ان ظاهرة التسول، لها تأثيرات سلبية على المجتمع منها الأخلاقية والسلوكية التي تتسبب في تشويه صورة المجتمع، كما أن هذه الظاهرة تعتبر غطاء لعدة أنواع من الجرائم كالسرقات والتحرش الجنسي واستغلال الأطفال.
وبعد أن يتم توثيق الحالة التي وجد عليها المتسول واستنادا للمادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد يتم تسليم المتسول البحريني للمرة الأولى الى دار متخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين ليتم دارسة حالته وبيان الأسباب التي أدت الى ممارسته للتسول مع تقرير اعانه شهرية له أو تأهيله للعمل المناسب وأما بالنسبة لمعتادي التسول والمتسولين الأجانب فيتم اثبات واقعة التسول وفتح قيد بها بالنظام الجنائي الموحد واحالتها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
الفئة الأولى:
عاقب القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، اذا كان المتسول او المتشرد صحيح البنية او لديه مصدر رزق: تشدد العقوبة بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 4، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين استنادا لنص المادة 7، أما اذا كان المتسول او المتشرد أجنبيا أن تأمر المحكمة بإبعاده عن البلاد بالإضافة الى العقوبة السابقة.
الفئة الثانية:
"إذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية أو ليس لديه مصدر رزق": تكون العقوبة وفقا لنص المادة 7/1 من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد "الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
اما إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا تأمر المحكمة بإبعاده عن البلاد بالإضافة الى العقوبة السابقة.
الفئة الثالثة:
التحريض او استخدام الأشخاص والأحداث:
أولا: في حالة استخدام حدثا او سلمه للغير او حرض شخصا على التسول او دفع به الى التشرد "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا اجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.
ثانيا: في حالة المحرض وليا وصيا على حدث او مكلفا بملاحظته او رعايته تكون العقوبة "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وفقا لنص المادة 8/2 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.
الفئة الرابعة:
حالة العودة الى التسول أو التشرد:
تكون العقوبة "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة اذا عاد المحكوم عليه الى التسول أو التشرد خلال سنة من تاريخ الحكم بإدانته وفقا لنص المادة 9 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.
وبعد أن يتم توثيق الحالة التي وجد عليها المتسول واستنادا للمادة الرابعة من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد يتم تسليم المتسول البحريني للمرة الأولى الى دار متخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين ليتم دارسة حالته وبيان الأسباب التي أدت الى ممارسته للتسول مع تقرير اعانه شهرية له أو تأهيله للعمل المناسب وأما بالنسبة لمعتادي التسول والمتسولين الأجانب فيتم اثبات واقعة التسول وفتح قيد بها بالنظام الجنائي الموحد واحالتها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
الفئة الأولى:
عاقب القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد، اذا كان المتسول او المتشرد صحيح البنية او لديه مصدر رزق: تشدد العقوبة بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة 4، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين استنادا لنص المادة 7، أما اذا كان المتسول او المتشرد أجنبيا أن تأمر المحكمة بإبعاده عن البلاد بالإضافة الى العقوبة السابقة.
الفئة الثانية:
"إذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية أو ليس لديه مصدر رزق": تكون العقوبة وفقا لنص المادة 7/1 من القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد "الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين".
اما إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا تأمر المحكمة بإبعاده عن البلاد بالإضافة الى العقوبة السابقة.
الفئة الثالثة:
التحريض او استخدام الأشخاص والأحداث:
أولا: في حالة استخدام حدثا او سلمه للغير او حرض شخصا على التسول او دفع به الى التشرد "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا اجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة 8 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.
ثانيا: في حالة المحرض وليا وصيا على حدث او مكلفا بملاحظته او رعايته تكون العقوبة "بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وفقا لنص المادة 8/2 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.
الفئة الرابعة:
حالة العودة الى التسول أو التشرد:
تكون العقوبة "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة اذا عاد المحكوم عليه الى التسول أو التشرد خلال سنة من تاريخ الحكم بإدانته وفقا لنص المادة 9 من قانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد.