مريم بوجيري
كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الكلفة التي تحتاجها الدولة لخدمة الصرف الصحي بلغت 385 مليون دينار، مشيرة أن الدولة تحصل حالياً فقط على مبلغ 12 ديناراً ككلفة للبنية التحتية للمتر الواحد، وهي عبارة عن (ستة دنانير ونصف للكهرباء والماء، وخمسة دنانير ونصف للصرف الصحي والطرق)، وهي مبالغ يتم تحصيلها على ثلاث مراحل، وفي حالة سدادها دفعة واحدة فإنه يتم تخفيضها إلى عشرة دنانير.وأكدت الوزارة زيادة وتيرة التعمير في مناطق المملكة خلال الفترة الأخيرة وتم تقديم خدمات الصيانة والتشغيل لجميع مناطق البحرين، وأن تحصيل كلفة تطوير البنية التحتية تعود إيراداتها إلى ميزانية الدولة، حيث إن الوزارة في صدد توفير الخدمات للمناطق الجديدة (الكهرباء، الماء، الطرق الأساسية، الصرف الصحي) ومثال ذلك مجمع 324 في منطقة الجفير.وبينت أن هناك دعما للبنية التحتية لجميع مناطق البحرين، وهناك توجه من مجلس الوزراء باسترداد قيمة التكلفة حيث قامت اللجنة الوزارية بدراسة كافة الجوانب المختصة بهذا الموضوع، مبينة أن اللجنة المكلفة بدراسة كلفة البنية التحتية حددت مبلغ 12 ديناراً للمتر، عبارة عن 4.5 دينار كلفة للكهرباء، و2 دينار لكلفة المياه، و3 دنانير خدمة للطرق، و2.5 خدمة الصرف الصحي، وأن هذه الكلفة البالغة 12 ديناراً هي أقل من الكلفة الحقيقية، حيث أثبتت الدراسة أن حقيقة كلفة البنية التحتية تصل إلى 17 ديناراً.من جانبها تساءلت لجنة المرافق العامة والبيئة مجلس الشورى عما إذا كانت الهيئة تتقاضى كلفة تحصيل البنية التحتية قبل صدور القانون النافذ؟ فأكدت الوزارة ذلك بالإيجاب.كما بينت الوزارة أن هناك صعوبة في توفير مبالغ كلفة مشاريع البنية التحتية في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لهذه المبالغ لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع المختلفة، إلى جانب وجود طلبات كثيرة بشأن رصف الطرق وتوصيل الصرف، ولا توجد ميزانية تغطي ذلك كما أن التكلفة ترد على المساحة الصافية للبناء دون مواقف السيارات والمصاعد والمداخل والخدمات.وأكدت على أن المواطن يراعى في هذا الجانب حيث تعفى الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين المخصصة لسكناهم وسكنى أقاربهم من الدرجة الأولى، وكذلك مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم فيه المالك بهدم وإعادة بناء عقاره بشرط ألا تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تم هدمه، في حين أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف هي التي تتكفل بدفع كلفة البنية التحتية عن دور العبادة وملحقاتها.وأوضح رئيس لجنة كلفة تقدير رسوم البنية التحتية بالوزارة أنه تم إعداد دراسات عدة حول الكلفة الحقيقية للبنية التحتية، أسفرت عن تقدير كلفة المتر المربع الواحد بمبلغ لا يقل عن 17 ديناراً، وتصل في بعض المناطق إلى ما بين 22 إلى 25 ديناراً.من جانبها رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مشروعات بقانون تهدف إلى وضع حد أقصى لكلفة المتر المربع الواحد بحيث تحدد على أساس نسب البناء بالمتر المربع وبما لا يجاوز ثلاثة دنانير، وتوفير الفرص الإسكانية بأقل تكلفة وتشجيع الاستثمار العقاري، إلى جانب مشروع يهدف إلى إعادة كلفة البنية التحتية إلى المشتري من المواطنين البحرينيين لغرض تخصيص دار للسكن له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى، وتحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية، وتشجيع الاستثمار في مناطق التعمير عن طريق زيادة الطلب على الشراء من المشروعات السكنية، في ظل إعادة كلفة البنية التحتية المحتسبة على المستثمر وذلك بعد إتمام إجراءات نقل الملكية، واستثناء دور العبادة والمقابر وملحقاتهما، والجمعيات الخيرية، من سداد كلفة البنية التحتية، باعتبارها تهدف إلى إشباع حاجات عامة ولا تستهدف الربح، وتعتبر مكملة للبنية التحتية في مناطق التعمير، ولأن دور العبادة والمقابر وملحقاتهما تعتمد على الإعانات التي تقدمها الدولة والتبرعات في غالب الأحوال.في حين بيَّن ممثل هيئة الكهرباء والماء، عند حضوره اجتماع اللجنة، أن خدمة توصيل الكهرباء تستهلك طاقة وبناء كبيرين، لذلك نجد تسعيرة كلفة الخدمة وتوصيل الكهرباء بالكاد تغطي ذلك، وأن المواطن ينظر بمنظور أن التكلفة عالية جداً بالنسبة له، والمستثمر أيضاً.كما أوضح المستشار القانوني لهيئة الكهرباء والماء أن رسوم تكاليف تشغيل الكهرباء تتم ببيع الخدمة على المواطن أو المستثمر حسب كلفة الإنتاج وليس حسب كلفة التوصيل، وهي تعتبر جزءاً من الكلفة الحقيقية لها.وبينت اللجنة من جانبها بشأن المشروعات بقانون المذكورة الملاحظات التالية:أولا: بالنسبة لمشروع القانون الأول الخاص بتعديل الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم بقانون المذكور، وذلك بتحديد كلفة المتر المربع الواحد بما لا يجاوز ثلاثة دنانير:1- تنص المادة (107) من الدستور على أنه «أ. إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون».ومفاد ذلك، وعلى ما قضت به المحكمة الدستورية بالمملكة في القضية رقم (د /3/2011) لسنة (9 ق) بجلسة 24/4/2013 «أن الدستور قد مايز بنص فقرتي المادة (107) سالفة الذكر بين الضرائب العامة وبين غيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، وثانيتهما يجوز إنشاؤها في الحدود التي بينها القانون.. وأجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها (الرسوم) وتحديد أنواعها وتقدير قيمتها بما يحقق الغاية المرجوة من فرض الرسوم..»ومن حيث أن نص المادة (6/3) النافذ لم يحدد مبلغاً معيناً لكلفة المتر المربع، وخول الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية إصدار قرار بتحديد فئات كلفة البنية التحتية على أساس نسب البناء بالمتر المربع طبقاً للاشتراطات التنظيمية في كل منطقة من مناطق التعمير، طبقاً لأحكام الدستور، فإن النص الوارد بمشروع القانون المعروض بوضع حدود عليا لتكلفة المتر المربع الواحد بما لا يجاوز ثلاثة دنانير، فيه تقييد للسلطة التنفيذية في تحديد فئات الرسوم المستحقة كتكلفة للبنية التحتية، وغل يد السلطة التنفيذية في تقدير تلك التكلفة بما يتفق والواقع على الأرض، خاصة وأن السلطة التنفيذية هي الأقدر على تحديد فئات كلفة المتر المربع الواحد في ظل الظروف المتغيرة لأسعار العقارات.2- أن مشروع القانون يؤثر سلبا على الميزانية العامة، لما يترتب عليه من تخفيض إيرادات الحكومة من كلفة البنية التحتية المحددة بمبلغ 12 ديناراً للمتر المربع الواحد، طبقاً للقرار الوزاري رقم (11/2017)، حال أن التكلفة الحقيقية تقدر بحوالي 17 ديناراً وتصل في بعض المناطق العمرانية إلى ما بين 22 إلى 25 ديناراً.ومن ثم فإن تحديدها بما لا يجاوز ثلاثة دنانير سوف يؤثر حتماً على قدرة الجهات الحكومية على توفير البنية التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق، الأمر الذي مؤداه زيادة الأعباء المالية على موازنة الدولة في ظل الظروف الحالية.3- أن الغاية من مشروع القانون المعروض متحققة بالفعل، حيث إن المادة الثانية من القانون استثنت من تطبيق أحكامه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم والمساكن المملوكة لهم والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى.4- أنه لا توجد أسباب ملحّة تستوجب التعديل المقترح، خاصةً وأن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 سالف الذكر لم يغفل البعد الاجتماعي للمواطنين، متمثلاً ذلك في تقرير استثناء سكنى المواطنين وأقاربهم من الدرجة الأولى ووضع الضمانات الكافية لعدالة تقدير الكلفة وتحصيلها، فصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة 2015 بتشكيل لجان للتقدير ثم عرض التقديرات على اللجنة الوزارية للموافقة عليها، فضلاً عن صدور القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد فئات وآلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية، وأجازت المادة السابعة من القانون للملاك الاعتراض ثم الطعن على تلك القرارات أمام المحكمة، كما أن المادة الثامنة من القرار الوزاري سالف الذكر استثنت أيضا مشاريع تمويل السكن الاجتماعي، ومشاريع وزارة الإسكان وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء العقار بشرط ألا تزيد مساحة البناء عن مساحة العقار الذي تم هدمه، ومن ثم فإن النصوص القائمة تحقق مصلحة الوطن والمواطن بما لا مبرر معه لتعديلها أو استبدالها.ثانياً: بالنسبة لمشروع القانون الثاني الخاص بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 مفادها رد الكلفة إلى المواطن البحريني الذي آلت إليه ملكية مسكن سبق سداد الكلفة عنه:1- لا يوجد سند قانوني يمكن الاعتماد عليه في رد التكلفة حيث أن القانون المدني قد وضع القواعد العامة في رد غير المستحق في المواد من (184) حتى (190) وألزم كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب رده، أضف إلى ذلك فإن رد التكلفة إلى المشتري يعتبر إثراءً بلا سبب مشروع وهو ما لا يجوز قانوناً عملاً بنص المادة (182) من القانون المدني، هذا فضلاً عن أن البائع قام بسداد الكلفة إلى الدولة وفق نص قانوني قائم يلزمه بالسداد ومن ثم أصبحت الأموال المدفوعة ملكاً للدولة ومالاً عاماً من أموالها بموجب النصوص القانونية النافذة وبالتالي فلا يجوز استرداده بأي حال من الأحوال لافتقار مشروع القانون إلى السند القانوني المبرر للرد.2- أن الغاية التي يرمي مشروع القانون إلى تحقيقها بتشجيع الاستثمار عن طريق زيادة الطلب على الشراء تفترض ثبات الأسعار من قبل البائع وهو افتراض يخالف الواقع حيث إن البائع سوف يقوم برفع سعر العقار بما يوازي مقدار التكلفة على الأقل، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الأسعار.3- أن مشروع القانون يعتريه الغموض والإبهام حيث لم يحدد آلية معينة لرد الكلفة، وهل رد الكلفة يقتصر على حالة الشراء الأولى أم يمتد إلى جميع حالات الشراء التي تليها في حالة قيام الأخير بالبيع أكثر من مرة.4- أن مشروع القانون يفترض أيلولة الملكية إلى المواطن البحريني من مستثمر سبق وأن قام بسداد الكلفة إلى الدولة، حال أن الملكية قد تكون قد آلت إلى البحريني عن طريق آخر غير البيع كالهبة أو الوصية أو الميراث، كما أن هذا المشروع يكرس ويتوسع في تطبيق الاستثناء المقرر لصالح المواطن حال أن الصحيح أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يجوز التوسع فيه.ثالثاً: مشروع القانون الثالث الخاص باستثناء دور العبادة وملاحقها، والمقابر وملاحقها، والجمعيات الخيرية من سداد كلفة البنية التحتية:1- أن رسوم البنية التحتية للمساجد والجوامع تتكفل بسدادها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ومن ثم فلا وجه لاستثنائها.2- أن استثناء دور العبادة والمقابر وملحقاتهما والجمعيات الخيرية مؤداه تحمل الدولة في نهاية الأمر عبء كلفة البنية التحتية عنهم، وهذا يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة والانتقاص من إيراداتها من هذا المورد المالي.3- أن مشروع القانون لم يضع تعريفا محددا لملحقات دور العبادة وملحقات المقابر ومن ثم فقد جاء مشروع القانون مبهمًا غامضاَ مفتقدًا للركائز الأساسية الواجب توافرها في القاعدة القانونية.4- أن إعفاء الجمعيات الخيرية يبدو أكثر غموضاً وسعة على نحو تتلاشى معه الحكمة من استثناء هذه الجمعيات، خاصة وأن مفهوم الجمعيات الخيرية غير واضح وغير محدد بل يشمل عدة أنشطة قد يصعب معها تحديد نطاق الاستثناء.5- أن استثناء الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم، والمساكن المملوكة لهم والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى، بالضوابط المنصوص عليها بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 سالف الذكر، كان الهدف منه مراعاة البعد الاجتماعي لهؤلاء، ولا توجد علة أو ضرورة اجتماعية أو وجه للمصلحة العامة لتبرير استثناء دور العبادة والمقابر وملحقاتهما والجمعيات الخيرية، خاصة وأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه، وإلا تجردت القاعدة القانونية من سماتها المميزة لها في عمومية تطبيقها واطراد سريانها على كافة الحالات التي تنطوي تحت لوائها.وبناء على ما تقدم فإن اللجنة توصي بعدم الموافقة على مشاريع القانون الثلاثة من حيث المبدأ.
{{ article.visit_count }}
970x90
{{ article.article_title }}
970x90