- الزايد: العقوبة تصل للسجن 10 سنوات ولا تسقط بالتقادم- الحواج والعجوز: الإدلاء ببيانات غير صحيحة يعد تزويراًحسن الستري:اتفق قانونيون على أن لجوء البعض للتحايل على هيئة الكهرباء والماء للحصول على فاتورة كهربائية مدعومة أمر يجرمه القانون، بيد أنهم اختلفوا على النص القانوني الذي يعالج هذا الأمر، والعقوبة المناسبة لهذا الفعل، محذرين من أن العقوبة لهذا الفعل تصل إلى السجن 10 سنوات.وقالت رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد: "يعد من التحايل المجرم قيام شخص متزوج لا يوجد لديه عداد كهرباء باسمه، للحصول عقد إيجار شقة أو منزل يستخدمه آخرون، وتحويل عنوانه عليه من دون أن يسكنه، لكي يستفيد مستخدمو ذلك المنزل من دعم الكهرباء؛ فهو يتضمن عدة مخالفات، أبرزها الإدلاء ببيانات غير صحيحة لعدة جهات حكومية، وهي وزارة شؤون البلديات، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وهيئة الكهرباء والماء، وكل ذلك بهدف الاعتداء على المال العام عبر الحصول على دعم غير مستحق.وأوضحت أنه يوجد في هذه العملية أكثر من شخص متهم، وهو صاحب المكان أو المستأجر الأصلي المستفيد من المسكن، والآخر الشخص الذي حول عداد الكهرباء باسمه.وأوضحت الزايد أن دعم الكهرباء هو لرب الأسرة المواطن في مسكنه الأول، وإذا كان رب هذه الأسرة لا يوجد لديه عداد كهرباء باسمه، فهذا لا يعني أنه يحق له تحويل هذا الدعم أو بيعه على شخص آخر، فهذا يعتبر تلاعباً في الأموال المحصلة للمال العام، وتعالجه الكثير من المواد القانونية، أبرزها المادة السابعة من قانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من قام بإدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات، على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة، بنية استعمالها كبيانات صحيحة، سواء كانت هذه البيانات مفهومة بشكل مباشر أو غير مباشر"، فهذه المادة قد تكون الأقرب لمعالجة هذا الأمر كون إدخال البيانات يتم إلكترونياً.وأضافت: "قد يتوهم البعض أنه يمكن الدفع بأنه لا يوجد قانون يلزم الشخص المستأجر بالسكن في المسكن الذي استأجره، وأنه من حقه الحصول على دعم الكهرباء والماء في المسكن الذي يريده، وهذا كلام لا يلتفت إليه، وخصوصاً مع توافر القصد الجنائي وهو التحايل من أجل توجيه الدعم المستحق له لشخص غير مستحق، لذلك لا يمكن الدفع بهذه الحجج، كما لا يمكن الدفع بالجهل بالقانون، ما يعني أنه يحق لهيئة الكهرباء والماء استرجاع هذه المبالغ بأثر رجعي متى ما اكتشفت الجريمة، كما يجب التنويه إلى أن هذه تعد من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.من جهتها، قال المحامي يوسف الحواج: "إن هذا الفعل مجرم والوصف القانوني الذي ينطبق على الجريمة هو جناية التزوير في محرر رسمي، وتكون العقوبة المقررة لجناية التزوير في المحرر الرسمي السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات، ويكون الفعل تزويراً لتحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها وبنية استعماله كمحرر صحيح ويكون المحرر رسمياً لاختصاص موظف عام بمقتضى وظيفته تحريره أي أن تقديم المستندات ذات البيانات المزورة لهيئة الكهرباء والماء للحصول على الدعم الحكومي يسبب ضرراً على المصلحة العامة، والجدير بالبيان أن القانون عاقب المزور كما عاقب كل من يستخدم المحرر المزور مع علمه بالتزوير بذات العقوبة المقررة للجريمة، ألا وهي السجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات".أما المحامي حسن العجوز فأكد أن مثل هذه الطرق غير قانونية؛ لأنها تؤدي إلى استفادة شخص من الأموال العامة بغير الوسائل التي شرعها القانون، غير أن مختلف القوانين والقرارات المعمول بها في البحرين لم تعالج مسألة الاستفادة من المساهمة الحكومية بطرق غير مشروعة بوجه خاص، وبذلك فتعمل القواعد العامة وأهمها ما يتعلق بجريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (391) من قانون العقوبات والتي تنص على العقاب بالحبس أو الغرامة التي لا تجاوز 5 آلاف دينار لمن توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إتلافه أو تعديله بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً مملوكاً للدولة عد ذلك ظرفاً مشدداً أي يضاعف الحد الأقصى للعقوبة في هذه الحالة.إلى جانب ذلك فمن الممكن تكييف هذا الفعل بأنه إحدى حالات الانتفاع بمحرر باسم شخص آخر دون وجه حق والتي يعاقب عليها بالعقوبة المقررة لجريمة تزوير محرر خاص واستعماله وهي الحبس كما جاء في المادتين (271، 276) من قانون العقوبات.ولعل جميع ذلك يقرر أيضاً حقاً لمؤجر العقار الذي يتعاقد مع رب الأسرة على أن يكون هو المكلف بسداد الأجرة المتفق عليها، ومن ثم يتبين له بأن المستأجر الحقيقي شخص آخر وأنّه ليس بالملاءة المالية التي ظنّها، فللمؤجر في هذه الحالة طلب فسخ عقد الإيجار مع التعويض إن كان له مقتضٍ.