صحيفة سبق الإلكترونية-
روى المستشار القانوني أحمد عجب أغرب قضية استشارة مرَّت عليه؛ تتعلق بطلب فتاة بعد زواجها بيومَيْن الطلاق من زوجها بسبب أنه "أصلع".
وقال "عجب" لـ"سبق" راويًا القصة وأبعادها القانونية: "أغرب قضية طلاق مرَّت عليَّ لشاب طلب لقائي للمشورة قبل فترة. كان متعصبًا، ويسأل بإلحاح: (الرجل يعيبه شيء؟! أجل، لماذا زوجتي طلبت الطلاق مني في ثاني يوم من زواجنا؟)، وصرخ: (هل عندما اكتشفت أني [أصلع])".
وعلَّق المستشار القانوني أحمد عجب بقوله: "يحق للمرأة طلب فسخ النكاح إذا اكتشفت عيبًا منفرًا ومستحكمًا بالرجل، كالجنون والبرص والجذام، أو عيبًا يمنع الاستمتاع، كالأمراض التناسلية كالعنة والجب والخصاء، بشرط ألا تكون عرفته عند الخطبة وسكتت عنه، أو اكتشفته بعد الزواج ورضيت به".
وأضاف: "قد يرى البعض أن (الصلع) عيبًا منفرًا، أو يُخشى انتقاله بالوراثة للأولاد، ونحوه، لكنه ليس عيبًا مستحكمًا، خاصة الصلع الذي يأتي بالمنتصف، ومع التقدم بالعمر، خاصة مع انتشار مشافي زراعة الشعر وتطورها، وسرعة فاعليتها؛ وبالتالي ينتفي احتمال العيب، ولا يتحقق الشرط بشكل كلي".
وتابع: "فيما قد يراه البعض -وهو الرأي الأقرب- عيبًا مختلقًا، لا ضرر منه، ويمكن مداراته؛ وبالتالي يحق للزوج التمسك بدوام العشرة، وعلى الزوجة إذا تمسكت بفسخ النكاح أن تثبت الضرر من العيب الذي تدعيه، وإلا عُدَّت ناشزًا إن لم تَعُدْ لبيت الزوجية، وتسقط حقوقها -وفي مقدمتها النفقة- وليس لها في هذه الحالة إلا الخلع، أي فسخ النكاح بعوض (ترد المهر كله)، وإذا لم يتم الدخول فقد يُحكَم عليها أيضًا برد كل مصاريف الزواج المادية التي تكبدها العريس لأجل إتمام الفرح وإشهار الزواج الذي لم يدم طويلاً، وانتهى سريعًا".
روى المستشار القانوني أحمد عجب أغرب قضية استشارة مرَّت عليه؛ تتعلق بطلب فتاة بعد زواجها بيومَيْن الطلاق من زوجها بسبب أنه "أصلع".
وقال "عجب" لـ"سبق" راويًا القصة وأبعادها القانونية: "أغرب قضية طلاق مرَّت عليَّ لشاب طلب لقائي للمشورة قبل فترة. كان متعصبًا، ويسأل بإلحاح: (الرجل يعيبه شيء؟! أجل، لماذا زوجتي طلبت الطلاق مني في ثاني يوم من زواجنا؟)، وصرخ: (هل عندما اكتشفت أني [أصلع])".
وعلَّق المستشار القانوني أحمد عجب بقوله: "يحق للمرأة طلب فسخ النكاح إذا اكتشفت عيبًا منفرًا ومستحكمًا بالرجل، كالجنون والبرص والجذام، أو عيبًا يمنع الاستمتاع، كالأمراض التناسلية كالعنة والجب والخصاء، بشرط ألا تكون عرفته عند الخطبة وسكتت عنه، أو اكتشفته بعد الزواج ورضيت به".
وأضاف: "قد يرى البعض أن (الصلع) عيبًا منفرًا، أو يُخشى انتقاله بالوراثة للأولاد، ونحوه، لكنه ليس عيبًا مستحكمًا، خاصة الصلع الذي يأتي بالمنتصف، ومع التقدم بالعمر، خاصة مع انتشار مشافي زراعة الشعر وتطورها، وسرعة فاعليتها؛ وبالتالي ينتفي احتمال العيب، ولا يتحقق الشرط بشكل كلي".
وتابع: "فيما قد يراه البعض -وهو الرأي الأقرب- عيبًا مختلقًا، لا ضرر منه، ويمكن مداراته؛ وبالتالي يحق للزوج التمسك بدوام العشرة، وعلى الزوجة إذا تمسكت بفسخ النكاح أن تثبت الضرر من العيب الذي تدعيه، وإلا عُدَّت ناشزًا إن لم تَعُدْ لبيت الزوجية، وتسقط حقوقها -وفي مقدمتها النفقة- وليس لها في هذه الحالة إلا الخلع، أي فسخ النكاح بعوض (ترد المهر كله)، وإذا لم يتم الدخول فقد يُحكَم عليها أيضًا برد كل مصاريف الزواج المادية التي تكبدها العريس لأجل إتمام الفرح وإشهار الزواج الذي لم يدم طويلاً، وانتهى سريعًا".