أقام مدعي دعوى قضائية ضد جاره طالباً في ختامها من المحكمة أن تقضي له بإلزام جاره بإزالة المسبح والأجهزة والمعدات الملحقة بالمسبح الخاص به من مكانها الحالي الملاصق لجدار المدعي ونقلها لمكان آخر بعيد، على زعم أن ذلك تسبب له بالإزعاج وعدم الراحة للمدعي وأسرته.
وحيث أن محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، إلا أن محكمة الإستئناف كان لها رأي آخر حينما قضت للمدعي بطلباته المتمثلة بإلزام جاره بإزالة المسبح والأجهزة والمعدات الملحقة بالمسبح الخاص به من مكانها الحالي الملاصق لجدار المدعي بعد أن استندت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي قرر بوجود أصوات تدفق مياه في منزل المدعي.
وحيث أن المواطن المدعى عليه لم يرتضي بهذا الحكم كونه جاء مجحفاً بحقوقه وطعن عليه بطريق التمييز، وقد دفع المحامي محمد جاسم الذوادي بخطأ الحكم المطعون عليه في تطبيق القانون وبطلانه للقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وبين أن المادة 27 من القانون المدني نصت على: "استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن هذا الاستعمال ضرر للغير"، ولما كان المدعى عليه قد أقام المسبح في منزله الخاص والذي يتمتع بملكيته بما يعطيه الحق في استخدامه واستغلاله على النحو المقرر قانوناً، وذلك بعد أن استخرج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وفق نصوص القانون، مما يؤكد عدم أحقية المدعي في طلباته الواردة في الدعوى حتى وإن صح زعم المدعي بأن هذا الأمر قد تسبب له بإزعاج كما يزعم، وتأكيداً لذلك استقرت أحكام محكمة التمييز على: "الملكية. حق جامع مانع. لصاحبها حق الانتفاع بملكه واستغلاله في حدود القانون. شمولها ما تحتها أو فوقها إلى حد التمتع بها وفقاً للمألوف. م 771 مدني."
كما بين الذوادي أن استخدام المدعي لحقه في رفع الدعوى الماثل يعد غير مشروع نظراً لكون المصلحة التي يرمي إليها فيها قليلة الأهمية ولا تتناسب بتاتاً مع حجم الأضرار التي قد تصيب المدعى عليه، مما يتحول معه هذا الحق لحق غير مشروع طبقاً لما نصت عليه المادة 28 من القانون المدني
هذا وقد قضت محكمة التمييز الموقرة بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الإستئناف والقضاء برفض الدعوى.
وحيث أن محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى، إلا أن محكمة الإستئناف كان لها رأي آخر حينما قضت للمدعي بطلباته المتمثلة بإلزام جاره بإزالة المسبح والأجهزة والمعدات الملحقة بالمسبح الخاص به من مكانها الحالي الملاصق لجدار المدعي بعد أن استندت إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي قرر بوجود أصوات تدفق مياه في منزل المدعي.
وحيث أن المواطن المدعى عليه لم يرتضي بهذا الحكم كونه جاء مجحفاً بحقوقه وطعن عليه بطريق التمييز، وقد دفع المحامي محمد جاسم الذوادي بخطأ الحكم المطعون عليه في تطبيق القانون وبطلانه للقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وبين أن المادة 27 من القانون المدني نصت على: "استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن هذا الاستعمال ضرر للغير"، ولما كان المدعى عليه قد أقام المسبح في منزله الخاص والذي يتمتع بملكيته بما يعطيه الحق في استخدامه واستغلاله على النحو المقرر قانوناً، وذلك بعد أن استخرج التصاريح اللازمة من الجهات المختصة وفق نصوص القانون، مما يؤكد عدم أحقية المدعي في طلباته الواردة في الدعوى حتى وإن صح زعم المدعي بأن هذا الأمر قد تسبب له بإزعاج كما يزعم، وتأكيداً لذلك استقرت أحكام محكمة التمييز على: "الملكية. حق جامع مانع. لصاحبها حق الانتفاع بملكه واستغلاله في حدود القانون. شمولها ما تحتها أو فوقها إلى حد التمتع بها وفقاً للمألوف. م 771 مدني."
كما بين الذوادي أن استخدام المدعي لحقه في رفع الدعوى الماثل يعد غير مشروع نظراً لكون المصلحة التي يرمي إليها فيها قليلة الأهمية ولا تتناسب بتاتاً مع حجم الأضرار التي قد تصيب المدعى عليه، مما يتحول معه هذا الحق لحق غير مشروع طبقاً لما نصت عليه المادة 28 من القانون المدني
هذا وقد قضت محكمة التمييز الموقرة بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الإستئناف والقضاء برفض الدعوى.