صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعمل في شأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية:
تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التنفيذ التي تنص القوانين الأخرى على سريان قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأنها.
المادة الثالثة:
تسري أحكام القانون المرافق على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه ويتم توفيق أوضاع تلك الملفات تبعاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يؤثر سريان أحكام القانون المرافق على إجراءات الحجز القائمة وإجراءات البيع التي تم البدء فيها.
ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بآلية توفيق أوضاع تلك الملفات.
المادة الرابعة:
يلغى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة الخامسة:
يُصدِر الوزير المعني بشئون العدل القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
المادة الأولى:
يُعمل في شأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية:
تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التنفيذ التي تنص القوانين الأخرى على سريان قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأنها.
المادة الثالثة:
تسري أحكام القانون المرافق على ملفات التنفيذ القائمة قبل سريانه ويتم توفيق أوضاع تلك الملفات تبعاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، ولا يؤثر سريان أحكام القانون المرافق على إجراءات الحجز القائمة وإجراءات البيع التي تم البدء فيها.
ويصدر الوزير المعني بشئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بآلية توفيق أوضاع تلك الملفات.
المادة الرابعة:
يلغى الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971.
المادة الخامسة:
يُصدِر الوزير المعني بشئون العدل القرارات التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.