أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، القرار رقم (96) لسنة 2021 بشأن تنظيم الوساطة في المسائل الشرعيةوفيما يلي نص القرار:الباب الأول أحكام عامة:مادة (1)في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:الوزارة: الوزارة المعنية بشؤون العدل.الوزير: الوزير المعني بشؤون العدل.القانون: قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة.1989الوساطة في المسائل الشرعية: كل عملية يطلب فيها الأطراف من شخص آخر يسمى الوسيط مساعدتهم في سعيهم للتوصل إلى اتفاق تسوية في المسائل التي يجوز فيها الصلح، من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو في منازعات أسرية قم بشأنها طلب تسوية إلى المكتب، أو في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الشرعية، دون أن تكون له صلاحية فرض التسوية على الأطراف. الأطراف: أطراف النزاع في الخلافات أو المنازعات أو الدعاوى الشرعية أو الوكيل الخاص لأي منهم. الوسيط المعتمد: شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر مقيد في جدول الوسطاء الشرعيين المعتمدين طبقا لأحكام المادة (3) من هذا القرار، يعهد إليه الأطراف بالوساطة في المسائل الشرعية. الوسيط الخارجي: شخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر يتفق عليه الأطراف من غير الوسطاء المعتمدين، يتولى القيام بذات المهام المناطة بالوسيط المعتمد. اتفاق التسوية: اتفاق الصلح بين الأطراف المنبثق عن الوساطة في المسائل الشرعية. المكتب: مكتب التوفيق الأسري التابع للوزارة والمشكل بموجب القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية. المسائل التي يجوز فيها الصلح: مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على النفس کدعاوى التطليق بكافة أنواعها بما في ذلك طلب الخلع، والنفقات والأجور، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به، ومسكن الزوجية ونفقة المتعة، ودعاوى المهر، وغيرها من دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس. مادة (2) تسري أحكام هذا القرار على الوساطة بما يجوز فيه الصلح من خلافات أسرية لم تصل إلى القضاء أو في منازعات أسرية قم بشأنها طلب تسوية إلى المكتب، أو في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم. الباب الثاني قيد الوسطاء الشرعيين مادة (3) يعد بمكتب المسجل العام بالوزارة جدول يسمى (جدول الوسطاء الشرعيين) يقيد فيه الوسطاء المعتمدون، وينشر هذا الجدول على الموقع الإلكتروني للوزارة.مادة (4) يشترط فيمن يطلب قيده بجدول الوسطاء توافر الشروط الآتية: أولا: بالنسبة للشخص الطبيعي:1- أن يكون بحريني الجنسية.2- أن يكون كامل الأهلية.3- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس، على الأقل في المجال القانوني أو الاجتماعي أو علم النفس أو الإرشاد الأسري، أو ما يعادلها من الشهادات من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.4- ألا تقل مدة خبرته في مجال تخصه عن ثلاث سنوات.5- أن يجتاز دورة في الوساطة في المسائل الشرعية وفقا للمعايير والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويحدد فيه أيضا حالات الإعفاء من هذا الشرط.6- أن يكون من ذوي الكفاءة والمشهود لهم بالنزاهة والحيدة.7- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في. جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.8- ألا يكون قد سبق فضه من عمله، أو عزله من منصبه بموجب حكم أو قرار تأديبي، أو سبق وأن شطب قيده من جدول الوسطاء أو الخبراء، أو ألغي أو أوقف الترخيص الصادر بمزاولته مهنته الأصلية بموجب حكم أو قرار تأديبي.ويجوز لكل من القضاة المتقاعدين ومن في حكمهم والمحامين والمهنيين وغيرهم من ذوي الخبرة التقدم بطلب القيد في هذا الجدول. ثانيا: بالنسبة للشخص الاعتباري:1- أن يكون من بين الجمعيات أو المؤسسات الخاصة أو المراكز المختصة بشؤون الأسرة والروابط الزوجية والإرشاد الأسري المرخص لها بالعمل في مملكة البحرين.2- أن يسمي شخص أو أكثر من العاملين المؤهلين لديه ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة القيد الشخص الطبيعي بجدول الوسطاء لتمثيله في إجراءات الوساطة في المسائل الشرعية.مادة (5) يقدم طلب القيد في جدول الوسطاء إلى المسجل العام بالوزارة على النموذج المعد لذلك، أو الكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، على أن يكون مستوفية كافة البيانات ومشفوع بالأوراق والمستندات اللازمة للتحقق من توافر شروط القيد في هذا الجدول.ويعرض طلب القيد في الجدول ومرفقاته على الوزير للبت فيه بقرار صدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويخطر به مقدم الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره. ويعتبر انقضاء الميعاد المحدد للبت في الطلب دون إخطار مقدمه بنتيجة البث فيه بمثابة رفض لطلب القيد في هذا الجدول. مادة (6)يقدم طلب تجديد القيد في جدول الوسطاء قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة القيد، وبذات الإجراءات المتبعة في تقديم طلب القيد لأول مرة في جدول الوسطاء المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القرار. ويترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد في الميعاد المحدد شطب اسم الوسيط من الجدول بقرار من الوزير. مادة (7) تكون مدة القيد بجدول الوسطاء ثلاث سنوات، ويكون التجديد لمدد مماثلة بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار. وفي حالة فقد أي من الشروط المتعلقة بالقيد في جدول الوسطاء يتم شطب اسم الوسيط من الجدول بقرار من الوزير. الباب الثالث إجراءات الوساطة مادة (8) يجوز للأطراف اللجوء إلى أحد الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين بحسب الاتفاق بينهما التسوية الخلافات الأسرية في المسائل التي يجوز فيها الصلح والتي لم تصل إلى مرحلة التقاضي. واذا أسفرت جهود الوساطة عن تسوية الخلاف بين الأطرافي وديا سواء في جميع عناصره أو بعض منها، يجوز عرض اتفاق التسوية على مكتب التوفيق الأسري لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون. مادة (9) للمكتب أن يحيل طلبات تسوية المنازعات الأسرية في المسائل التي يجوز فيها الصلح عند رفع الدعوى إليه إلى أحد الوسطاء المعتمدين المسجلين لديه للقيام بالتوفيق الأسري، ويجوز في حالة الاتفاق بين الأطراف اختيار وسيط آخر من بين الوسطاء الخارجيين أو المعتمدين ليتولى إجراءات الوساطة في ذلك النزاع. على أن تبدأ إجراءات الوساطة من قبل الوسيط المعتمد أو الخارجي – بحسب الأحوال فور تسلمه طلب التسوية، وتنتهي إجراءات الوساطة خلال المدة المتفق عليها بين الأطراف مع مراعاة عدم الإخلال بالنظام الإجرائي المطبق في المكتب، أو في حالة تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القرار. مادة (10) يجب على الوسيط المعتمد أو الوسيط الخارجي – بحسب الأحوال - أن يبذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة والوصول بالأطراف إلى حلول ممرضية ومقبولة. وإذا أسفرت جهود الوساطة عن تسوية النزاع بين الأطراف في المسائل التي يجوز فيها الصلح ودية سواء في جميع عناصره أو بعض منها، يجب على الوسيط المعتمد أو الوسيط الخارجي - بحسب الأحوال - أن يحرر اتفاق التسوية في محضر يوقعه الأطراف ويرفق بمحضر الجلسة الذي تم فيها، ويعرض على المكتب لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون. وفي الأحوال التي لم تسفر جهود الوساطة فيها عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعض منها، يحرر محضر بذلك ويرسل إلى المكتب ليتولى قيده كدعوی وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.مادة (11) يجوز للأطراف اللجوء إلى الوساطة أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الشرعية المختصة، وفي حالة ما إذا أسفرت الوساطة عن تسوية النزاع ودي يحرر اتفاق التسوية كتابة، ويعرض على المحكمة الشرعية في أية مرحلة تكون الدعوى فيها قبل أن يصدر حكم نهائي في النزاع، وذلك لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون. كما يجوز للأطراف اللجوء إلى أحد الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين في مرحلة تنفيذ الحكم أو السند التنفيذي - بحسب الأحوال - التسوية ما قد يظهر حينها من خلاف على إجراءات التنفيذ، واذا أسفرت جهود الوساطة عن اتفاق ودي بين الأطراف، يعرض الاتفاق على قاضي التنفيذ المختص لاتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون.مادة (12) يجوز للأطراف الاتفاق على القواعد التي تحكم الوساطة في المسائل الشرعية أو الطريقة التي تجرى بها، وعند عدم الاتفاق على ذلك، يكون للوسيط الحق في إجراء الوساطة طبقا للقواعد أو الطريقة التي يراها مناسبة، مع مراعاة رغبات الأطراف وظروف الوساطة في المسائل الشرعية، وبما لا يخالف النظام العام. ويجب على الوسيط الالتزام بمبدأ المساواة والحيادية في معاملة الأطراف، وذلك بمراعاة ظروف النزاع. وله في أي من مراحل الإجراءات أن يقترح على الطرفين ما يراه مناسبا دون أن تكون له صلاحية فرضه عليهم الباب الرابع أحكام ختامية مادة (13) تعتبر إجراءات ومعلومات الوساطة في المسائل الشرعية سرية، ما لم يكن إفشاؤها لازم بمقتضى القانون أو بقصد منع ارتکاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها أو لأغراض تنفيذ اتفاق التسوية. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، لا يجوز للوسيط أو لأي طرف من أطراف الوساطة في المسائل الشرعية أو أي شخص آخر شارك فيها، أن يدلي بشهادة ضد أي من أطراف النزاع في أية مسألة وصلت إلى علمه من خلال إجراءات الوساطة. مادة (14) يشترط لصحة انعقاد جلسات الوساطة في المسائل الشرعية حضور الأطراف بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم القانونيين المفوضين بالمملح شخصية أو عن طريق الوسائل الإلكترونية. وللوسيط الانفراد بكل طرف على حدة واتخاذ ما يراه مناسبا بهدف الوصول إلى اتفاق التسوية. ولا يجوز لغير الأطراف المذكورين في الفقرة السابقة حضور جلسات الوساطة في المسائل الشرعية، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. مادة (15) يمتنع على الوسيط أن يقوم بالوساطة في المسائل الشرعية إذا كانت بينه وبين أحد الأطراف قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو كان وكيلا لأحد الأطراف في أي من الإجراءات السابقة على الوساطة في المسائل الشرعية والمتعلقة بموضوعها، أو كانت له في الدعوى مصلحة شخصية، أو سبق وأن أبدى رأيا بشأنها. وعليه أن يتنى فور علمه بذلك في أية مرحلة كانت عليها إجراءات الوساطة، وله أن يعتذر لأي با سبب يدعوه لاستشعار الحرج. ويشترط ألا يكون الوسيط وكيلاً عن أي من أطراف النزاع في أية دعوى قضائية ما تزال منظورة أمام القضاء، ويمتنع على الوسيط أن يباشر أو يترافع أو يمثل مستقبلا أيا من أطراف النزاع محل التسوية في أية دعوى شرعية بشأن ما تم الاتفاق عليه في ذات التسوية أو ما يرتبط بها ولو بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجوز لأي من الأطراف خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بقيام حالة من حالات الامتناع أو التني أن يرد الوسيط بإبداء رغبته في استبداله بوسيط آخر يحل محله، ما لم يقبل الأطراف كتابة إبقاء هذا الوسيط بشرط موافقته. مادة (15) لا يترتب على الوساطة في المسائل الشرعية وقف إجراءات الدعوى في أية مرحلة تكون فيها، ما لم تقرر المحكمة الشرعية المختصة بنظر الدعوى خلاف ذلك وفقا لمقتضيات المحاكمة ومراعاة لمصلحة جميع الأطراف. مادة (17) تنتهي إجراءات الوساطة في المسائل الشرعية بانتهاء المدة المشار إليها في المادة (9) من هذا القرار، أو في حالة تحقق أي من الحالات الآتية:1- إبرام الأطراف اتفاق الصلح.2- إعلان أحد الأطراف عدم رغبته في استمرارها.3- إعلان الوسيط، بعد التشاور مع الأطراف، عدم جدوى استمرارها. مادة (18) يستحق الوسيط أتعابة في الأحوال التي يتفق فيها الأطراف على اختيار وسيط من بين الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين غير الوسيط الذي اختاره المكتب. ويكون تقدير أتعاب الوسيط في هذه الحالة بالتراضي مع الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق على تحديد أتعاب الوسيط، أو عدم تحديدها، يختص أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية بتقديرها بناء على طلب يقدمه الوسيط، ويصدر القاضي قراره في هذا الشأن بمراعاة الجهد الذي بذله الوسيط. ويكون الظلم من هذا القرار أمام ذات المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه لذوي الشأن، على ألا يكون القاضي الذي أصدر القرار محل الظلم ضمن تشكيل المحكمة التي تختص بنظر الظلم. ويتحمل أطراف النزاع كافة المصاريف التي يتطلبها أداء الوسيط لأعماله. مادة (19) على وكيل الوزارة للعدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.