شطب سجلات تجارية وإيقاع جزاءات إدارية بحق منشآت تجاوزت القانون
التلاعب بتواريخ انتهاء الصلاحية وفتح فروع دون ترخيص أبرز المخالفات..
مريم بوجيري
كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أنها اتخذت إجراء الغلق الإداري بحق 149 مخالفة منذ أغسطس الماضي حتى الآن منها مخالفات لاشتراطات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيدـ19) إلى جانب تغيير طبيعة المنتجات والتلاعب بتواريخ انتهاء الصلاحية وفتح فروع دون ترخيص وغيرها.
وبينت الوزارة أن نسبة السجلات المشطوبة تساوي 0.095% من إجمالي عدد السجلات المقيدة بالسجل التجاري، مؤكدة أنها لا تقوم بتطبيق تلك الجزاءات بتعسف وتتعامل مع كل حالة بالنظر للاعتبارات والظروف المحيطة بها، ولا يتم الإجراء دون العرض على الرئيس الإداري وفقاً للتدرج وصولاً للوزير، كما أن في بعض الحالات التي تواجهها الوزارة يكون التصرف بإيقاع الجزاء الإداري فوريا لما له من حماية لحقوق المتعاملين من المستهلكين وغيرهم.
جاء ذلك في رد الوزارة على اقتراح بقانون أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لتحقيق العدالة بشأن السجل التجاري وعدم إطلاق يد الإدارة في إيقاع الجزاء مع الالتزام بان يكون الجزاء بعد تحقيق وسماع أقوال المخالف، وذلك من خلال جهة محايدة وهي السلطة القضائية والتأكيد على مبدأ دفاع المخالف الذي يعد من المبادئ الدستورية.
ومن ضمن جملة المخالفات التي أوردتها الوزارة فهي كالآتي:
استقبال أكثر من مجموعة في ذات الوقت داخل المطعم، توقف المنشأة عن العمل في القسيمة الصناعية لفترة تزيد عن 6 أشهر، فتح فرع بدون ترخيص "ورشة حدادة"، تكرار المخالفة لمزاولة النشاط التجاري دون ترخيص، تغيير طبيعة المنتجات والتلاعب بتواريخ انتهاء الصلاحية لبعض المنتجات، استقبال زبائن داخل المطعم دون حجز مسبق والموجودون زبائن منفردين وليسوا مجموعة واحدة لمناسبة خاصة وبلغ عددهم 18 شخصا، عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، فتح فرع دون ترخيص، مزاولة نشاط في فترة الغلق، عدم الالتزام بدفع وسداد الإيجارات المستحقة على الشركة، تقديم الأطعمة والمشروبات داخل المطعم حيث يقتصر تقديمها على المنطقة الخارجية فقط، مزاولة خدمات المساج في فترة الحظر، تكرار مخالفة مزاولة نشاط دون ترخيص، التلاعب بأسعار المنتجات "الكمامات والمطهرات والمعقمات"، فتح المحل في فترة الحظر ومزاولة النشاط، استخدام منتجات منتهية الصلاحية، إخفاء منتجات التبغ دون وجه حق والتلاعب في أسعارها، عدم الالتزام بإشعارات مخالفة استخدام اسم تجاري غير مرخص.
وينص الاقتراح على استبدال نص المادة 20 من المرسوم بقانون 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري بالآتي:
مادة (20):
أ) مع عدم الإخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون، عند ثبوت المخالفة، تقوم الإدارة بإخطار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها وآثارها فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها الوزارة، وفي حالة عدم امتثاله لذلك خلال هذه الفترة، فللإدارة المعنية أن تصدر قرارا مسبباً بتوقيع غرامة إدارية عليه لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو أن تحيل المخالف إلى النيابة العامة ليصدر بشأنه حكماً نهائياً أو قراراً قضائياً - حسب الأحوال – بإحدى التدابير الآتية:
1) وقف القيد في السجل التجاري لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
2) توقيع غرامة بما لا يجاوز عشرين ألف دينار بحريني.
3) شطب القيد في السجل التجاري وذلك في حالة تعلق المخالفة بهذا القيد.
ب) يتعين على الإدارة المعنية عند تقدير الغرامة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراعاة جسامة المخالفة، والعنت الذي بدا من المخالف، والمنافع التي جناها، والضرر الذي أصاب الغير نتيجة لذلك. ويكون تحصيل الغرامة بالطرق المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة.
ج) يجوز للوزارة أن تنشر بياناً بالمخالفة التي ثبت وقوعها من قبل المخالف وذلك بالوسيلة والكيفية التي يحددها القرار بما يتناسب مع جسامة المخالفة، على ألا يتم النشر إلا بعد فوات ثلاثين يوماً على قرار الوزارة بثبوت المخالفة دون الطعن فيه أو صدور حكم بات بثبوت المخالفة وذلك بحسب الأحوال.
د) إذا أسفر التحقيق الذي أجرته الوزارة عن وجود جريمة جنائية أحالت الأوراق إلى النيابة العامة.
كما يستبدل نص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، النص الآتي:
مادة (22):
لا يجوز للإدارة المعنية شطب القيد أو غلق المحال – بحسب الأحوال - إلا في الحالات الآتية:
1) بناء على حكم نهائي أو قرار صادر عن جهة قضائية.
2) عدم الالتزام بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الوزارة.
3) فقد شرط من شروط القيد.
ويتعين على الإدارة المعنية إخطار من سيتم شطب قيده طبقاً للبند (2) أو (3) من هذه المادة خلال سبعة أيام على الأقل، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.