صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (29) لسنة 2021 بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، جاء فيه:
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، النص الآتي:
"د- بالنسبة لمزود خدمات الثقة غير المعتمد، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به قد نتج عن عمد أو إهمال من قِبل مزود الخدمة."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، النص الآتي:
"د- بالنسبة لمزود خدمات الثقة غير المعتمد، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به قد نتج عن عمد أو إهمال من قِبل مزود الخدمة."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كلٌ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.