مريم بوجيريكشفت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العديد من الحالات التي قامت بتسجيل عمالة وهمية بغرض استفادة أفراد الأسرة من المزايا التأمينية والتقاعدية من خلال زيارات تفتيشية قامت بها، حيث اتخذت إجراءات لاستعادة الاشتراكات المدفوعة والمطالبة بالمبالغ التي تم صرفها خلال فترة التأمين الوهمي.وأكدت أهمية وجود تنظيم خاص لشمول هذه الفئة بالتغطية التأمينية يتضمن أحكاماً تتناسب مع خصوصية هذه العلاقة، منها إفصاح صاحب العمل عن صلة القرابة بالمؤمن عليه عند التسجيل في نظام التأمين الاجتماعي، وذلك لتمكين الهيئة من التأكد من ثبوت علاقة العمل في فترة وجيزة تجنباً لاستحصال اشتراكات تأمينية وما يترتب من التزامات على الصندوق عن فترة قد تكون وهمية.جاء ذلك في رد الهيئة على تمسك لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون يهدف إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة مُعيلهم بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنياً وإكسابهم الخبرة لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي.واعتبرت أن مشروع القانون يتوافق مع الهدف الأسمى لنظام التأمين الاجتماعي المتمثل في توسعة نطاق التأمين الاجتماعي لتشمل جميع الفئات العاملة، ما يحقق الحماية اللازمة ضد المخاطر الاجتماعية، مشيرةً إلى أهمية وجود ضوابط خاصة تتعلق بثبوت علاقة العمل، إلى جانب أهمية التدرج الواقعي في الأجر التأميني الذي ينعكس على تحقيق التوازن بين قيمة الاشتراكات والمزايا المستحقة عن التقاعد.وأبدت لجنة الخدمات في شأن المشروع الملاحظات الآتية:1. يؤدي مشروع القانون إلى النهوض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً للدستور.2. مشروع القانون جاء استجابةً لضرورة ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية ودستورية في الوقت ذاته، تتمثل في توسيع نطاق مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يختارون الالتحاق بمنشأة صاحب العمل بغرض التدرب مهنياً واكتساب الخبرة أو لعدم تمكنهم من الالتحاق بأعمال لدى القطاع العام أو مؤسسات القطاع الأهلي الأخرى أو لرغبة أصيلة في العمل ضمن نطاق الأسرة.3. أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في 25 مارس 2020 "أن مظلة التأمين الاجتماعي هي التي تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن في غَدِهِ، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقاً لما أكده نص المادة (4) من الدستور المُعدّل، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هي ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها في مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم بما يستصحب ذلك من تهيئة الظروف الأفضل التي تفي باحتياجات من تقررت لمصلحتهم الرعاية التأمينية وتكفل المقومات الأساسية التي يتحرر من خلالها أفراد المجتمع من العوز وينهضون من خلالها بمسؤولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتهم".4. يجسد مشروع القانون تحقيقاً عملياً لجوهر التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بالصورة التي حرص عليها الدستور في المادة (32).5. يكفل تحقيق التوازن بين هدف مشروع القانون في توسيع نطاق مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه، وبين اعتبارات عدم استغلال نصوص القانون للتحايل دون وجود علاقة عمل فعلية من خلال التأكيد صراحةً على منح الجهات القائمة على تطبيق القانون صلاحية وضع الضوابط التي تكفل تحقيق الغرض من التعديل.وتحقيقاً لتلك الغاية ارتأت اللجنة أهمية الموافقة على المادة المستحدثة بموجب قرار مجلس النواب بناءً على طلب من الحكومة، والتي تضمنت إضافة فقرة ثانية إلى المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي، نصها الآتي: "كما تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً، طبقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير"، وذلك بعد حذف عبارة (ويعولهم فعلاً) منها بالتوافق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وحرصاً على تحقيق هدف مشروع القانون المتمثل في شمول العمالة الفعلية وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير، وخاصة أن أفراد أسرة صاحب العمل (وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه) تربطهم بصاحب العمل علاقة عمل ذات طبيعة خاصة.