صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (84) لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، جاء فيه:

المادة الأولى

1- يُعدل عنوان المرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ليكون "المرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية".

2- يُعدل عنوان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002 ليكون "اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية".

3- يُعدل عنوان الفصل الثاني من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002 ليكون "مجلس المناقصات والمزايدات".

4- تحل عبارة "الجهة المتصرفة" محل عبارة "الجهة المشترية" وعبارة "للجهة المتصرفة" محل عبارة "للجهة المشترية" أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002.

المادة الثانية

يُستبدل بنصوص المواد (3)، (4)، (8) البند (ح)، (16)، (24)، (25)، (27)، (29)، (33)، (35)، (40)، (43) البند (أ) من الفقرة الثانية، (44)، (45)، (47)، (48)، (51)، (76) الفقرة الثانية، (80)، (96) البند (د)، من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات اِلحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، النصوص الآتية:

مادة (3):

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على عمليات شراء السلع والإنشاءات والخدمات والتصرف في الأموال المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام القانون.

مادة (4):

يكون التعاقد على شراء السلع أو الإنشاءات أو الخدمات أو التصرف في الأموال المملوكة للجهات الحكومية بأحد الأساليب المنصوص عليها في القانون.

ويجب على الجهة المتصرفة تقديم طلب مسبب للمجلس لأخذ موافقته على التعاقد إن كان الشراء أو التصرف بأي أسلوب آخر بخلاف أسلوب التعاقد عن طريق المناقصة العامة المحلية أو المزايدة العلنية العامة.

مادة (8) البند (ح):

‌ح- أسباب رفض أو تعليق أو استبعاد أي عطاء أو عرض أو اقتراح أو عرض أسعار.

مادة (16):

يجوز للمجلس أن يتولى أعمال التأهيل المسبق بالنسبة للمشاريع الكبيرة أو المعقدة أو ذات الطابع الخاص والتي تحتاج إلى تأهيل مسبق منفصل، وللمجلس الاستعانة بالفنيين من الجهات الأخرى أو بالمكاتب الاستشارية.

مادة (24):

يجوز للمجلس أو الجهة المتصرفة إعادة تقييم وتصنيف الموردين والمقاولين وتحديث بيانات سجل التأهيل المسبق بصفة دورية، ولهما – بحسب الأحوال - في أي وقت أن يطلبا من المورد أو المقاول إثبات أهليته من جديد وتقييمه وفقاً لذات الأسس والمعايير التي استخدمت في التأهيل المسبق، ويُشطب من السجل بقرار من المجلس اسم المورد أو المقاول الذي يتخلف عن إثبات أهليته من جديد خلال المدة المحددة لذلك.

مادة (25):

للمورد أو المقاول التقدم للمجلس أو الجهة المتصرفة بطلب إدراج اسمه أو إعادة تصنيفه ضمن سجل التأهيل المسبق في المواعيد المحددة لذلك.

مادة (27):

يلتزم المجلس أو الجهة المتصرفة - بحسب الأحوال - بإبلاغ كل من يشارك من الموردين أو المقاولين في إجراءات التأهيل أو إعادة التأهيل المسبق بما يتخذ من قرارات بشأن طلباتهم.

مادة (29):

تُعلن القرارات الخاصة بالتأهيل المسبق، أياً كان نوعها، في الموقع الإلكتروني للمجلس وذلك لمدة سبعة أيام لكل قرار، ويُخطر بذلك الموردون أو المقاولون المشاركون في التأهيل المسبق على عناوينهم الواردة بطلب التأهيل.

مادة (33):

تتولى الجهة المتصرفة قبل الإعلان عن المناقصة إعداد وثائق تُسمى "وثائق المناقصة".

ويتم رفع وثائق المناقصة على النظام الإلكتروني للمجلس ليتمكن الموردون والمقاولون الراغبون في المشاركة من شراء الوثائق إلكترونياً بما يُعادل التكلفة الفعلية لهذه الوثائق التي يضعها المجلس حسب قيمة كل مناقصة على أن يتم بيع الوثائق مركزياً عن طريق المجلس فقط.

مادة (35):

يجب أن تتضمن وثائق المناقصة، بوجه خاص، المعلومات والبيانات الآتية:

‌أ- التعليمات المتعلقة بإعداد العطاءات.

‌ب- ‌المعايير والإجراءات المتعلقة بتقييم أهلية الموردين أو المقاولين والمتصلة بإثبات أهليتهم من جديد.

‌ج- تضمين معايير التقييم التي تستند عليها الجهة المتصرفة لاختيار العطاء الفائز بتكلفة الصيانة والتشغيل والتراخيص وغيرها من التكاليف التشغيلية إن وجدت مع تحديد المدة الزمنية لهذه التكاليف وتحديد الوزن النسبي المناسب لها.

‌د- ‌الاشتراطات المتعلقة بالأدلة المستندية أو المعلومات الأخرى التي يجب أن يقدمها الموردون أو المقاولون لإثبات أهليتهم.

‌ه- ‌طبيعة السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المراد شراؤها، والخصائص التقنية المطلوب توافرها، بما في ذلك المواصفات التقنية والخرائط والرسوم والتصاميم بحسب الأحوال، وكمية السلع، وأية خدمة تبعية ينبغي القيام بها، والموقع الذي ستنفذ فيه الإنشاءات أو الذي ستقدم فيه الخدمات، والوقت المحدد لتسليم السلع أو لتنفيذ الإنشاءات أو لتقديم الخدمات.

‌و- اشتراط أن تكون الآلات أو المعدات أو الأجهزة المراد توريدها جديدة الصنع، وفي حال رغبة الجهة المتصرفة في قبول عطاءات أو عروض لآلات أو معدات أو أجهزة معادة التصنيع أو التأهيل فيجب النص على ذلك صراحةً.

‌ز- تضمين تكلفة الأعمال الأولية للأعمال الإنشائية إن كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك.

‌ح- أحكام وشروط عقد الشراء.

‌ط- في حالة السماح ببدائل لخصائص السلع أو الإنشاءات أو الخدمات أو للأحكام والشروط التعاقدية أو لأية اشتراطات أخرى محددة في وثائق المناقصة يدرج بيان بذلك، وبالطريقة التي سيتم بها تقييم العطاءات البديلة وأسس المقارنة بينها.

‌ي- الطريقة التي يوضع بها سعر العطاء والعناصر التي يجب أن يشملها السعر.

‌ك- بيان جواز التقدم بأكثر من سعر أو مقترح إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.

‌ل- العملة التي يتعين أن يوضع بها سعر العطاء.

‌م- اللغة التي يتعين أن تُعد بها العطاءات.

‌ن- أية اشتراطات تتعلق بضمان العطاء وضمان التنفيذ وأية ضمانات أخرى.

‌س- طريقة ومكان تقديم العطاءات والموعد النهائي لتقديمها.

‌ع- المدة اللازمة لرفع طلبات تمديد تقديم العطاءات على أن تكون بوقت كافٍ وذلك حسب طبيعة كل مناقصة.

‌ف- الوسيلة التي يجوز للموردين أو المقاولين أن يسعوا بها إلى الحصول على إيضاحات بشأن وثائق المناقصة، وبيان ما إذا كانت الجهة المتصرفة تعتزم عقد اجتماع للموردين أو المقاولين.

‌ص- الفترة الزمنية التي تكون العطاءات سارية المفعول خلالها.

‌ق- مكان وتاريخ ووقت فتح العطاءات.

‌ر- ‌الإجراءات التي ستتبع في فتح العطاءات وفحصها.

‌ش- الاسم والمسمى الوظيفي لواحد أو أكثر من موظفي الجهة المتصرفة المفوضين بالاتصال مباشرة بالموردين أو المقاولين وبتلقي المراسلات مباشرة منهم فيما يتعلق بإجراءات الشراء.

‌ت- بيان حق الجهة المتصرفة في رفض جميع العطاءات.

‌ث- أية إجراءات تكون مطلوبة حال قبول العطاء لكي يصبح عقد الشراء ساري المفعول بما في ذلك تحرير العقد.

‌خ- أية اشتراطات أخرى تقررها الجهة المتصرفة وفقاً لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة تكون متصلة بإعداد وتقديم العطاءات وإجراءات الشراء.

‌ذ- تقرير الحق في التظلم وإعادة النظر في أي إجراء أو قرار غير مشروع يتعلق بإجراءات الشراء.

‌ض- ‌النص على خضوع عمليات الشراء لأحكام القانون وهذه اللائحة وأية قرارات أخرى تتعلق بإجراءات الشراء.

مادة (40):

إذا عقدت الجهة المتصرفة اجتماعاً للموردين أو المقاولين فعليها إعداد محضر للاجتماع ورفعه على النظام الإلكتروني للمجلس، يتضمن الطلبات التي تم تقديمها في الاجتماع للاستيضاح عن وثائق المناقصة، وردودها على هذه الطلبات. وللموردين أو المقاولين الذين اشتروا وثائق المناقصة الحصول على نسخة من هذا المحضر عند الاقتضاء.

مادة (43) البند (أ) من الفقرة الثانية:

أ- الضمان الابتدائي وشهادة التسعير المستقل.

مادة (44):

للمورد أو المقاول تعديل عطائه أو سحبه قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات، ويكون التعديل أو الإخطار بالسحب مقبولاً إذا تم إيداعه في صندوق المناقصة، أو تم تسليمه للمجلس أو تقديمه بواسطة النظام الإلكتروني قبل الموعد النهائي المحدد لتقديم العطاءات.

مادة (45):

يجوز للمورد أو المقاول تقديم أكثر من سعر أو مقترح إذا تضمنت وثائق المناقصة ذلك. أما إذا لم تتضمن الوثائق ذلك أو نصت على تقديم سعر أو مقترح واحد فقط، فيجب الاعتداد بالسعر أو المقترح الأقل، وذلك دون إخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.

مادة (47):

يقوم المجلس أو أية لجان يكلفها بفتح مظاريف العطاءات في المكان والزمان المحددين في وثائق المناقصة أو في الموعد النهائي في حالة المد، وعلى رئيس المجلس أو اللجنة بحسب الأحوال اتخاذ ما يلي:

‌أ- السماح لجميع الموردين أو المقاولين المشاركين في المناقصة بحضور جلسة فتح مظاريف العطاءات سواء كان الحضور فعلياً أم افتراضياً.

‌ب- إعلان اسم وعنوان كل مورد أو مقاول يفتح عطاؤه، وقيمة العطاء وتبليغ هذه المعلومات للموردين أو المقاولين المشاركين والغائبين عن المناقصة بناءً على طلبهم.

‌ج- تحرير محضر فتح المظاريف والتوقيع عليه من قبل أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة التي يشكلها المجلس بحسب الأحوال.

‌د- التأشير على الاستمارات بالتعليق على جميع العطاءات التي يتضح فيها للمجلس أو اللجان أنها غير مؤهلة للقبول أو تنقصها بعض المستندات المطلوبة أو أرفقت بها مستندات معيبه من ناحية الشكل أو المضمون.

ويقوم المجلس بإحالة العطاءات بعد فتح مظاريفها إلى الجهة المتصرفة أو أية جهة أخرى لتقييم العطاءات وفقاً للمعايير والأوزان الواردة في وثائق المناقصة.

وفي حال تقديم العطاءات في مظروفين، تتولى الجهة المتصرفة تقييم وتحليل العطاءات الفنية وفقاً للمعايير والأوزان الواردة في وثائق المناقصة، وإرسال نسخة من تقرير التقييم إلى المجلس، مع تحديد العطاءات المقبولة من الناحية الفنية. وتخطر الجهة المتصرفة الموردين أو المقاولين الذين لم تقبل عطاءاتهم الفنية فور تسلمها لقرار المجلس الصادر بالموافقة على نتائج التقييم الفني، ويقوم المجلس بفتح مظاريف العطاءات المالية بعد أسبوعين على الأقل من تاريخ الإخطار، ما لم تقدم الجهة المتصرفة طلباً مسبباً يقبله المجلس لفتحها قبل هذا الموعد.

مادة (48):

تصحح الأخطاء الحسابية التي تكتشف أثناء تقييم العطاءات، بحيث يتم تصحيح الأخطاء بجداول الكميات وتعديل السعر الإجمالي للعطاء تبعاً لذلك، ويتم إخطار صاحب العطاء بهذا التصحيح، فإذا رفض قبول التعديل جاز للمجلس استبعاد عطائه من التقييم، ما لم يكن هذا العطاء هو الأقل سعراً والأفضل شروطاً.

مادة (51):

للمجلس أن يقوم بدراسة وتقييم العطاءات أو أن يقوم بإحالتها إلى الجهة المتصرفة أو أية لجنة أو جهة أخرى لدراستها وتقييمها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس للبت فيها.

ويجوز للمجلس، أو الجهة المتصرفة بعد موافقة المجلس، تعليق العطاءات بعد فتح مظاريفها أو فحصها.

وتقوم الجهة المتصرفة بإخطار أصحاب العطاءات المعلقة بأسباب التعليق بعد استلام العطاءات من المجلس خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل.

ولا يجوز في جميع الأحوال تقييم العطاءات المؤشر عليها بالتعليق ما لم يقرر المجلس رفع التعليق عنها.

وفي جميع الأحوال يكون للمجلس الحق في إعادة التقييم.

مادة (76) الفقرة الثانية:

ويجوز بموافقة المجلس مد المهلة المحددة لأداء ضمان التنفيذ في الحالتين السابقتين بما لا يجاوز عشرة أيام، فإذا لم يقم صاحب العطاء الفائز بأداء ضمان التنفيذ في المدة المحددة له اعتبر منسحباً من المناقصة ويُصادر ضمانه الابتدائي، ويجوز للمجلس أن يوقع عليه أي من الجزاءات الأخرى الواردة بالمادة (55) من القانون، وللمجلس في هذه الحالة إعادة طرح المناقصة أو ترسيتها على مورد أو مقاول آخر.

مادة (80):

يجوز للجهة المتصرفة تعديل كميات أو حجم الأعمال في العقد بالزيادة أو النقصان بحيث لا تتجاوز القيمة الإجمالية للزيادة أو النقصان نسبة 15% من قيمة العقد، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بعد أخذ موافقة المجلس.

وعلى الجهة المتصرفة عند إجراء التعديل بالزيادة على الكميات أو حجم الأعمال غير المسعرة، وسواء التي تتم عن طريق المقاول الرئيسي أو أحد المقاولين الفرعيين، أن تطلب ثلاث تسعيرات على الأقل للتأكد من تنافسية السعر.

مادة (96) البند (د):

د- أن يُلغى كلياً أو جزئياً أي إجراء أو قرار صدر عن الجهة المتصرفة بالمخالفة لأحكام القانون ما لم يتم البدء بتنفيذ العقد.

المادة الثالثة

تُضاف عبارة "والمزايدات" بعد كلمة "المناقصات" وعبارة "والمبيعات" بعد كلمة "المشتريات" إلى المادة الأولى من المرسوم رقم (37) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية.

المادة الرابعة

يُضاف بند جديد برقم (و) إلى المادة (32)، وفقرة ثانية إلى المادة (39) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، كما تُـضاف إلى ذات اللائحة مواد جديدة بأرقام (4) مكرراً، (13) مكرراً، (41) مكرراً، (51) مكرراً، (80) مكرراً، (101)، (102)، نصوصها الآتية:

مادة (32) بند (و):

و- أن يكون السجل التجاري الخاص بهم مشتملاً على النشاط التجاري للسلع أو الإنشاءات أو الخدمات المراد التعاقد بشأنها.

مادة (39) فقرة ثانية:

ويجوز للجهة المتصرفة إصدار ملاحق لوثائق المناقصة قبل مدة زمنية كافية من الموعد النهائي لتقديم العطاءات، على ألا تقل هذه المدة في جميع الأحوال عن أسبوع وذلك لتمكين جميع الموردين والمقاولين المشاركين في المناقصة من تعديل عطاءاتهم وفقاً لهذه الملاحق.

مادة (4) مكرراً:

يكون الموقع الإلكتروني للمجلس هو المنصة الرئيسية للإعلان عن طرح المناقصات المحلية العامة والمزايدات العامة وأعمال التأهيل المسبق.

وعلى الجهات المتصرفة أن تقوم بنشر الإعلانات وفق آلية تصدر بتعميم من المجلس.

مادة (13) مكرراً:

للمجلس أن يستبعد من سبق تأهيله من الموردين أو المقاولين، إذا توافرت لديه أدلة قاطعة من أية جهة حكومية تفيد عدم قدرته على تنفيذ العمل موضوع التأهيل، أو أنه سبق أن أخل بالتزاماته التعاقدية في أي مشروع داخل المملكة أو خارجها أو أنه عمد إلى تقديم معلومات غير صحيحة عن أوضاعه المالية أو الفنية أو الإدارية، أو أن حجم التزاماته التعاقدية داخل المملكة قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية أو الإدارية مما يؤثر على تنفيذ العمل موضوع التأهيل.

مادة (41) مكرراً:

يجوز تقديم العطاءات في مظروفين إحداهما فني والآخر مالي شريطة أن تنص وثائق المناقصة على ذلك، على ألا يتم ذكر الأسعار في مظروف العطاء الفني.

مادة (51) مكرراً:

تشكل في كل جهة من الجهات المتصرفة لجنة دائمة أو مؤقتة تسمى لجنة تحليل وتقييم العطاءات تختص بدراسة وتحليل وتقييم العطاءات المحالة إلى هذه الجهات من قبل المجلس، على أن ترفع اللجنة إلى المجلس تقريراً موقعاً عليه من قبل أعضائها يشتمل على تفاصيل ونتائج عملية تقييم العطاءات.

مادة (80) مكرراً:

في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها ضمان المورد أو المقاول لسلامة ما يتم توريده أو تنفيذه، فيتم حجز ما يُعادل 10% من مستحقاته تصرف له بعد انتهاء مدة الضمان المتفق عليها.

مادة (101):

على الجهة المتصرفة ضرورة التخطيط المسبق لاحتياجات الفعاليات والمناسبات الدورية والمعروف مسبقاً مواعيد بدئها، وذلك بوقتٍ كافٍ يسمح بطرحها في مناقصات، وإجراء أعمال التقييم والإرساء على صاحب العطاء الفائز قبل حلول مواعيدها.

مادة (102):

يتولى المجلس إصدار القرارات والتعاميم التنظيمية اللازمة وإعداد قوائم بشأنها ومراجعتها بشكل دوري.

المادة الخامسة

يُـضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002 فصلين جديدين هما الفصل الخامس مكرراً بعنوان (الترسية)، والفصل السابع مكرراً بعنوان (المزايدات)، وذلك وفقاً لنصوص المواد الآتية:

الفصل الخامس مكرراً

الترسية

مادة (77) مكرراً:

تقوم الجهة المتصرفة فور استلامها قرار الترسية بإشعار أصحاب العطاءات غير الفائزة بخطاب مسجل بعلم الوصول بعدم فوز عطاءاتهم في المناقصة أو المزايدة التي شاركوا فيها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها لذلك القرار.

مادة (77) مكرراً (1):

للجهة المتصرفة بعد أخذ موافقة المجلس التفاوض مع صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً للنزول بسعره إلى أدنى سعر ممكن إذا كان سعر عطائه أعلى من التكلفة التقديرية المخصصة للشراء وذلك دون إخلال بالشروط والمواصفات المنصوص عليها في وثائق المناقصة عن طريق لجنة تشكل لهذا الغرض، على أن ترفع اللجنة نتائج التفاوض للمجلس.

مادة (77) مكرراً (2):

يُوقع العقد مع صاحب العطاء الفائز خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور قرار الترسية.

الفصل السابع مكرراً

المزايدات

مادة (98) مكرراً:

تسري القواعد والإجراءات المنظمة للمناقصات والمشتريات الحكومية على المزايدات والمبيعات الحكومية وذلك كله فيما لا يتعارض مع طبيعة المزايدة أو البيع الحكومي، ودون الإخلال بالأحكام التي تناولها الفصل السادس من القانون.

مادة (98) مكرراً (1):

تقوم الجهة المتصرفة بإعداد قوائم الأصناف المراد بيعها عن طريق المزايدة تشتمل على البيانات التفصيلية لتلك الأصناف على أن تتضمن بوجه خاص أوصاف الأصناف المراد بيعها وكمياتها ونوعياتها وخصائصها التقنية، وتقوم بإدراجها بوثائق المزايدة.

وعلى الجهة المتصرفة تمكين الراغبين في الشراء من معاينة الأصناف المعروضة للبيع.

مادة (98) مكرراً (2):

تشكل الجهة المتصرفة لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص لديها لتثمين الأصناف المراد بيعها، وتحديد الثمن التقديري. ويجوز للجهة المتصرفة الاستعانة بخبراء من الجهات الحكومية الأخرى أو بالمكاتب الاستشارية.

ولا يجوز الإفصاح عن الثمن التقديري، على أنه يجوز بموافقة المجلس الإعلان عن الثمن التقديري كسعر افتتاحي للمزايدة.

المادة السادسة

1- تُلغى عبارة "وأن تدرج عبارة (أو ما يعادلها)" الواردة في عجز البند (ب) من المادة (36)، وعبارة "ويجب أن يتم الإعلان عن المناقصة المحدودة في الجريدة الرسمية" الواردة في عجز البند (ب) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002.

2- تُلغى المادة (28)، والفقرة الثانية من المادة (60)، والبند (أ) من المادة (97) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، ويُعاد ترقيم باقي بنود هذه المادة تبعاً لذلك.

المادة السابعة

على الوزراء - كُلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.