أيمن شكل


لعدم تمكنه من إقامة حفل عرس بسبب التدابير الاحترازية، رفعت بحرينية قضية خلع على زوجها قبل أن يدخل بها، وطلبت من القضاء المستعجل الحكم لها بنفقة منه، مدعية عدم إنفاقه، لكن المحكمة الكبرى الشرعية ألغت حكم المحكمة المستعجلة، وقالت في حيثيات الحكم إن "المقرر قانوناً استحقاق النفقة مقابل التمكين ولو حكماً، وقد فوتت المستأنف ضدها ذلك على المستأنف".

وحول تفاصيل الدعوى، قالت وكيلة المستأنف المحامية أميرة عبدالله إن "موكلها تزوج من المستأنف ضدها، واتفقا على أن يقيما حفل عرس لكن جاءت جائحة كورونا وألقت بظلالها على إقامة الحفل، وفي أثناء ذلك تمكن المعرس من الحصول على فرصة عمل في السعودية، وطلب من زوجته أن تأتي معه، إلا أنها رفضت، وقامت برفع دعوى خلع، ودعوى أخرى مستعجلة تطالب فيها بإلزامه بنفقة شهرية 150 ديناراً، وحصلت على حكم مستعجل بنفقة 50 ديناراً فقط".

لكن المحامية قامت باستئناف الحكم أمام المحكمة الكبرى الشرعية ودفعت بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وبعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر دعوى النفقة، مشيرة لما نصت عليها المادة 25 مكرر من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بما فيها من نفقة متى توافر شرطان أولهما الاستعجال ويقصد به الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه لاتخاذ إجراءات سريعة لا يحتمل معها الانتظار، ثانياً عدم المساس بأصل الحق، وحيث إن طلب النفقة يحتاج إلى بحث موضوعي متعمق وتحقيق مع تمحيص الأدلة وتدقيق الدفوع المطروحة، الأمر الذي يتعين معه عدم اختصاص محكمة أول درجة للنظر فيه.

وقالت وكيلة المستأنف إن "المستأنف ضدها ممتنعة عن الدخول في طاعة زوجها والالتحاق لمنزله، وهو نشوز مقتض لإسقاط النفقة عنها، كما أنها أقامت دعوى خلع طالبة في ختامها تطليقها من المستأنف، بينما المقرر شرعاً أن النفقة الزوجية تستحق مقابل أن تمكن الزوجة زوجها من نفسها، وأقرت في لائحة دعواها بأنها ما زالت بكراً ولم يتم الدخول الشرعي بها، وأن من شروط استحقاق النفقة عند جمهور العلماء شيئين: العقد الصحيح والتمكين".

وقالت المحكمة إن "الحكم المستأنف جانبه الصواب وخالف صحيح القانون حين قضى بنفقة زوجية للمستأنف ضدها، مع عدم توفر شروط الاستعجال القانونية وعدم وجود خطر حقيقي محدق بالحق المراد المحافظة عليه لاتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار أو التأخير، وذلك لأن المستأنف ضدها غير مدخول بها، وما زالت بكراً، إلى جانب دفع المستأنف بامتناعها عن الدخول في طاعته وتمكينه ولو حكماً من الدخول بها، وأنها قامت برفع دعوى بطلب المخالعة، مما يعني عدم رغبتها في طاعة المستأنف وتمكينه من الدخول بها، وأن المقرر قانوناً استحقاق النفقة مقابل التمكين ولو حكماً، وقد فوتت المستأنف ضدها ذلك على المستأنف مما يزول معه استحقاقها للنفقة الزوجية، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى.