قضت الدائرة الشرعية بمحكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من والدة الفنانة الشابة حلا الترك على حكم ضم الحضانة، بما يعني تأييد الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بضم حضانة الفنانة الشابة حلا الترك وشقيقها لوالدهم وإسقاطها عن والدتهم، وهو حكم بات ونهائي صادر من أعلى درجة للمحاكم وغير قابل للطعن عليه.
هذا وقد طعنت والدة الفنانة الشابة حلا الترك على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بضم الحضانة إلى والدهم وبكف يدها عن نفقتهم، بطريق الطعن أمام محكمة التمييز على سند من القول بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن قصوره في تسبيبه وتأويله وفساده في الاستدلال وإقامة قضاءه على أسباب لا تقوى لحمله لمخالفته أحكام القانون والشريعة.
وقد دفع المحامي محمد جاسم الذوادي وكيل والد الفنانة الشابة حلا الترك بعدم قبول الطعن المقدم من والدتها للعديد من الأسباب أهمها عدم إرفاق مذكرة شارحة للطعن بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون محكمة التمييز، فضلاً عن إقامة الطعن على أسباب موضوعية لا يجوز إثارتها أمام محكمة التمييز، بالإضافة إلى مخالفة المادة (8) من قانون محكمة التمييز وإيراد أسباب خارجة عن الأسباب الواردة حصراً للطعن على الأحكام بطريق التمييز.
كما بين الذوادي بأن أسباب الطعن لا تعدوا عن كونها منازعة موضوعية سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وتكلفت محكمة الموضوع بدرجتيها بالرد عليها في أسباب حكمها بأسباب كافية وسائغة بما يسقط هذه الدفوع ويؤكد عدم صحتها، فضلاً عن كونها لا تعدوا سوى جدال في سلطة محكمة الموضوع في وزن وتقدير وترجيح أدلة الدعوى ومستنداتها بما يخرجها عن رقابة محكمة التمييز الموقرة.
هذا وقد أكد محامي والد الفنانة الشابة في دفاعه المقدم أمام محكمة التمييز أن الحكم المطعون عليه قد جاء صحيحاً وموافقاً لنصوص الشرع وأحكام القانون، وعلى الأخص أن محكمة الموضوع خيرت الأبناء عملاً بنص المادة (125) من قانون الأسرة، بعد أن ثبت لديها عدم صلاحية الطاعنة للحضانة لإفتقدها أهم الشروط الواجب توافرها في الحاضنة وأهمها الأمانة والقدرة على تربية المحضون طبقاً لما ورد في نص المادة (126) من ذات القانون، خصوصاً بعد أن أدينت جنائياً بحكم بات ونهائي بتهمة خيانة الأمانة والإستيلاء على أموال الفنانة الشابة دون وجه حق، مما يؤكد أنها لا تحرص على الحضانة بقدر حرصها على تحقيق مصالح شخصية والإنتفاع من وراء امتيازات الحضانة من نفقة وجني أموال أعمال الفنانة الشابة دون الإلتزام بالإنفاق عليها أو تلبية إحتياجاتها حسب الثابت في أوراق الدعوى.
وقد قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة الكفالة.
والجدير بالذكر أن الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز قضت في وقت سابق أيضاً بعدم قبول الطعن المقدم من والدة الفنانة على الحكم الجنائي الصادر ضدها، وبذلك أصبح هذا الحكم أيضاً بات ونهائي غير قابل للطعن عليه، إلا أن والدة الفنانة الشابة تقدمت لقاضي تنفيذ العقاب بطلب إستبدال عقوبة الحبس بعقوبة إخرى بديلة طبقاً لما جاء في قانون العقوبات والتدابير البديلة، وقرر قاضي التنفيذ إجابتها في طلبها وإستبدال العقوبة بعقوبة بديلة متمثلة في العمل اليدوي في خدمة المجتمع.