أشاد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالمرسوم بقانون الذي صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي عبّر عن الرؤية الحكيمة لجلالته في صيانة الحقوق والارتقاء بالمنظومة القانونية والقضائية واحترام سيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر آل رحمة أن القانون نقلة نوعية للمنظومة العدلية في المملكة وتدعيمها بالمضامين الإجرائية التي تضمنت معايير واضحة ودقيقة على صعيد تيسير إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وذلك ضمن أطر واضحة وشاملة تراعي كافّة الجوانب والاعتبارات الاجتماعية والمعيشية والأهداف المقاصدية للتشريعات والأحكام وحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشاد زايد بالاهتمام الحكومي المتزايد بالارتقاء بالمنظومة التشريعية في المملكة لتكون مسنجمة ومواكبة لكافة التغيرات والتطورات التقنية والإدارية والتنظيمية، مشيرًا في هذا المجال إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وحرصه على تطوير كافّة الجوانب التنفيذية وتعزيز فعالية إجراءات العدالة.

كما أعرب عن شكره وتقديره إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في تطوير الأنظمة التنفيذية لتكون أكثر سلاسة وفاعلية وقوننة الإجراءات، كما أعرب عن شكره للمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وجميع القضاة لجهودهم الكبيرة في تعزيز استقلالية القضاء وضمان شفافية عمله ضمن محدّدات صارمة تبتغي سيادة القانون وصيانة الحقوق.

وقال آل رحمة أن القانون الجديد يستحدث أطرًا إجرائية جديدة وتغييرات جذرية ستنعكس إيجابًا في اختصار الإجراءات وسرعة مباشرتها وضمان تنفيذ الأحكام القضائية ضمن آليات دقيقة ومحدّدة.

مشيدًا في هذا السياق بما تضمنه القانون الجديد من إبغاء لحبس المدين أو القبض عليه واقتصار التنفيذ على أمواله، وعدم الحجز على الدعم الحكومي والإعانات الاجتماعية للمدين، وذلك في لفتةٍ اجتماعية واضحة تراعي الجوانب المعيشية لأسرة المدين وضمان توفير الحياة الكريمة له ولأسرته مهما تعسّرت ظروفه المالية، خصوصًا وأن القانون شمل أيضًا بندًا جديدًا تضمن ضرورة تحديد حدّ أدنى للمبالغ التي لا يجوز التنفيذ عليها.

كما نوّه بما تضمنه التشريع الجديد من عقوبات جنائية لتهريب الأموال وإخفائها فيما يتعلق بالمدين الذي يصدر حكم قضائي بشأن مديونياته، حيث ينصّ القانون على ضرورة عدم الإخلال بواجب الإفصاح وذلك تلافياً لأي إشكاليات في التنفيذ قد يلجأ إليها المنفذ ضده في إخفاء أمواله أو تهريبها بغية التهرب من التنفيذ، وذلك انطلاقًا من الهدف الرئيس المتمثل في تحقيق سرعة استيفاء الدائن لحقوقه.