أحمد خالد
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 82 لسنة 2021 بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية للقيام باعمال الخبرة امام محاكم العدالة الاصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة وتحديد نظام عملهم.
المادة الأولى: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: القانون : قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم ( 4 ) لسنة ۲۰۲۱ . الطفل : كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين في مادة ( ۲ ) من القانون .
والمحكمة المختصة: محكمة العدالة الإصلاحية للطفل ( صغرى أو كبرى ) أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية أو أي محكمة أخرى مختصة بموجب القانون . اللجنة : اللجنة القضائية للطفولة المنشأة بموجب أحكام المادة ( ۷ ) من القانون . النيابة : النيابة المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من القانون . المركز : مركز حماية الطفل المنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية ، والمنصوص على تشكيله واختصاصاته بموجب المادتين ( ۳۳ ) و ( ۳۷ ) من القانون .
المادة الثانية: يعين السادة التالية أسماؤهم للقيام بأعمال الخبرة في المجالات الاجتماعية والنفسية أمام المحكمة المختصة واللجنة ، وهم : ١- ليلى حسن خميس أخصائي علاج نفسي . ۲- انتصار عبد الكريم جعفر أخصائي علاج نفسي . ۳- جنان عبد الكريم عباس باحث اجتماعي . 4- فخرية السيد شبر عبد النبي باحث اجتماعي . 5- عائشة عبد الله محمد الغاوي باحث اجتماعي . - أسماء محمد علي باحث اجتماعي .
المادة الثالثة: يختص الخبراء المشار إليهم في المادة الثانية من هذا القرار بدراسة حالة الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة ، ورفع تقارير بنتيجة عملهم إليها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 74 ) من القانون ، فضلاً عن بقية المهام والاختصاصات الموكلة إليهم بموجب أحكام القانون وما يكلفون به من قبل المحكمة المختصة أو اللجنة بحسب الأحوال، وعليهم على الأخص القيام بالمهام الآتية :
1- إنشاء ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة ، يتضمن راياً کاملاً بحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ويجب أن يعكس ذلك التقرير فحصاً كاملاً ودقيقاً لحالة الطفل من تلك النواحي ، وأن يكون مستنداً على دراسة ميدانية جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته، وسلوكه ومستواه التعليمي في المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي يتلقى التعليم فيها على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لتعرضه للخطر أو لما أصاب سلوكه من جنوح أو ما أدى به إلى ارتكاب الجريمة، على أن يتم مراجعة الملف المشار إليه بصورة دورية، وبالأخص قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اللجنة بيوم واحد على الأقل، واستكمال جميع متطلباته والتأكد من تنفيذ تكليفات المحكمة المختصة أو اللجنة وإرفاقه في ملف الدعوى.
٢- القيام بزيارات دورية للأطفال المودعين بأحكام وقرارات من المحكمة المختصة أو اللجنة في دور ومؤسسات ومراكز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والمستشفيات ، وغيرها من الأماكن للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة المختصة أو اللجنة بحسب الأحوال، وإعداد تقارير عن حالتهم وتقديمها إلى رئيس المحكمة المختصة أو اللجنة كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل تحددها المحكمة المختصة أو اللجنة لاتخاذ اللازم .
٣- الانتقال إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر من المحكمة المختصة، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم أثناء تنفيذها ، ورفع التقارير اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة إلى المحكمة.
4- مراجعة تقارير البحث الاجتماعي والنفسي المعدة من قبل الأخصائيين في المركز أو الجهات الأمنية أو النيابة ، واستيفاء ما نقص منها ، أو إجراء المزيد من الدراسة والبحث على ضوء نتائج وتوصيات التقارير ، على أن تضم إلى ملف الخبرة المشار إليه في البند ( ۱ ) من هذه المادة.
5- تنفيذ قرارات المحكمة المختصة أو اللجنة بشأن الانتقال لزيارة الأطفال المودعين بقرارات قضائية في الأماكن المخصصة للإيداع أو الحبس الاحتياطي أو أماكن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو التدابير، وإبداء رأي مسبب للمحكمة المختصة أو اللجنة بشأن مدى تقيد الطفل في التنفيذ، ومدى الحاجة إلى استمرار التنفيذ عليه أو استبدال التدبير بآخر أو إنهاؤه.
6- متابعة أحوال الطفل المسلم إلى شخص مؤتمن أو أسرة بديلة بقرار من المحكمة المختصة أو اللجنة - بحسب الأحوال – وتقديم تقرير دوري عن حالته ووضعه إلى المحكمة المختصة أو اللجنة طيلة فترة وجوده في رعايتهم.
٧- التواصل مع البيئة المحيطة بالطفل والانتقال إلى محل إقامتهم - إن تطلب الأمر ذلك - للوقوف على طبيعة الظروف المحيطة بالطفل والمؤثرات الخارجية التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة أو وجوده في حالة من حالات الخطر أو سوء المعاملة، والتوصية بما يلزم من اقتراحات وحلول أو تدابير ورفعها إلى المحكمة المختصة أو اللجنة.
۸- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الملائم للأسرة البديلة أو الأشخاص المؤتمنين - من غير أسرته- على رعاية الطفل المعرض للخطر أو سوء المعاملة ، من خلال إعطائهم أفضل الممارسات الممكنة لكيفية التعامل مع الطفل ورعايته طوال فترة بقائه لديهم وتجنيبه مواضع الخطر.
9- التواصل المستمر مع مأموري الضبط القضائي والقائمين على إنفاذ القانون في وزارة الداخلية أو الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية بغية تقديم المشورة والتعليمات المناسبة حول أفضل الأساليب الممكنة لكيفية التعامل مع الطفل في المراحل الأولى خصوصاً في الدوائر الأمنية والمركز.
۱۰- التنسيق مع المركز والدوائر الأمنية والدور المخصصة لإيداع الطفل أو التحفظ عليه والجهات العامة الأخرى المعنية بتلقي التبليغات حول تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة كحلقة اتصال بين تلك الجهات وبين المحكمة المختصة واللجنة.
11- كل ما يوكل إليهم من مهام أخرى من قبل المحكمة المختصة أو اللجنة فيما يدخل في نطاق اختصاصهم وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل .
المادة الرابعة: يتولى مدير إدارة المحاكم توزيع الخبراء على المحاكم المختصة واللجنة بناء على القرار الصادر بندبهم من المحكمة المختصة أو اللجنة - بحسب الأحوال - ويجب أن يراعي في عملية التوزيع ما نصت عليه المواد ( ۵ ) و ( 6 ) و ( ۷ ) من القانون ، وضمان حضور العدد المناسب من الخبراء أمامهما بصفة أصلية واحتياطية، وذلك على النحو الذي يضمن حسن سير العمل وانتظامه .
المادة الخامسة: على وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ۱۸ أغسطس ۲۰۲۱ م ، وينشر في الجريدة الرسمية .
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة قرار رقم 82 لسنة 2021 بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية للقيام باعمال الخبرة امام محاكم العدالة الاصلاحية للطفل واللجنة القضائية للطفولة وتحديد نظام عملهم.
المادة الأولى: يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك: القانون : قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم ( 4 ) لسنة ۲۰۲۱ . الطفل : كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة على النحو المبين في مادة ( ۲ ) من القانون .
والمحكمة المختصة: محكمة العدالة الإصلاحية للطفل ( صغرى أو كبرى ) أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية أو أي محكمة أخرى مختصة بموجب القانون . اللجنة : اللجنة القضائية للطفولة المنشأة بموجب أحكام المادة ( ۷ ) من القانون . النيابة : النيابة المنصوص عليها في المادة ( 9 ) من القانون . المركز : مركز حماية الطفل المنشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية ، والمنصوص على تشكيله واختصاصاته بموجب المادتين ( ۳۳ ) و ( ۳۷ ) من القانون .
المادة الثانية: يعين السادة التالية أسماؤهم للقيام بأعمال الخبرة في المجالات الاجتماعية والنفسية أمام المحكمة المختصة واللجنة ، وهم : ١- ليلى حسن خميس أخصائي علاج نفسي . ۲- انتصار عبد الكريم جعفر أخصائي علاج نفسي . ۳- جنان عبد الكريم عباس باحث اجتماعي . 4- فخرية السيد شبر عبد النبي باحث اجتماعي . 5- عائشة عبد الله محمد الغاوي باحث اجتماعي . - أسماء محمد علي باحث اجتماعي .
المادة الثالثة: يختص الخبراء المشار إليهم في المادة الثانية من هذا القرار بدراسة حالة الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة ، ورفع تقارير بنتيجة عملهم إليها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة ( 74 ) من القانون ، فضلاً عن بقية المهام والاختصاصات الموكلة إليهم بموجب أحكام القانون وما يكلفون به من قبل المحكمة المختصة أو اللجنة بحسب الأحوال، وعليهم على الأخص القيام بالمهام الآتية :
1- إنشاء ملف لكل طفل من الأطفال المعروضين أمام المحكمة المختصة أو اللجنة ، يتضمن راياً کاملاً بحالته التعليمية والنفسية والعقلية والبدنية والاجتماعية، ويجب أن يعكس ذلك التقرير فحصاً كاملاً ودقيقاً لحالة الطفل من تلك النواحي ، وأن يكون مستنداً على دراسة ميدانية جدية لواقع بيئة الطفل وأسرته، وسلوكه ومستواه التعليمي في المدرسة أو المؤسسة التعليمية التي يتلقى التعليم فيها على نحو يكفل الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت لتعرضه للخطر أو لما أصاب سلوكه من جنوح أو ما أدى به إلى ارتكاب الجريمة، على أن يتم مراجعة الملف المشار إليه بصورة دورية، وبالأخص قبل الجلسة المحددة النظر الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اللجنة بيوم واحد على الأقل، واستكمال جميع متطلباته والتأكد من تنفيذ تكليفات المحكمة المختصة أو اللجنة وإرفاقه في ملف الدعوى.
٢- القيام بزيارات دورية للأطفال المودعين بأحكام وقرارات من المحكمة المختصة أو اللجنة في دور ومؤسسات ومراكز التأهيل والتدريب والرعاية الاجتماعية والمستشفيات ، وغيرها من الأماكن للتحقق من تنفيذ أحكام وقرارات المحكمة المختصة أو اللجنة بحسب الأحوال، وإعداد تقارير عن حالتهم وتقديمها إلى رئيس المحكمة المختصة أو اللجنة كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل تحددها المحكمة المختصة أو اللجنة لاتخاذ اللازم .
٣- الانتقال إلى مراكز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر من المحكمة المختصة، وإعداد تقارير عن حالة الأطفال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وسلوكهم أثناء تنفيذها ، ورفع التقارير اللازمة مشفوعة بالتوصية المناسبة إلى المحكمة.
4- مراجعة تقارير البحث الاجتماعي والنفسي المعدة من قبل الأخصائيين في المركز أو الجهات الأمنية أو النيابة ، واستيفاء ما نقص منها ، أو إجراء المزيد من الدراسة والبحث على ضوء نتائج وتوصيات التقارير ، على أن تضم إلى ملف الخبرة المشار إليه في البند ( ۱ ) من هذه المادة.
5- تنفيذ قرارات المحكمة المختصة أو اللجنة بشأن الانتقال لزيارة الأطفال المودعين بقرارات قضائية في الأماكن المخصصة للإيداع أو الحبس الاحتياطي أو أماكن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية أو التدابير، وإبداء رأي مسبب للمحكمة المختصة أو اللجنة بشأن مدى تقيد الطفل في التنفيذ، ومدى الحاجة إلى استمرار التنفيذ عليه أو استبدال التدبير بآخر أو إنهاؤه.
6- متابعة أحوال الطفل المسلم إلى شخص مؤتمن أو أسرة بديلة بقرار من المحكمة المختصة أو اللجنة - بحسب الأحوال – وتقديم تقرير دوري عن حالته ووضعه إلى المحكمة المختصة أو اللجنة طيلة فترة وجوده في رعايتهم.
٧- التواصل مع البيئة المحيطة بالطفل والانتقال إلى محل إقامتهم - إن تطلب الأمر ذلك - للوقوف على طبيعة الظروف المحيطة بالطفل والمؤثرات الخارجية التي أدت به إلى ارتكاب الجريمة أو وجوده في حالة من حالات الخطر أو سوء المعاملة، والتوصية بما يلزم من اقتراحات وحلول أو تدابير ورفعها إلى المحكمة المختصة أو اللجنة.
۸- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي الملائم للأسرة البديلة أو الأشخاص المؤتمنين - من غير أسرته- على رعاية الطفل المعرض للخطر أو سوء المعاملة ، من خلال إعطائهم أفضل الممارسات الممكنة لكيفية التعامل مع الطفل ورعايته طوال فترة بقائه لديهم وتجنيبه مواضع الخطر.
9- التواصل المستمر مع مأموري الضبط القضائي والقائمين على إنفاذ القانون في وزارة الداخلية أو الوزارة المعنية بالتنمية الاجتماعية بغية تقديم المشورة والتعليمات المناسبة حول أفضل الأساليب الممكنة لكيفية التعامل مع الطفل في المراحل الأولى خصوصاً في الدوائر الأمنية والمركز.
۱۰- التنسيق مع المركز والدوائر الأمنية والدور المخصصة لإيداع الطفل أو التحفظ عليه والجهات العامة الأخرى المعنية بتلقي التبليغات حول تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة كحلقة اتصال بين تلك الجهات وبين المحكمة المختصة واللجنة.
11- كل ما يوكل إليهم من مهام أخرى من قبل المحكمة المختصة أو اللجنة فيما يدخل في نطاق اختصاصهم وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل .
المادة الرابعة: يتولى مدير إدارة المحاكم توزيع الخبراء على المحاكم المختصة واللجنة بناء على القرار الصادر بندبهم من المحكمة المختصة أو اللجنة - بحسب الأحوال - ويجب أن يراعي في عملية التوزيع ما نصت عليه المواد ( ۵ ) و ( 6 ) و ( ۷ ) من القانون ، وضمان حضور العدد المناسب من الخبراء أمامهما بصفة أصلية واحتياطية، وذلك على النحو الذي يضمن حسن سير العمل وانتظامه .
المادة الخامسة: على وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ ۱۸ أغسطس ۲۰۲۱ م ، وينشر في الجريدة الرسمية .