يعتبر الحق في خصوصية الأفراد من الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكما كفلها دستور مملكة البحرين، وقد يستغل البعض التطور المتنامي في مجال تقنية المعلومات ويعتدي على هذا الحق لاسيما بعد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي وما حققته من انتشار واسع جعلها متاحة للجميع.
ونتطرق في هذا العمود للحديث عن سلوك يشكل خطورة على المجتمع وهو تصوير المصابين أو المتوفين جراء الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يعد انتهاكا لخصوصية الأفراد، ناهيك عن عدم مراعاة مشاعر عائلاتهم ومشاعر المشاهد، إذ يستغل البعض وسائل التقنية لتصوير ما لا ينبغي تصويره ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي معرضاً نفسه للمساءلة الجنائية.
وتختلف الدوافع لارتكاب مثل هذه السلوكيات من شخص إلى آخر فمنها ما يكون إشباعاً لفضول الشخص أو للسبق الإخباري خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي مما يدعونا إلى التنويه بضرورة أخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.
ولهذا السلوك الإجرامي جملة من الآثار السلبية المترتبة عليه ومنها انتهاك حرمة الأشخاص في حال تصويرهم وهم مصابين أو متوفين مما يسبب الضرر النفسي للمصابين وذويهم، بل وقد يتعدى هذا الضرر النفسي للمتابع لوسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً الأطفال، كما قد يسبب الوقوف لتصوير الحوادث إلى عرقلة وتأخير وصول سيارة الإسعاف والشرطة أو الدفاع المدني للقيام بواجبهم، حيث أنه في الوقت الذي تحاول الجهات المختصة الوصول إلى الموقع للقيام بواجبها هناك أشخاص يقومون بتصوير الحوادث بدوافع الفضول والسبق، ومن الآثار السلبية لتصوير الحوادث ونشر الصور أو مقاطع الفيديو هو خلق رأي عام يضر بمجريات التحقيق في الجريمة أو الحادث المروري والذي ما يزال قيد التحقيق.
وفيما يتعلق بعقوبة هذا الفعل فقد تصدى المشرع البحريني لهذا السلوك بعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 دينار، حيث نصت المادة 370 من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم".
كما نصت المادة رقم 371 " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح لها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص اخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته.
{{ article.visit_count }}
ونتطرق في هذا العمود للحديث عن سلوك يشكل خطورة على المجتمع وهو تصوير المصابين أو المتوفين جراء الحوادث ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما يعد انتهاكا لخصوصية الأفراد، ناهيك عن عدم مراعاة مشاعر عائلاتهم ومشاعر المشاهد، إذ يستغل البعض وسائل التقنية لتصوير ما لا ينبغي تصويره ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي معرضاً نفسه للمساءلة الجنائية.
وتختلف الدوافع لارتكاب مثل هذه السلوكيات من شخص إلى آخر فمنها ما يكون إشباعاً لفضول الشخص أو للسبق الإخباري خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي مما يدعونا إلى التنويه بضرورة أخذ الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية.
ولهذا السلوك الإجرامي جملة من الآثار السلبية المترتبة عليه ومنها انتهاك حرمة الأشخاص في حال تصويرهم وهم مصابين أو متوفين مما يسبب الضرر النفسي للمصابين وذويهم، بل وقد يتعدى هذا الضرر النفسي للمتابع لوسائل التواصل الاجتماعي وخصوصاً الأطفال، كما قد يسبب الوقوف لتصوير الحوادث إلى عرقلة وتأخير وصول سيارة الإسعاف والشرطة أو الدفاع المدني للقيام بواجبهم، حيث أنه في الوقت الذي تحاول الجهات المختصة الوصول إلى الموقع للقيام بواجبها هناك أشخاص يقومون بتصوير الحوادث بدوافع الفضول والسبق، ومن الآثار السلبية لتصوير الحوادث ونشر الصور أو مقاطع الفيديو هو خلق رأي عام يضر بمجريات التحقيق في الجريمة أو الحادث المروري والذي ما يزال قيد التحقيق.
وفيما يتعلق بعقوبة هذا الفعل فقد تصدى المشرع البحريني لهذا السلوك بعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 50 دينار، حيث نصت المادة 370 من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم".
كما نصت المادة رقم 371 " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح لها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص اخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته.