صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (24) لسنة 2021 بتعديل المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (13) من القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، النص الآتي:
"يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أنْ يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
كما يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد التنسيق مع مؤسسة الإصلاح والتأهيل أنْ تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها عقوبة بديلة أو أكثر من المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها، وذلك إذا توافرت في المحكوم عليه الاشتراطات الآتية:
أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
أن يكون قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية، ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
ويفصل قاضي تنفيذ العقاب في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتسري بشأن تنفيذ العقوبات البديلة أحكام الباب الخامس من الكتاب الخامس من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.