برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بحرينيا من تهمة تقاضي المال من عامل مقابل استصدار تصريح عمل، بعد أن اتضح للقضاء بأن المال المقدم للمستأنف مقابل أضرار تسبب بها العامل.

وتسرد المحامية فاطمة مجيران، تفاصيل الواقعة بأن موكلها فوجئ بإلقاء القبض عليه في كمين، عند تسلمه 2000 دينار قيمة أضرار تسبب بها العامل عند ارتكابه لعدة حوادث في الطراد الخاص بكفيله.

وقالت مجيران: إن "العامل قدم شكوى ضده موكلها يتهمه فيها بأنه يطالبه بـ2000 دينار مقابل نقل كفالته على شركة جديدة، وإلغاء بلاغ الهروب المقدم ضده من قبل المستأنف، وأن الأخير يستغل العامل عن طريق طلب مبلغ ألفيْ دينار منه ليتنازل عن بلاغ قدمه ضده في هيئة تنظيم سوق العمل، وهو خلاف الحقيقة".

وبناء على تلك الواقعة تمت إحالة موكلها للنيابة العامة للتحقيق التي وجهت له تهمة تقاضي مبالغ مالية وحصل على منفعة من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه، وأحيل لمحكمة أول درجة التي قضت بإدانته وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من اتهام، ولم يرتض موكلها الحكم الصادر في حقه وطعن عليه أمام المحكمة الإستئنافية، وطالبت في مرافعتها الدفاعية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالبراءة.

ودفعت مجيران في مذكرتها الدفاعية بمخالفة الحكم المستأنف للثابت بالأوراق كون موكلها لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وإنما قرر أنه وافق على أن يسدد له العامل 2000 دينار قيمة الأضرار والخسائر التي تسبب العامل فيها من حوادث ارتكبها العامل بالطراد الخاص بالمتهم والمحرر عنها بلاغات بمركز الشرطة.

من جانبها رجحت المحكمة دفاع المستأنف المتمثل في أن المبلغ هو مقابل الأضرار والخسائر التي تسبب بها العامل حال عمله لدى المتهم من حوادث ارتكبها العامل بالطراد الخاص بالمتهم والمحرر عنها بلاغات بمركز الشرطة وكذا ما ترتب على هروب العامل من أضرار لحقت به وليست مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه.

وأشارت في حيثيات حكمها الثابت من محضر الإجراءات إلى أنه لم يبين منه سبب تحصل المتهم على المبلغ من الشاهد فقد خلت الأوراق من ثمة حديث، دار بین المتهم والمجني عليه تتثبت منه المحكمة قيام المتهم بتقاضي ذلك المبلغ مقابل استصدار تصريح عمل للمجني عليه، ما يثير الشكوك لدى المحكمة ومن ثم لا تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى وتطرحها وتأخذ بدفاع المستأنف وتقضى بالبراءة. وألغت المحكمة حكم إدانة المتهم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بتغريمه ألف دينار.