حسن الستري

أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا بشأن ضوابط واجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص لاخر، أهمها أن ان لا تكون على الرخصة مخالفات محالة للنيابة العامة أو المحاكم أو اية جهة اخرى.

وطبقا لقرار الوزير، تنقل رخصة الصيد البحري من شخص الى أخر من أقارب المرخص له حتى الدرجة الثانية بشرط أن تتوافر في المطلوب نقل الترخيص اليه شروط الحصول على الترخيص، وأن تكون الرخصة سارية المعول، والا تكون على المرخص له اية مخالفة متعلقة بالترخيص محالة الى النيابة العامة أو اية جهة رسمية اخرى.

وتنقل رخصة الصيد البحري من شخص الى اخر بذات الضوابط السابقة وبموافقة ادارة الرقابة البحرية اذا ثبت عجز المرخص له عن ممارسة الصيد البحري بسبب مرض أو اعاقة جسدية أو عقلية، وذلك بموجب تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الطبية المخاصة، وأن يكون المرخص له قد تجاوز الستين عاما من العمر.

كما تنقل رخصة الصيد البحري في حال وفاة المرخص له بموافقة ادارة الرقابة البحرية الى أحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط الحصول على الترخيص، ويقدم طلب نقل الترخيص من المرخص له أو ورثته أو من وكيل اي منهم بوكالة رسمية خاصة الى ادارة الرقابة البحرية مرفقا به ما يفيد موافقة المنقول اليه الترخيص وأية بيانات أو معلومات اخرى تطلبها الرقابة البحرية.