مريم بوجيري:
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون يمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتـاً، تعادل إجازة الوضع.
وتوافقت وزارة الصحة مع الرأي الحكومي، نظراً إلى أن الغاية المرجوة من التعديل متحققة، حيث نصت المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي على حصول المرأة العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوما، أما فيما يتعلق بحالات الإجهاض فإن المرأة العاملة تمنح إجازة بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية، أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل يحدد بموجبها الطبيب المختص مدة الإجازة التي تحتاجها المرأة بناءً على الحالة الصحية والنفسية لكل حالة على حدة، ومن ثم فإنه يتم التعامل مع حالات الإجهاض حسب نظام الإجازة المرضية دون مدة محددة، وإنما حسب تقدير الطبيب لحالة العاملة.
وعليه فإنه يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لحماية صحة المرأة البدنية والنفسية في حالات الحمل والوضع والإجهاض وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقات الصادرة عنها التي كرست حماية الأمومة، وهو ما يحقق الهدف المنشود من مشروع القانون.
فيما أكدّت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم موافقتها على مشروع القانون وذلك للأسباب الآتية:
- إن مشروع القانون سيشكل عبئاً على أصحاب الأعمال وسيعرضهم لخسائر مادية جسيمة وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص بسبب كثرة الإجازات الممنوحة في قانون العمل في القطاع الأهلي.
- إن التعديل المقترح سوف يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص مما يعرقل توجهات الحكومة الرشيدة بسرعة إدماج المرأة في السوق المحلية نظرًا لطول فترة الإجازات الممنوحة لها في القانون مثل إجازة الوضع، وإجازة رعاية الطفل، وإجازة وفاة الزوج.
- إن المرأة العاملة تمنح إجازة مرضية بموجب شهادة طبية معتمدة في حالات الإجهاض وتخصم هذه الإجازة من رصيد إجازاتها المرضية لدى صاحب العمل حسب تقدير الطبيب المعالج، وبالتالي فإن الأمر لا يتطلب أي تعديل تشريعي على نص المادة (32) من القانون.
إن جميع الاتفاقات ذات العلاقة والصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية لم تقرر سريان أحكام إجازة الوضع على حالات الإجهاض التي تتعرض لها المرأة العاملة.
{{ article.visit_count }}
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون يمنح المرأة العاملة في القطاع الأهلي إجازة مدفوعة الأجر في حالات الإجهاض أو ولادة الطفل ميتـاً، تعادل إجازة الوضع.
وتوافقت وزارة الصحة مع الرأي الحكومي، نظراً إلى أن الغاية المرجوة من التعديل متحققة، حيث نصت المادة (32) من قانون العمل في القطاع الأهلي على حصول المرأة العاملة على إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها ستون يوما، أما فيما يتعلق بحالات الإجهاض فإن المرأة العاملة تمنح إجازة بموجب شهادة طبية معتمدة من أحد المراكز الصحية الحكومية، أو إحدى العيادات المعتمدة من قبل صاحب العمل يحدد بموجبها الطبيب المختص مدة الإجازة التي تحتاجها المرأة بناءً على الحالة الصحية والنفسية لكل حالة على حدة، ومن ثم فإنه يتم التعامل مع حالات الإجهاض حسب نظام الإجازة المرضية دون مدة محددة، وإنما حسب تقدير الطبيب لحالة العاملة.
وعليه فإنه يوجد من النصوص القانونية والقواعد الإجرائية القائمة ما يكفي بذاته لحماية صحة المرأة البدنية والنفسية في حالات الحمل والوضع والإجهاض وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية والاتفاقات الصادرة عنها التي كرست حماية الأمومة، وهو ما يحقق الهدف المنشود من مشروع القانون.
فيما أكدّت غرفة تجارة وصناعة البحرين عدم موافقتها على مشروع القانون وذلك للأسباب الآتية:
- إن مشروع القانون سيشكل عبئاً على أصحاب الأعمال وسيعرضهم لخسائر مادية جسيمة وسيخلق تداعيات سلبية على القطاع الخاص بسبب كثرة الإجازات الممنوحة في قانون العمل في القطاع الأهلي.
- إن التعديل المقترح سوف يؤدي إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف المرأة في القطاع الخاص مما يعرقل توجهات الحكومة الرشيدة بسرعة إدماج المرأة في السوق المحلية نظرًا لطول فترة الإجازات الممنوحة لها في القانون مثل إجازة الوضع، وإجازة رعاية الطفل، وإجازة وفاة الزوج.
- إن المرأة العاملة تمنح إجازة مرضية بموجب شهادة طبية معتمدة في حالات الإجهاض وتخصم هذه الإجازة من رصيد إجازاتها المرضية لدى صاحب العمل حسب تقدير الطبيب المعالج، وبالتالي فإن الأمر لا يتطلب أي تعديل تشريعي على نص المادة (32) من القانون.
إن جميع الاتفاقات ذات العلاقة والصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية لم تقرر سريان أحكام إجازة الوضع على حالات الإجهاض التي تتعرض لها المرأة العاملة.