حسن الستري:
كشف عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة عن تقدمه باقتراح بقانون يتيح لصاحب الشيك المرتجع من البنك لعدم وجود رصيد كاف، باستلام المبلغ الموجود بالحساب، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالمتبقي جنائياً ومدنياً.
وطبقاً للمقترح، فإنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء بالقدر الموجود لديه إذا طلب المستفيد ذلك، وعلى المسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد بذلك، وأن يسلم المستفيد أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء وأن يخطر المصرف المركزي بذلك، ويكون للمستفيد على المبلغ المتبقي من قيمة الشيك جميع الحقوق المقررة له على مقابل الشيك كاملاً.
وقال آل رحمة في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "يعد الشيك من أبرز الأوراق التجارية تداولاً في المملكة، إلا أن القواعد القانونية المعمول بها في الوقت الحالي لا تغطي حكم ما إذا كان الحساب لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، فلا توجد قاعدة قانونية تجيز للبنك صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، ما يجعل من الأهمية بمكان تنظيم هذه المسألة بشكل لا يعيق تداول الشيك أو يضعف من قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية من خلال تسهيل عملية صرفه.
وبين آل رحمه أن القوانين المقارنة كالقانون المصري والإماراتي اللذين يعملان بهذا النص.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، مقدم من الأعضاء صادق عيد رحمة، وخالد المسقطي، وبسام البنمحمد، ودلال الزايد، وجميلة سلمان.
{{ article.visit_count }}
كشف عضو مجلس الشورى صادق آل رحمة عن تقدمه باقتراح بقانون يتيح لصاحب الشيك المرتجع من البنك لعدم وجود رصيد كاف، باستلام المبلغ الموجود بالحساب، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بالمتبقي جنائياً ومدنياً.
وطبقاً للمقترح، فإنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء بالقدر الموجود لديه إذا طلب المستفيد ذلك، وعلى المسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد بذلك، وأن يسلم المستفيد أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء وأن يخطر المصرف المركزي بذلك، ويكون للمستفيد على المبلغ المتبقي من قيمة الشيك جميع الحقوق المقررة له على مقابل الشيك كاملاً.
وقال آل رحمة في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "يعد الشيك من أبرز الأوراق التجارية تداولاً في المملكة، إلا أن القواعد القانونية المعمول بها في الوقت الحالي لا تغطي حكم ما إذا كان الحساب لا يغطي قيمة الشيك بأكمله لحامله، فلا توجد قاعدة قانونية تجيز للبنك صرف المبلغ الموجود في الحساب وحفظ حق المستفيد في المبلغ المتبقي، ما يجعل من الأهمية بمكان تنظيم هذه المسألة بشكل لا يعيق تداول الشيك أو يضعف من قيمته في التداول، بل يعطيه قيمة مالية واقتصادية من خلال تسهيل عملية صرفه.
وبين آل رحمه أن القوانين المقارنة كالقانون المصري والإماراتي اللذين يعملان بهذا النص.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، مقدم من الأعضاء صادق عيد رحمة، وخالد المسقطي، وبسام البنمحمد، ودلال الزايد، وجميلة سلمان.