سماهر سيف اليزل
أوصت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمحافظة الشمالية بتبسيط إجراءات طلب تخفيض الرسوم البلدية، بأن يتم الاعتماد فقط من قبل الجهاز التنفيذي بتوكيل من الوزير، على أن ترفع نسخة من تلك القوائم المعتمدة إلى المجلس البلدي للعلم والإحاطة.
وأوضحت اللجنة أن إجراءات طلب تخفيض الرسوم تمر بالجهة المعنية في الجهاز التنفيذي، ثم تعتمد ضمن قائمة شهرية من قبل المدير العام، ثم ترسل للتوقيع ثم تعاد إلى الجهاز التنفيذي؛ ليتم رفعها إلى الوزير، وعلى الرغم من التطور الذي حصل في تحويل عملية التقدم بطلبات التخفيض الرسوم البلدية عن طريق الموقع الإلكتروني، فإنه يتبقى الجزء المتعلق بإجراء قبول واعتماد تلك الطلبات، ما يستدعي اختصار كل هذه العملية في خطوات أقل.
ووفقاً لما جاء في المادة (19) عند البند (ر) من قانون البلديات من اختصاصات المجالس البلدية "اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغاؤها وطرق تحصيلها"، المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية في المادة (16) بأن "تختص المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد أسس وفئات وقواعد وإجراءات تحصيلها والتظلم منها وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها".