صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رقم (40) لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، جاء فيه:
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات النافذة في مملكة البحرين، يُسمح للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً، بحسب الأحوال، لشركاء غير بحرينيين بمزاولة الأنشطة التجارية المحدَدة في الجداول أرقام (2) و(3) و(4) و(5) المرافقة لهذا القرار وفقاً للنسب والاشتراطات المذكورة.
المادة الثانية
يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة التي تقوم بمزاولة الأنشطة التجارية الواردة في الجدول رقم (3) إما شركة مساهمة بحرينية أو شركة ذات مسئولية محدودة.
المادة الثالثة
يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتَملُك بنسبة (100%) في نشاط استخراج النِفط الخام والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين الوارد في البند (4) من الجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار، شريطة أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقَعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النِفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.
المادة الرابعة
يُسمح للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً -بحسب الأحوال- لشركاء غير بحرينيين بمزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت الوارد في البند (106) من الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار شريطة ألا يقل رأس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن خمسين ألف دينار بحريني في السنة الأولى.
المادة الخامسة
يُسمح بالترخيص لتأسيس شركات تكون مملوكة بنسبة (100%) لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة الأنشطة التجارية المحدَدة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار، وفقاً للاشتراطات الآتية:
1- أن تكون الشركة متواجدة في ثلاثة أسواق عالمية على الأقل.
2- ألا يقل رأسمال الشركة الأم عن عشرين مليون دينار بحريني أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية
3- ألا يقل رأس المال المُستثمر للشركة في مملكة البحرين عن مليوني دينار في السنة الأولى.
المادة السادسة
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
المادة السابعة
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات النافذة في مملكة البحرين، يُسمح للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً، بحسب الأحوال، لشركاء غير بحرينيين بمزاولة الأنشطة التجارية المحدَدة في الجداول أرقام (2) و(3) و(4) و(5) المرافقة لهذا القرار وفقاً للنسب والاشتراطات المذكورة.
المادة الثانية
يجب أن يكون الشكل القانوني للشركة التي تقوم بمزاولة الأنشطة التجارية الواردة في الجدول رقم (3) إما شركة مساهمة بحرينية أو شركة ذات مسئولية محدودة.
المادة الثالثة
يُسمح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بالتَملُك بنسبة (100%) في نشاط استخراج النِفط الخام والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين الوارد في البند (4) من الجدول رقم (5) المرافق لهذا القرار، شريطة أن تكون الشركة الأم الأجنبية قد وقَعت أو في المراحل النهائية لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج النِفط والغاز الطبيعي مع حكومة مملكة البحرين.
المادة الرابعة
يُسمح للشركات التي تكون مملوكة كلياً أو جزئياً -بحسب الأحوال- لشركاء غير بحرينيين بمزاولة نشاط البيع عن طريق الإنترنت الوارد في البند (106) من الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار شريطة ألا يقل رأس المال المستثمر للشركة في مملكة البحرين عن خمسين ألف دينار بحريني في السنة الأولى.
المادة الخامسة
يُسمح بالترخيص لتأسيس شركات تكون مملوكة بنسبة (100%) لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة الأنشطة التجارية المحدَدة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار، وفقاً للاشتراطات الآتية:
1- أن تكون الشركة متواجدة في ثلاثة أسواق عالمية على الأقل.
2- ألا يقل رأسمال الشركة الأم عن عشرين مليون دينار بحريني أو ما يُعادلها بالعملات الأجنبية
3- ألا يقل رأس المال المُستثمر للشركة في مملكة البحرين عن مليوني دينار في السنة الأولى.
المادة السادسة
يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
المادة السابعة
على وزير الصناعة والتجارة والسياحة والوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.