أكدت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الدكتورة وفاء الشربتي بأن المتعايشين مع فيروس نفص المناعة المكتسب "الإيدز " يتمتعون وطبقاً لما جاء في القرار رقم (1) لسنة 2017 بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والإتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو إمتناع يشكل تمييزاً ضدهم أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الإنتقاص من حقوقهم أو إستغلالهم بسبب الإصابة على إختلاف أجناسهم وأعمارهم.
كما أكدت بأنه وبحسب ماورد في القانون بأن للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الحكومية المتخصصة.
كما أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن بإستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية.
وأشارت الدكتورة وفاء الشربتي في هذا الجانب أيضاً إلى أن للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم.
وقالت الدكتورة وفاء الشربتي إنه وطبقاً لهذا القانون فإنه يحظر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أية وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرها التشريعات النافذة.
كما أنه على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على سرية المعلومات الطبية والشخصية للمتعايش مع الفيروس وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون.
أما إذا كان المتعايش مع الفيروس ( أو أحد أفراد أسرته) طرفاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية مع عدم الإخلال بمبدأ إعلانية جلسة النطق بالحكم. كما انه مع مراعاة حالات الفحص الوجوبي الواردة في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية تكون إختبارات الكشف عن الفيروس طوعية وسرية.
وأشارت الدكتورة وفاء الشربتي بأن للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها.
وفي الختام أكدت الدكتورة وفاء على أهمية تعزيز الوعي في المجتمع البحريني بما جاء من تشريعات تدعم وتحافظ على حقوق المتعايشين مع الفيروس إلى جانب وقاية جميع أفراد المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز ."
{{ article.visit_count }}
كما أكدت بأنه وبحسب ماورد في القانون بأن للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الحكومية المتخصصة.
كما أنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، كما لا يجوز حرمانه من العمل طالما أن بإستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بالوزارة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية، كما يحق لصاحب العمل نقله إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطراً على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية.
وأشارت الدكتورة وفاء الشربتي في هذا الجانب أيضاً إلى أن للمتعايشين مع الفيروس الحق في التعليم ويحظر فصلهم أو نقلهم من المدارس بسبب الإصابة أو إخضاعهم لأية ممارسات من شأنها تقييد حقهم في التعليم.
وقالت الدكتورة وفاء الشربتي إنه وطبقاً لهذا القانون فإنه يحظر نشر البيانات الشخصية للمتعايش مع الفيروس في أية وسيلة من وسائل النشر، إلا إذا وافق المتعايش مع الفيروس أو ممثله على ذلك كتابةً أو في الأحوال التي تقرها التشريعات النافذة.
كما أنه على العاملين في المجال الطبي والصحي المحافظة على سرية المعلومات الطبية والشخصية للمتعايش مع الفيروس وعدم إفشائها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون.
أما إذا كان المتعايش مع الفيروس ( أو أحد أفراد أسرته) طرفاً في دعوى قضائية يتعلق موضوعها بالفيروس فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلبه أو طلب من يمثله أن تجعل المحاكمة سرية مع عدم الإخلال بمبدأ إعلانية جلسة النطق بالحكم. كما انه مع مراعاة حالات الفحص الوجوبي الواردة في القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية تكون إختبارات الكشف عن الفيروس طوعية وسرية.
وأشارت الدكتورة وفاء الشربتي بأن للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها.
وفي الختام أكدت الدكتورة وفاء على أهمية تعزيز الوعي في المجتمع البحريني بما جاء من تشريعات تدعم وتحافظ على حقوق المتعايشين مع الفيروس إلى جانب وقاية جميع أفراد المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب "الإيدز ."