابات بإخطار الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من بداية كل سنة ميلادية بما يأتي:
1- أسماء ومؤهلات من يستعين بهم في أداء مهام تدقيق ومراجعة الحسابات، والدورات والبرامج التي قام بها لتطوير مهاراته ومهارات المدققين العاملين لديه.
2- قائمة بأسماء مدققي الحسابات تحت التدريب لديه.
3- قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات التي يتولى تدقيق ومراجعة حساباتها.
مادة (29)
يجب على مدقق الحسابات إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير أو التعديل، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المحددة اعتبار إبلاغه على عنوانه الموجود بالإدارة المختصة صحيحاً.
كما يجب عليه إخطار الإدارة المختصة عن أي مدقق يترك العمل أو التدريب لديه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تركه للعمل.
مادة (30)
يجب على مدقق الحسابات التوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أما إذا كان شخصاً اعتبارياً يقوم بالتوقيع على تلك التقارير المدير المسئول.
مادة (31)
يباشر مدقق الحسابات عملية تدقيق الحسابات لدى الغير، بموجب عقد مكتوب بينهما يتضمن حقوق والتزامات كل من الطرفين، وعلى الأخص تحديد مجال ونوعية عملية التدقيق محل التعاقد وأتعاب المكتب، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (32)
يجب على مدقق الحسابات إخطار الإدارة المختصة بتوقفه عن مزاولة المهنة-بصورة مؤقتة أو دائمة- وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف.
مادة (33)
يكون مدقق الحسابات مسئولاً عن أعمال التدقيق والمراجعة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره.
ويُسأل مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يلحق العميل أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير أو الأخطاء المهنية التي تصدر عنه أو عمن يستعين بهم الذين يعملون تحت إشرافه في أداء المهنة، فإذا تعدد مدققو الحسابات كانوا مسئولين بالتضامن.
وإذا تولت أعمال التدقيق شركة قامت مسئولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحقه من أضرار بسبب الإهمال أو التقصير أو الأخطاء المهنية.
مادة (34)
يلتزم مدققو الحسابات وأصحاب ومدراء مكاتب تدقيق الحسابات بعدم إفشاء أية معلومات علموا بها أثناء أو بسبب ممارستهم مهنتهم، ولو بعد انتهاء عملهم، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها.
مادة (35)
لا يجوز لمكاتب وشركات التدقيق الاستعانة في أداء أعمالها بمن شُطب اسمه أو أُوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم يتم قيده مرة أخرى في السجل أو انتهت مدة وقفه.
مادة (36)
يجب على مدقق الحسابات -وإن ترك المهنة- الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات الخاصة بعملائه لمدة عشر سنوات على الأقل من إعداد آخر تقرير مالي، ويجوز الاحتفاظ بصورة إلكترونية منها، ما لم تكن هذه السجلات والملفات والبيانات لها علاقة بدعاوى منظورة أمام المحاكم، فيجب الاحتفاظ بها إلى حين الفصل في هذه الدعاوى بموجب حكم بات، أي المدتين أطول.
مادة (37)
يجب على مدقق الحسابات تصفية جميع المعاملات والالتزامات في حال التوقف عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء، كما يجب عليه إخطار الشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها كتابة إذا أراد التوقف عن أداء العمل المتفق عليه، شريطة أن ينهي أعمال التدقيق للسنة المالية الجارية أو المهام الأخرى المتفق عليها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يؤدي هذا التوقف إلى إلحاق الضرر بالعميل.
الفصل السادس
المسئولية التأديبية لمدققي الحسابات
مادة (38)
للإدارة المختصة، من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تُقدم إليها، أن تُجري تحقيقاً مع مدقق الحسابات فيما يُنسبُ إليه من أمور تخل بالشرف والأمانة أو تمس بسلوك وآداب وكرامة المهنة أو تتضمن إهمالاً في تأدية واجباته أو تُخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو قرارات أخرى ذات صلة.
مادة (39)
إذا تبين للإدارة المختصة أن الواقعة المنسوبة لمدقق الحسابات تُشكل مخالفة تأديبية، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب، ويتولى التحقيق ومباشرة المخالفات التأديبية مدير الإدارة المختصة أو من يندبه الوزير لهذا الغرض، وإذا تبين لها أن الواقعة المنسوبة تُشكل جريمة جنائية، وجب عليها إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
مادة (40)
يكون تأديب مدققي الحسابات أمام مجلس تأديب يُشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء، قاضيان من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء وأحد موظفي الوزارة، ويتولى أحد القضاة رئاسة المجلس بحسب أقدميته.
ويصدر الوزير قراراً ببيان اختصاصات مجلس التأديب وتنظيم إجراءات عمله.
مادة (41)
يصدر مجلس التأديب قراره في المخالفات بعد إعلان مدقق الحسابات المحال بالحضور أمامه قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بأي وسيلة تُفيد العلم، على أن يتضمن الإعلان ملخصاً بالمخالفات المنسوبة إلى مدقق الحسابات وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، وتكون جلساته سرية.
ويجوز للمخالف أن يُبدي دفاعه شفاهةً أو كتابةً بنفسه أو عن طريق من يوكله من المشتغلين بالمهنة أو من المحامين.
وللمجلس أن يُقرر حضور المخالف بنفسه، فإذا لم يحضر رغم إعلانه دون عذر مقبول جاز اتخاذ القرار في غيابه، ويجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية علنياً ومُسبباً.
مادة (42)
يُبلغ مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالوسائل الإلكترونية، ولمدقق الحسابات أن يطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في قرار مجلس التأديب، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة (43)
لا يحول ترك مدقق الحسابات أو توقفه عن مزاولة المهنة دون مساءلته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته المهنة.
وتسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اعتزال المهنة أو التوقف عن العمل.
مادة (44)
يُعاقب مدقق الحسابات الذي أخل بواجباته المهنية أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب مخالفة لأصول المهنة أو معايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها أو آدابها أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو قرارات نافذة أخرى ذات صلة، بالجزاءات التأديبية الآتية:
1- التنبيه.
2- الإنذار الكتابي.
3- الغرامة التي لا تجاوز (100.000) مائة ألف دينار.
4- الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من السجل.
ويتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة جَسامة المخالفة، والعنَت الذي بدا من المخالِف، والمنافع التي جناها، والضَّرَر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.
مادة (45)
تُدرج قرارات مجلس التأديب في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، ويُؤشر بمضمونها في السجل المقيد فيه مدقق الحسابات.
مادة (46)
يجوز للإدارة المختصة أن تنظر في طلب إعادة قيد مدقق الحسابات في السجل بعد مُضي ثلاث سنوات من صدور القرار التأديبي بالشطب.
الفصل السابع
العقوبات
مادة (47)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها، أثناء ممارسته المهنة.
2- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره قانوناً أو بحكم قواعد مزاولة المهنة.
3- أفشى سراً من أسرار أي من العملاء الذين يقوم بتدقيق حساباتهم.
4- صادق بتوقيعه على تقارير مالية لم تُدقق من قبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
5- زاول المهنة دون ترخيص.
6- قيد اسمه بسجلات مدققي الحسابات بناء على بيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك.
7- خالف معايير المحاسبة أو المراجعة أو المعايير المهنية الأخرى.
8- تعامل بالبيع أو الشراء على الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها والحصول على منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة مستغلاً المعلومات التي تحصل عليها بسبب مهنته.
9- أوهم الجمهور بأية وسيلة من وسائل الإعلان بأن له حق مزاولة المهنة، على الرغم من كونه غير مقيد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين، أو كونه موقوفاً عن مزاولة المهنة أو مشطوباً قيده من السجل.
مادة (48)
للمحكمة عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (47)، أن تأمر بنزع اللوحات وإعدام النشرات وغيرها من وسائل الدعاية المستخدمة لمزاولة المهنة وأن تغلق مكتب التدقيق بحسب الأحوال وشطب اسم مدقق الحسابات من السجل، ولها كذلك أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية على نفقة المحكوم عليه.
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار، كل من خالف أياً من أحكام المواد (27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(32) و(34) و(35) و(36) و(37) من هذا القانون.
مادة (50)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتُكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه
مادة (51)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وللوزير أو من يفوضه بناءً على طلب كتابي من المتهم أو وكيله قبول التصالح سواء قبل رفع الدعوى أو خلال نظرها وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادِل الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة للجريمة، أو مبلغ ألفي دينار بحريني أيهما أكبر.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (52)
يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب إلى الوزير، ويجب البت فيه خلال ستين يوماً من تقديمه، فإذا رُفض التظلم يكون الرفض مُسبباً، ويعد انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.
وللمتظلم الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ علمه برفض التظلم صراحةً أو انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد ولا تقبل الدعوى إلا بعد التظلم من القرار.
مادة (53)
يكون للموظفين الذين يَصدُر بندْبهم قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضَّبْطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقار مكاتب وشركات التدقيق وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
ويحظر على مدقق الحسابات أن يمنع أو يحول دون قيام أي من الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (54)
على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام التالية ضد أي مدقق حسابات أن يرسل صورة من الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره للإدارة المختصة، للتأشير بمقتضاه في السجل:
1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
2- أحكام رد الاعتبار.
3- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على المدقق أو بتعيين القيمين أو بعزلهم أو برفع الحجر.
4- أحكام حل وتصفية شركات التدقيق.
5- أحكام وضع شركة التدقيق تحت الحراسة القضائية أو الحجز.
مادة (55)
يصدر بتحديد رسوم القيد والتجديد في سجلات مدققي الحسابات، التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (56)
يجوز للوزير أن يصدر قراراً بتنظيم فئات وفروع المحاسبة والاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص في كل فئة أو فرع منها.
مادة (57)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (58)
تُنقل جميع البيانات المقيدة في سجل قيد مدققي الحسابات المنشأ طبقاً للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، إلى السجل المنصوص عليه في هذا القانون بحسب فئة كل مدقق حسابات.
مادة (59)
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة (60)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (61)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
أحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون التجارة.
الوزير: الوزير المعني بشئون التجارة.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بقيد مدققي الحسابات في الوزارة أو الإدارة المعنية بالرقابة حسب الأحوال.
السجل: سجل قيد مدققي الحسابات.
مدقق الحسابات: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة مهنة تدقيق الحسابات طبقاً لأحكام هذا القانون.
مكتب التدقيق: المكتب الذي يملكه مدقق حسابات فرد يزاول المهنة من خلال مؤسسة فردية.
المهنة: مهنة تدقيق الحسابات التي يُزاولها مدقق الحسابات وفقاً لأحكام هذا القانون.
المؤسسات المالية: البنوك وشركات التأمين والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمحافظ والصناديق الاستثمارية وشركات التمويل وشركات الصرافة وسماسرة ووسطاء المال ووسطاء التأمين ووسطاء سوق الأوراق المالية وشركات الاستشارات المتخصصة في مجال صناعة الخدمات المالية وشركات التقييم والتصنيف الائتماني وسوق البحرين للأوراق المالية وأسواق المعادن الثمينة والسلع الاستراتيجية والمؤسسات المساندة للقطاع المالي. بما في ذلك المؤسسات التي تقدم خدماتها المالية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
شهادة احترافية في مجال المحاسبة: شهادة مهنية في المحاسبة، وذلك وفقاً لما يحدده قرار يصدر عن الوزير.
الشريك غير المؤهل: هو الشريك العامل في شركات تدقيق الحسابات من غير المقيدين في السجل.
مادة (2)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة مهنة تدقيق الحسابات إلا بعد القيد في السجل وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
سجل مدققي الحسابات وشروط القيد
مادة (3)
يُنشا في الوزارة سجل لقيد مدققي الحسابات يتضمن الفئات الآتية:
1- مدققي الحسابات تحت التدريب.
2- مدققي الحسابات المشتغلين.
3- مدققي الحسابات غير المشتغلين.
مادة (4)
يشترط فيمن يقيد في السجل من الأشخاص الطبيعيين ما يأتي:
1- أن يكون كامل الأهلية.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو أي مؤهل آخر تعتبره الجهة المختصة بتقويم المؤهلات معادلاً لها للقيد كمدقق حسابات تحت التدريب، ويستثنى من ذلك الحاصلين على شهادة احترافية في مجال المحاسبة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد صدر عليه قرار تأديبي نهائي بالشطب من السجل، ما لم يكن قد مضى على صدور القرار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
5- أن يكون قد أتم مدة التدريب المقررة في هذا القانون أو تكون لديه خبرة محاسبية مستمرة بعد الحصول على المؤهل الجامعي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
6- أن يكون متفرغاً لممارسة المهنة، ولا يجوز له ممارسة أي عمل تجاري أو الالتحاق بوظيفة حكومية أو عمل في القطاع الخاص.
7- أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قيد غير البحريني متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذه المادة، بالإضافة إلى الشروط الآتية:
أ- أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة في المملكة طوال مدة قيد اسمه.
ب- أن يعمل لدى أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة أو يعمل لدى فرع المكتب أو شركة تدقيق غير بحرينية مرخص لها بالعمل في المملكة.
ج- أن تكون لديه خبرة محاسبية لا تقل عن خمس سنوات.
8- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (5)
يجب على مدقق الحسابات تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده في السجل، وفي حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر القيد كأن لم يكن، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
ويصدر بتحديد شرائح الغطاء التأميني قراراً من الوزير.
مادة (6)
تُعتبر خبرة محاسبية، مزاولة العمل بأي من المجالات الآتية:
1. تدقيق الحسابات في أحد مكاتب أو شركات التدقيق في المملكة.
2. ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الشركات أو المؤسسات المالية، في المملكة.
ويجوز اعتبار ممارسة هذه الأعمال خبرة محاسبية حال ممارستها خارج المملكة بقرار يصدر من الوزير.
مادة (7)
يُقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق الحسابات، بسجل مدققي الحسابات تحت التدريب، وتكون مدة التدريب الواجب إتمامها خمس سنوات، ويقضي المدقق تحت التدريب مدة التدريب في مكتب أو شركة أو أكثر من مكاتب أو شركات التدقيق المقيدة في السجل، على أن يتم إخطار السجل باسم وعنوان المكتب أو الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير، ويرفق بالإخطار المستندات المؤيدة لذلك، ويلتزم صاحب المكتب بإعداد تقارير أداء عن كل من يتدرب لديه.
مادة (8)
لا يجوز لمدقق الحسابات تحت التدريب أن يفتح مكتباً باسمه أثناء فترة التدريب.
مادة (9)
لمدقق الحسابات تحت التدريب الذي أمضى مدة التدريب أن يطلب من الإدارة المختصة نقل اسمه إلى سجل مدققي الحسابات المشتغلين، وعليه أن يرفق بياناً بالشركات التي دقق حساباتها.
وللإدارة المختصة أن تطلب من صاحب مكتب التدقيق أو الشركة التي تدرب لديها نسخة من تقارير أداء المدقق تحت التدريب عن فترة التدريب التي أمضاها.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لفروع الشركات الأجنبية الواردة في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يجوز قيد فروع شركات ومكاتب تدقيق الحسابات الأجنبية وفقاً للشروط والضوابط الآتية:
1- أن تكون من ضمن شركات ومكاتب تدقيق الحسابات ذات الخبرات العالمية المتخصصة وفقاً للمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- أن يكون ترخيصها سارياً في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.
3- أن تكون قد زاولت المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
4- أن تُثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس الشركة أو المكتب والنظام الأساسي إن وجد في بلدها، ونشاطها وملاءتها المالية وأعمال تدقيق الحسابات التي قامت بها.
5- أن يكون المسئول عن إدارة الفرع أو المفوض بالتوقيع، مقيداً بسجل مدققي الحسابات المشتغلين، وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات.
6- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجب أن تقدم وثيقة تأمين ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول طوال مدة الترخيص وتتناسب مع حجم أعماله، وتكون صادرة من إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده في السجل، وفي حال عدم تقديم الوثيقة يعتبر القيد كأن لم يكن مع حفظ حقوق الغير حسني النية، ويصدر بتحديد شرائح الغطاء التأميني قراراً من الوزير.
كما يجب توظيف عدد من مدققي الحسابات البحرينيين وذلك بعد القيد في السجل، متى كان ذلك ممكناً.
مادة (11)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من هذا القانون، على مدقق الحسابات المشتغل إذا توقف عن ممارسة المهنة لأي سبب كان، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول مدققي الحسابات غير المشتغلين إذا استمر توقفه لمدة تزيد على سنة. ويتم شطب مدقق الحسابات غير البحريني الذي يتوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب لذات المدة.
ويجوز لمدقق الحسابات المقيد في سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين طلب إعادة اسمه إلى سجل مدققي الحسابات المشتغلين، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته للمهنة وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (12)
يشترط فيمن يوّقع التقارير المالية المدققة لحسابات الشركات المساهمة العامة أو الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى أن يكون حاصلاً على شهادة احترافية في مجال المحاسبة وأن يكون قد مارس مهنة تدقيق الحسابات لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ قيده في السجل.
ويضع مصرف البحرين المركزي بعد التنسيق مع الوزير الضوابط والشروط التي يتعين الالتزام بها عند اختيار مدقق الحسابات فيما يتعلق بالمؤسسات المالية.
الفصل الثالث
إجراءات القيد في السجل
مادة (13)
تُقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الإدارة المختصة بصورة إلكترونية، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها، وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة، فإذا ما رأت الإدارة ضرورة استيفاء أية معلومات إضافية وجب عليها إخطار مقدم الطلب بذلك، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يقدمها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره اعتبر الطلب كأن لم يكن.
ويكون رفض الإدارة المختصة للطلب مُسبباً، ويُعد مضي ميعاد البت في الطلب المستوفي دون رد بمثابة رفض ضمني.
ويصدر الوزير قراراً يحدد المستندات المطلوبة للقيد في السجل.
مادة (14)
تُدون الإدارة المختصة بيانات الطلب بعد قبوله في السجل المخصص لذلك، ويُمنح طالب القيد شهادة قيد تُعد بمثابة ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً لنموذج الشهادة المعد لذلك بالإدارة المختصة، وتكون مدة القيد سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (15)
يُجدد القيد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه.
ويجوز تجديد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، بناءً على طلب صاحب الشأن، إذا قدم عذراً تقبله الإدارة، ويتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد.
الفصل الرابع
صلاحيات الإدارة المختصة
مادة (16)
تتولى الإدارة المختصة مباشرة الأعمال الآتية:
1- مسك سجلات مدققي الحسابات.
2- إصدار شهادات قيد وتجديد قيد مزاولة المهنة.
3- التحقيق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة لمدققي الحسابات.
4- الإشراف والرقابة على مكاتب وشركات التدقيق والتثبت من جودة أدائها للتأكد من تنفيذ أحكام هذا القانون.
5- أية مهام أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (17)
يجوز للإدارة المختصة، شطب قيد مدقق الحسابات من السجل في أي من الحالات الآتية:
1- فقد أي شرط من شروط القيد.
2- انقضاء المدة المقررة لتقديم طلب تجديد القيد بالسجل دون تقديمه، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (15) من هذا القانون.
3- عدم إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.
4- صدور حكم بات بإفلاس المدقق أو الحجر عليه.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر من شُطِب قيده بقرار الشطب.
الفصل الخامس
حقوق والتزامات ومهام مدققي الحسابات
مادة (18)
لمدققي الحسابات البحرينيين المشتغلين مزاولة المهنة من خلال شركة تجارية وفقاً للشروط الآتية:
1- تأسيس شركة تضامن وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتُقيد الشركة في السجل.
2- أن يكون المدير المسئول عن توقيع تقارير تدقيق الحسابات الصادرة عن الشركة من المقيدين في سجل مدققي الحسابات.
3- ألا يمارس أي من الشركاء المهنة إلا باسم الشركة ولحسابها.
4- ألا يكون أحد الشركاء شريكاً في أكثر من شركة واحدة.
مادة (19)
يجوز تأسيس شركات تجارية تضم شركاء من مدققي الحسابات المشتغلين وشركاء غير مؤهلين لممارسة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً لقرار يصدر من الوزير يحدد شكل الشركات التي يجوز لهؤلاء الشركاء اتخاذها، والنسبة المسموحة لتملك غير المؤهلين، وكيفية تملك الحصص أو استردادها، وأنواع مسئولية الشركاء وحدودها، والمسئول عن الإدارة والتوقيع على التقارير المالية، وقواعد الحفاظ على الاستقلالية، والضوابط الواجب على الشركة إتباعها عند وفاة أو تنازل أحد الشركاء المرخصين بمزاولة المهنة عن حصصه فيها، وأي ضوابط أخرى يحددها الوزير.
مادة (20)
يجب على مدققي الحسابات التقيد بمعايير وأسس المراجعة الدولية، وفقاً للأنظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين، وإتباع آداب المهنة وأصولها الفنية والالتزام بقواعد الشرف والأمانة المتعارف عليها في تدقيق الحسابات.
مادة (21)
لمدقق الحسابات في سبيل مزاولة مهنته الآتي:
1- مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وإبداء الرأي فيها، وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة في المملكة.
2- إعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات والحسابات الدورية والسنوية لعملائه.
3- تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية.
4- أعمال التصفية.
5- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها أو يرى أنها ضرورية ولازمة لتأدية مهامه بصورة كاملة وصحيحة.
6- الحصول على المستندات والمعلومات التي تمكنه من القيام بعمله، ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحجب أية وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتنفيذ مهامه.
7- إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق، وله الحق في التأكد من موجودات الجهة والتزاماتها، وفي زيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها والاستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على الوجه الأمثل.
مادة (22)
لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة عزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتأدية مهامه فيها، إلا إذا ثبتت مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات ذات الصلة، وذلك كله بعد موافقة الإدارة المختصة.
مادة (23)
مع مراعاة القواعد التي تصدر من مصرف البحرين المركزي بشأن شركات المساهمة العامة، يعين مدقق الحسابات لسنة مالية واحدة تجدد لمدد مماثلة، على ألا تتجاوز خمس سنوات مالية متتالية، ولا يجوز تعيينه بعد ذلك إلا بعد مُضي سنتين ماليتين.
ويجب تغيير المدقق المسئول عن عملية تدقيق حسابات الشركة واعتماد التقرير النهائي بحد أقصى كل ثلاث سنوات.
مادة (24)
يجب على مدققي الحسابات تضمين تقاريرهم المحاسبية السنوية التي تقدم للشركات والمؤسسات، بالمخالفات التي يجدونها خلال عملية تدقيق الحسابات.
كما يجب عليهم فوراً إبلاغ - لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة (184) مكرراً من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (إن وجدت) - والمسئولين في الشركات والمؤسسات المدقق عليها، عن أية مخالفات خطيرة تظهر لهم أثناء عملهم.
ويجب على مدققي الحسابات التحقق من صحة وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة التي يدقق حساباتها ومدى فاعليته في الحد من عمليات الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها وعليه تضمين ذلك في التقرير المالي للشركة.
مادة (25)
يجب على مدققي الحسابات التحقق من تطبيق الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها لمبادئ حوكمة الشركات الصادرة من الوزارة أو متطلبات الحوكمة الصادرة من مصرف البحرين المركزي - بحسب الأحوال - والتأكد من أن الشركة تمتلك وتمتثل لإجراءات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن الأنظمة المحاسبية للشركة متوافقة مع أي متطلبات تفرض بموجب أي اتفاقية أو معاهدة دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
مادة (26)
يُحظر على مدقق الحسابات ما يأتي:
1- ممارسة المهنة أو الإعلان عنها بأي طريقة تتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها أو مع قواعد سلوك وآداب المهنة المتعارف عليها.
2- القيام بأية أعمال تتعارض مع أعمال التدقيق ومراجعة الحسابات التي يُباشرها.
3- أن تكون له أية مصلحة سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة لدى الشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها.
4- التعامل بالبيع أو الشراء على الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها.
5- أن يكون دائناً أو مديناً للشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها، فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها لهم.
6- أن يكون شريكاً أو محاسباً في أي شركة أخرى أو مكتب محاسبة آخر.
7- تدقيق حسابات أي شركة أو مؤسسة اشترك في تأسيسها أو شارك فيها أو في إدارتها أو سبق له العمل فيها بأية صفة ما لم يمض على تركه العمل مدة خمس سنوات على الأقل.
8- تدقيق حسابات أي شركة أو مؤسسة يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسيها أو شركائها أو موظفاً لدى أي منهم أو تربطه به صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
9- تقديم أية أعمال استشارية للشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها.
مادة (27)
يجب على مدقق الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يُوقعها، ويجب عليه وضع شهادة القيد في مكان بارز من مكتبه.
كما يجب عليه أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في اسم مكتبه، وإذا كانت شركة تضامن يكون اسمها وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
مادة (28)
يلتزم مدقق الحسابات بإخطار الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من بداية كل سنة ميلادية بما يأتي:
1- أسماء ومؤهلات من يستعين بهم في أداء مهام تدقيق ومراجعة الحسابات، والدورات والبرامج التي قام بها لتطوير مهاراته ومهارات المدققين العاملين لديه.
2- قائمة بأسماء مدققي الحسابات تحت التدريب لديه.
3- قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات التي يتولى تدقيق ومراجعة حساباتها.
مادة (29)
يجب على مدقق الحسابات إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير أو التعديل، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المحددة اعتبار إبلاغه على عنوانه الموجود بالإدارة المختصة صحيحاً.
كما يجب عليه إخطار الإدارة المختصة عن أي مدقق يترك العمل أو التدريب لديه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تركه للعمل.
مادة (30)
يجب على مدقق الحسابات التوقيع على تقارير التدقيق الصادرة من مكتبه بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أما إذا كان شخصاً اعتبارياً يقوم بالتوقيع على تلك التقارير المدير المسئول.
مادة (31)
يباشر مدقق الحسابات عملية تدقيق الحسابات لدى الغير، بموجب عقد مكتوب بينهما يتضمن حقوق والتزامات كل من الطرفين، وعلى الأخص تحديد مجال ونوعية عملية التدقيق محل التعاقد وأتعاب المكتب، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (32)
يجب على مدقق الحسابات إخطار الإدارة المختصة بتوقفه عن مزاولة المهنة-بصورة مؤقتة أو دائمة- وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف.
مادة (33)
يكون مدقق الحسابات مسئولاً عن أعمال التدقيق والمراجعة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره.
ويُسأل مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يلحق العميل أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير أو الأخطاء المهنية التي تصدر عنه أو عمن يستعين بهم الذين يعملون تحت إشرافه في أداء المهنة، فإذا تعدد مدققو الحسابات كانوا مسئولين بالتضامن.
وإذا تولت أعمال التدقيق شركة قامت مسئولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحقه من أضرار بسبب الإهمال أو التقصير أو الأخطاء المهنية.
مادة (34)
يلتزم مدققو الحسابات وأصحاب ومدراء مكاتب تدقيق الحسابات بعدم إفشاء أية معلومات علموا بها أثناء أو بسبب ممارستهم مهنتهم، ولو بعد انتهاء عملهم، ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها.
مادة (35)
لا يجوز لمكاتب وشركات التدقيق الاستعانة في أداء أعمالها بمن شُطب اسمه أو أُوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون ما لم يتم قيده مرة أخرى في السجل أو انتهت مدة وقفه.
مادة (36)
يجب على مدقق الحسابات -وإن ترك المهنة- الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات الخاصة بعملائه لمدة عشر سنوات على الأقل من إعداد آخر تقرير مالي، ويجوز الاحتفاظ بصورة إلكترونية منها، ما لم تكن هذه السجلات والملفات والبيانات لها علاقة بدعاوى منظورة أمام المحاكم، فيجب الاحتفاظ بها إلى حين الفصل في هذه الدعاوى بموجب حكم بات، أي المدتين أطول.
مادة (37)
يجب على مدقق الحسابات تصفية جميع المعاملات والالتزامات في حال التوقف عن مزاولة مهنته نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء، كما يجب عليه إخطار الشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها كتابة إذا أراد التوقف عن أداء العمل المتفق عليه، شريطة أن ينهي أعمال التدقيق للسنة المالية الجارية أو المهام الأخرى المتفق عليها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يؤدي هذا التوقف إلى إلحاق الضرر بالعميل.
الفصل السادس
المسئولية التأديبية لمدققي الحسابات
مادة (38)
للإدارة المختصة، من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تُقدم إليها، أن تُجري تحقيقاً مع مدقق الحسابات فيما يُنسبُ إليه من أمور تخل بالشرف والأمانة أو تمس بسلوك وآداب وكرامة المهنة أو تتضمن إهمالاً في تأدية واجباته أو تُخالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو قرارات أخرى ذات صلة.
مادة (39)
إذا تبين للإدارة المختصة أن الواقعة المنسوبة لمدقق الحسابات تُشكل مخالفة تأديبية، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب، ويتولى التحقيق ومباشرة المخالفات التأديبية مدير الإدارة المختصة أو من يندبه الوزير لهذا الغرض، وإذا تبين لها أن الواقعة المنسوبة تُشكل جريمة جنائية، وجب عليها إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.
مادة (40)
يكون تأديب مدققي الحسابات أمام مجلس تأديب يُشكل بقرار من الوزير من ثلاثة أعضاء، قاضيان من قضاة المحكمة الكبرى المدنية يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء وأحد موظفي الوزارة، ويتولى أحد القضاة رئاسة المجلس بحسب أقدميته.
ويصدر الوزير قراراً ببيان اختصاصات مجلس التأديب وتنظيم إجراءات عمله.
مادة (41)
يصدر مجلس التأديب قراره في المخالفات بعد إعلان مدقق الحسابات المحال بالحضور أمامه قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بأي وسيلة تُفيد العلم، على أن يتضمن الإعلان ملخصاً بالمخالفات المنسوبة إلى مدقق الحسابات وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، وتكون جلساته سرية.
ويجوز للمخالف أن يُبدي دفاعه شفاهةً أو كتابةً بنفسه أو عن طريق من يوكله من المشتغلين بالمهنة أو من المحامين.
وللمجلس أن يُقرر حضور المخالف بنفسه، فإذا لم يحضر رغم إعلانه دون عذر مقبول جاز اتخاذ القرار في غيابه، ويجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية علنياً ومُسبباً.
مادة (42)
يُبلغ مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بالوسائل الإلكترونية، ولمدقق الحسابات أن يطعن أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في قرار مجلس التأديب، خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
مادة (43)
لا يحول ترك مدقق الحسابات أو توقفه عن مزاولة المهنة دون مساءلته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته المهنة.
وتسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اعتزال المهنة أو التوقف عن العمل.
مادة (44)
يُعاقب مدقق الحسابات الذي أخل بواجباته المهنية أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب مخالفة لأصول المهنة أو معايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها أو آدابها أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو قرارات نافذة أخرى ذات صلة، بالجزاءات التأديبية الآتية:
1- التنبيه.
2- الإنذار الكتابي.
3- الغرامة التي لا تجاوز (100.000) مائة ألف دينار.
4- الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
5- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، وشطب اسم المخالف من السجل.
ويتعيَّن عند تقدير الغرامة مراعاة جَسامة المخالفة، والعنَت الذي بدا من المخالِف، والمنافع التي جناها، والضَّرَر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك.
مادة (45)
تُدرج قرارات مجلس التأديب في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، ويُؤشر بمضمونها في السجل المقيد فيه مدقق الحسابات.
مادة (46)
يجوز للإدارة المختصة أن تنظر في طلب إعادة قيد مدقق الحسابات في السجل بعد مُضي ثلاث سنوات من صدور القرار التأديبي بالشطب.
الفصل السابع
العقوبات
مادة (47)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها، أثناء ممارسته المهنة.
2- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره قانوناً أو بحكم قواعد مزاولة المهنة.
3- أفشى سراً من أسرار أي من العملاء الذين يقوم بتدقيق حساباتهم.
4- صادق بتوقيعه على تقارير مالية لم تُدقق من قبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه.
5- زاول المهنة دون ترخيص.
6- قيد اسمه بسجلات مدققي الحسابات بناء على بيانات أو معلومات غير صحيحة أو قدم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك.
7- خالف معايير المحاسبة أو المراجعة أو المعايير المهنية الأخرى.
8- تعامل بالبيع أو الشراء على الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي يدقق حساباتها، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها والحصول على منفعة شخصية بصورة مباشرة أو غير مباشرة مستغلاً المعلومات التي تحصل عليها بسبب مهنته.
9- أوهم الجمهور بأية وسيلة من وسائل الإعلان بأن له حق مزاولة المهنة، على الرغم من كونه غير مقيد في سجل مدققي الحسابات المشتغلين، أو كونه موقوفاً عن مزاولة المهنة أو مشطوباً قيده من السجل.
مادة (48)
للمحكمة عند الحكم بأي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (47)، أن تأمر بنزع اللوحات وإعدام النشرات وغيرها من وسائل الدعاية المستخدمة لمزاولة المهنة وأن تغلق مكتب التدقيق بحسب الأحوال وشطب اسم مدقق الحسابات من السجل، ولها كذلك أن تأمر بنشر الحكم في صحيفة محلية يومية على نفقة المحكوم عليه.
مادة (49)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار، كل من خالف أياً من أحكام المواد (27) و(28) و(29) و(30) و(31) و(32) و(34) و(35) و(36) و(37) من هذا القانون.
مادة (50)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتُكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه
مادة (51)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يجوز التصالح في كل أو بعض الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وللوزير أو من يفوضه بناءً على طلب كتابي من المتهم أو وكيله قبول التصالح سواء قبل رفع الدعوى أو خلال نظرها وقبل صدور حكم بات فيها، وذلك إذا قام المتهم بسداد مبلغ يُعادِل الحد الأدنى للغرامة المقرَّرة للجريمة، أو مبلغ ألفي دينار بحريني أيهما أكبر.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (52)
يكون التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها ويقدم التظلم بطلب مكتوب إلى الوزير، ويجب البت فيه خلال ستين يوماً من تقديمه، فإذا رُفض التظلم يكون الرفض مُسبباً، ويعد انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم.
وللمتظلم الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الكبرى خلال ستين يوماً من تاريخ علمه برفض التظلم صراحةً أو انقضاء ميعاد الستين يوماً دون رد ولا تقبل الدعوى إلا بعد التظلم من القرار.
مادة (53)
يكون للموظفين الذين يَصدُر بندْبهم قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضَّبْطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ولهم في سبيل ذلك حق دخول مقار مكاتب وشركات التدقيق وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
ويحظر على مدقق الحسابات أن يمنع أو يحول دون قيام أي من الموظفين المخوَّلين صفة مأموري الضَّبْط القضائي بالمهام والصلاحيات المكلفين بها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (54)
على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام التالية ضد أي مدقق حسابات أن يرسل صورة من الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره للإدارة المختصة، للتأشير بمقتضاه في السجل:
1- أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
2- أحكام رد الاعتبار.
3- الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على المدقق أو بتعيين القيمين أو بعزلهم أو برفع الحجر.
4- أحكام حل وتصفية شركات التدقيق.
5- أحكام وضع شركة التدقيق تحت الحراسة القضائية أو الحجز.
مادة (55)
يصدر بتحديد رسوم القيد والتجديد في سجلات مدققي الحسابات، التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (56)
يجوز للوزير أن يصدر قراراً بتنظيم فئات وفروع المحاسبة والاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص في كل فئة أو فرع منها.
مادة (57)
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات المعمول بها وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (58)
تُنقل جميع البيانات المقيدة في سجل قيد مدققي الحسابات المنشأ طبقاً للمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، إلى السجل المنصوص عليه في هذا القانون بحسب فئة كل مدقق حسابات.
مادة (59)
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به.
مادة (60)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (61)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.