أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف قرارا بشأن الإجراءات الوقائية من الأمراض الوبائية والمعدية الحيوانية والمشتركة يقضي بإعطاء الجهة المختصة، من خلال الأطباء البيطريين التابعين لها ومعاونيهم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، الحق في دخول المنشآت البيطرية المختلفة بعد إخطار صاحب الحيوانات ، وذلك في المناطق التي أصيبت فيها تلك الحيوانات أو أشتبه في إصابتها بأحد الأمراض الوبائية ، وذلك بغرض فحص الحيوانات وأخذ العينات للتأكد من عدم إصابتها واتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة الأمراض الوبائية والسيطرة عليها.ويهدف القرار رقم (189) لسنة 2021 الى تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض ومسبباته، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية السارية والمتناقلة والسيطرة على الأمراض المشتركة مع الإنسان للحفاظ على الصحة العامة والمساهمة في الارتقاء بإنتاجية الثروة الحيوانية وتعزيز سلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني.وتقوم "إدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية بوكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بموجب هذا القرار بإتخاذ " كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحجر الداخلي المنصوص عليها في مواد الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر البيطري الصادر بالقرار رقم (7) لسنة 2004، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر حظر تداول أو نقل أو الاتجار باي حيوان مشتبه بإصابته بمرض او تظهر عليه اعراض مرضية او اعياء وحظر إقامة معارض للحيوانات".وكذلك يقضى القرار "منع ذبح الحيوانات المصابة او المشتبه بإصابتها باي مرض معد إذا كان الهدف من الذبح الاستهلاك لآدمي للحومها وحظر وتقييد حركة الحيوانات ومدخلات الإنتاج الحيواني وغيرها من الأدوات والمعدات التي تتصل بالحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها واجراء عمليات فحص وتطهير وسائل النقل القادمة والخارجة من المنطقة الموبوءة والتخلص الآمن من أي حيوان مريض مشتبه اصابته بمرض وبائي، وذلك طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ووفقا للقوانين والأنظمة".كما يحق لإدارة الرقابة الحيوانية وإدارة الصحة الحيوانية بوكالة الثروة الحيوانية في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني " عمل حملات التحصين ضد الامراض المختلفة متى ما دعت الحاجة لذلك، وعلى صاحب الحيوان الاستجابة وتمكين الموظفين المخولين من تأدية مهامهم".وتنص المادة السادسة من القرار أنه على صاحب الحيوان متى ما أخطر او لاحظ او اشتبه بإصابة حيوان في حيازته بالمرض إخطار الجهة المختصة فورا بذلك حيث "تقوم الجهة المختصة فور تلقي بلاغ عن مرض وبائي واجب الإبلاغ بالإجراءات الضرورية للتثبت من حدوث المرض والتنسيق مع الجهات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على المرض ومنع انتشاره"كما يحظر الإعلان بأي وسيلة عن وقوع او الاشتباه بوقوع مرض وبائي الا بعد أخذ اذن مسبق من الجهة المختصة .كما حدد القرار الواجبات التي تجب على صاحب الحيوان القيام بها عند الاشتباه بمرض وبائي او عند إبلاغه بوجود مرض وبائي وهي " عزل الحيوانات المريضة او المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة فورا وتقديم التسهيلات اللازمة للطبيب البيطري الحكومي او المرخص له. والمساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص وتجميع العينات وتوسيم الحيوانات لأغراض المتابعة بعد ظهور النتائج وعدم إدخال أي حيوانات جديدة الى الحيازة".إضافة الى ضرورة "تنفيذ تعليمات الطبيب البيطري الحكومي والطبيب المشرف على الحيازة وتنفيذ إجراءات حجز وتقييد حركة الحيوانات والمعدات والأدوات بالحيازة وعدم نقل الحيوانات المريضة او المشتبهة من الوحدة الوبائية او ذبحها او بيع منتجاتها الا بموجب اذن من الجهة المختصة، على ان يكون الذبح في مسلخ مرخص ".