ترأس السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الثالثة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر الأعضاء بالرسائل الواردة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المقدم من الأعضاء: درويش أحمد المناعي، وعلي عبدالله العرادي، والدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، ومنى يوسف المؤيد، والدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، وعبدالرحمن محمد جمشير، ودرويش أحمد المناعي، والدكتور محمد علي حسن علي، ومنى يوسف المؤيد، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.بعدها انتقل المجلس لمناقشة التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المادة (12 مكررًا) المستحدثة والمعادة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، (المعد في ضوء الاقتراحات بقوانين - بصيغتها المعدلة - المقدمة من مجلس النواب)، وتهدف المادة (12) المستحدثة إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى الزوجة والأبناء القصّر حال وفاة مورّثهم (المرخّص له) إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد.ووافق المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة بناءً على طلب رئيس اللجنة.وبحث المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وأكد عدد من أعضاء المجلس أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون متحققة على أرض الواقع من خلال المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2016 باعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، وقد أشار تقرير اللجنة إلى عدم سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية حيث يمس التعديل حرمة المساكن الخاصة على تلك الجزر.وبعد الاستماع إلى نقاشات مستفيضة من أعضاء مجلس الشورى وملاحظاتهم التي طرحوها حول مشروع القانون قرر المجلس التمسك برأيه السابق بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.كما ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ويهدف مشروع القانون إلى مد الغطاء التأميني إلى أفراد أُسر أرباب الأعمال الذين يختارون الالتحاق بمؤسسة مُعيلهم بوازع من الثقة أو بغرض تدريبهم مهنيـًا وإكسابهم الخبرة لعدم تمكنهم من الالتحاق بوظائف أخرى بحكم كونهم عمالة حقيقية يستحقون نيل الحقوق والمزايا التقاعدية عن طريق إشراكهم في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي، وذلك إنفاذًا لما أوردته الفقرة (ج) من المادة (5) من دستور مملكة البحرين.وقرر المجلس بعد الاستماع إلى نقاشات الأعضاء الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ والديباجة، إلى جانب المادة الأولى (الثانية بعد إعادة الترقيم بتعديل اللجنة)، والمادة الثانية (الثالثة بعد إعادة الترقيم)، والموافقة على تأجيل المادة المستحدثة الأولى بعد إعادة الترقيم إلى جلسة قادمة.ووافق المجلس على طلب مقدمي الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، بسحبه لمزيد من الدراسة، والمقدم من : سبيكة خليفة الفضالة، والدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، وعلي عبدالله العرادي، والدكتور محمد علي حسن علي.