احمد خالد
أصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة قراراً رقم 79 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موظفي أمانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصت المادة الأولى على أن يخول 52 موظف من أمانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
أما المادة الثانية فنصت على أن يخول 60 موظف من أمانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لاحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تفنيذاً له.
بينما نصت المادة الثالثة على أن يخول 48 موظف من أمانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لاحكام قانون إشغال الطرق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهً.
ونصت المادة الرابعة على ان يخول 58 موظف من امانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون النظافة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
اما المادة الخامسة فنصت على ان يخول موظفين من امانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لاحكام قانون تنظيم الإعلانات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
أصدر وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله ال خليفة قراراً رقم 79 لسنة 2021 بشأن تخويل بعض موظفي أمانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي.
ونصت المادة الأولى على أن يخول 52 موظف من أمانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 لائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
أما المادة الثانية فنصت على أن يخول 60 موظف من أمانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لاحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تفنيذاً له.
بينما نصت المادة الثالثة على أن يخول 48 موظف من أمانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لاحكام قانون إشغال الطرق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهً.
ونصت المادة الرابعة على ان يخول 58 موظف من امانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون النظافة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
اما المادة الخامسة فنصت على ان يخول موظفين من امانة العاصمة والبلديات صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لاحكام قانون تنظيم الإعلانات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
فيما نصت المادة السادسة على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره