أيمن شكل

بعد وقوع الطلاق ادعت بحرينية أن زوجها الخليجي قد استولى على إيرادات بقيمة 60 ألف دينار من سجلات تجارية تملكها والدتها ويديرها هو لحسابها، لكن خبراء انتدبتهم المحكمة أكدوا أن الزوج هو المالك الفعلي للسجلات التجارية وتم تسجيلهم باسم والدة طليقته لكونهما يعملان في مؤسسات حكومية، وقضت المحكمة بإلزام الزوجة السابقة بتسليم السجل التجاري إلى طليقها وتعويضه 10 آلاف دينار تعويضاً مؤقتاً عن أرباح السجل التجاري محل الخلاف الذي امتنعت عن تسليم أرباحه لطليقها.

وحول تفاصيل الواقعة قال المحامي الدكتور محمد الكوهجي إن وكيله تزوج من المدعية وأثناء العلاقة الزوجية قرر العمل في التجارة بجانب عمله الحكومي، فاقترحت عليه الزوجة أن يتم عمل سجل تجاري باسم والدتها، فوافق على ذلك وقام ببيع قطعة أرض ليبدأ مشروعه الذي بدأ يحقق أرباحاً وقام بعمل سجل آخر باسم والدة زوجته.

لكن وقع الخلاف بين الزوجين ووصل إلى الطلاق، فما كان من الزوجة إلا أن أن قامت بالاستيلاء على أرباح أحد السجلات ورفعت دعوى ادعت فيها أنها صاحبة السجل التجاري وقد وصل رأس ماله إلى أكثر من 60 ألف دينار، وأوكلت لزوجها إدارة هذا السجل لحسابها، ثم تفاجأت باستيلائه على أموال السجل بعد أن استخرج سجلاً خاصاً به على نفس العنوان.

ودفع المحامي الكوهجي بدعوى متقابلة أوضح فيها حقيقة الواقع، وهو أن موكله وطليقته كانت بينهما شركة محاصة لإقامة عدة مشروعات وكانت الشركة باسم والدتها نظراً لعملهما بجهة حكومية، لكن بعد وقوع الخلافات بينهما امتنعت عن تسليمه الأرباح واستولت على الإيرادات، فقامت المحكمة بندب خبير لبيان مدى وجود شركة بين طرفي الدعوى وبيان سداد كل منهما في رأس المال ونصيبهما من الأرباح أو الخسائر، والذي أكد في تقريره أن الزوج المالك الحقيقي لأحد السجلات التجارية بنسبة 100% دون مساهمة من طليقته التي امتنعت عن تحويل الأرباح إليه هي ووالدتها وأنه يملك السجل التجاري الثاني وقد حقق أرباحاً في السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 100 ألف دينار، وأن الزوجة تمتلك سجلاً تجارياً ثالثاً.

لكن الطرفين اعترضا على تقرير الخبير فأمرت المحكمة بندب خبير آخر، والذي نفى وجود إثبات بقيام شراكة بينهما أو إثبات ملكية السجلات نظرا لغياب السجلات المحاسبية المنتظمة وعدم تقديم أي من الطرفين إثباتات قاطعة بالمساهمة، كما لا يمكن تحديد المتضرر، فاعترض الطرفان على تقرير الخبير مرة أخرى لتأمر المحكمة بندب خبير ثالث وحددت له المحكمة اختصاصات محددة.

وفي التقرير الثالث أوضح الخبير أن السجلات هي لمؤسسات فردية ولا يوجد ما يثبت سداد أي من الطرفين مبالغ في رأس المال ولا توجد سجلات محاسبية منتظمة أو مصادر لرأس المال أو تحديد مساهمة كل منهما، إلا أنه توصل إلى أن الزوج هو المالك الفعلي لسجلين كانا مسجلين صوريا باسم والدة طليقته نظراً لطبيعة عمله وطليقته وعدم قدرتهما على التسجيل باسمهما، وأن والدة طليقته أوكلت زوج ابنتها حينها بإدارة أي سجل تجاري باسمها، كما أشار الخبير إلى أن الزوج وقتها باع قطعة أرض ملكه واقترض عليها من أحد البنوك ليدعم مشروعات السجل التجاري بالإضافة إلى التحويلات المالية التي تمت باسمه لحساب السجلات بينهما.

وقال المحامي الكوهجي إن التقرير أكد من خلال هذه الشواهد ملكية موكله للسجلين التجاريين، وانتهى في تقريره إلى أن أحد السجلات حقق أرباحاً أكثر من 100 ألف دينار بناء على الدفاتر المحاسبية وأن طليقته ليس لها أية صلة بأرباح ذلك السجل، ولا توجد أية أضرار وقعت عليها.

وفي حيثياتها، قالت المحكمة إن الخبراء الثلاثة أكدوا أن المدعي هو المالك الفعلي لسجلين تجاريين بنسبة 100% بحسب ما قدمه من إثبات لتحويلاته المالية لعدة دول بقصد شراء بضائع للمشروع، وأن تسجيل السجلات كان بشكل صوري باسم والدة طليقته، وقضت المحكمة برفض دعوى الزوجة، وحكمت بإلزامها دفع 10 آلاف دينار تعويضاً مؤقتاً لطليقها عن ريع السجل التجاري، وإلزامها بنقل السجل محل الدعوى لدى الجهات المعنية باسم طليقها ومنعها من التعرض له في إدارته للسجل وألزمتها المصروفات.