حسن الستري




«الأشغال» تتحفظ: المخالفات في ازدياد.. ولابد من عقوبة رادعة

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة اقتراحاً بقانون يخفض عقوبات البناء من دون ترخيص إلى 500 دينار وأقل، كما يخفض عقوبة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بالإزالة إلى 50 ديناراً وأقل.

وطبقاً لمقدم المقترح، فإنه يهدف لتقليص الحدود الدنيا والقصوى وتخفيف حدة العقوبات المفروضة بموجب نص المادتين (23، 24)، وتضمّنت المادتان محلّ التعديل تغليظاً غير مبرّر للعقوبات بنحو باتت معه تمثّل إفراطاً تشريعياً في العقاب، خصوصاً مع اضطرار الكثير من المخالفين إلى تجاوز محارم البناء لظروف أسرية واجتماعية مختلفة، كما أن المخالفات المرتكبة تعدّ مخالفات إدارية بحتة، تفتقر إلى طبيعة الجريمة الجنائية، ولا تمثّل عدواناً مقصوداً على المجتمع.

من جهتها، تحفظت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على المقترح، مؤكدة أن عدد المخالفات في ازدياد متسارع، لذا فإن المصلحة العامة تقتضي تطبيق القانون النافذ بالعقوبة المقررة عليها.

وبينت أنه إنّ من المقرّر قانوناً بأن مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة هو من أهم المبادئ الجنائية؛ لضمان تحقيق العقوبة غايتها في الردع الخاص والعام وفرض العدالة، ومن الأهمية أن تضع القوانين حداً أقصى وأدنى للعقوبة؛ لكي يتمكن القاضي من تقديرها بحسب ظروف الجاني من جهة، وملابسات الواقعة من جهة أخرى، وكل تجاوز يقع من المشرّع في مجال تقدير العقوبات لمبدأ وضابط التناسب يعد تزايداً واستبداداً ينبغي رفعه، مؤكدة حرص المحاكم الدستورية في مختلف الأمصار العربية على رقابة مبدأ التناسب بين العقوبة الجنائية والجريمة التي توقع من أجلها.

ونوهت بأن السبب من زيادة العقوبة الذي جرى على نص المادتين (23) و (24) في العام 2014،، هو تحقيق نسبة أكبر من الردع تحدُّ من ارتكاب مخالفات البناء عن طريق زيادة مبلغ الغرامة المقررة على هذه المخالفات، بعد أن ثبت عدم تحقيق الردع في ظل نص المادتين المذكورتين قبل التعديل؛ لضآلة مبلغ الغرامة، واستعداد المخالف لتحملها من دون إرهاق.

وطبقا للمقترح، "يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص، ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بالعقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف، ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2،4 الفقرة الأولى، 5 الفقرة الأولى، 6، و8 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز مئتي دينار، وفي جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

كما "يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً إذا امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار، كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف".

أما القانون الحالي، فينص على أنه "يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار كل من أقام بناءً أو عملاً دون الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف كل من أقام بناءً أو عملاً بالمخالفة للشروط الممنوح على أساسها الترخيص، ويعد ظرفاً مشدداً قيام المخالف باستئناف ما سبق إيقافه بالطريق الإداري على الرغم من إخطاره بذلك، فإذا كان من قام باستئناف البناء أو العمل شخصاً آخر غير المخالف فيعاقب بذات العقوبة المقررة للمخالف في الفقرتين السابقتين، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف على نفقة المخالف، ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2، 4 الفقرة الأولى، 5 الفقرة الأولى، 6، 8 الفقرة الأولى، 12 الفقرة الثانية، 13) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له بغرامة لا تتجاوز ألف دينار، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وفى جميع الأحوال تخطر لجنة مزاولة المهن الهندسية بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين وفقاً لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

كما "يعاقب المخالف بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من البلدية بتصحيح أو استكمال أو إزالة البناء أو العمل المخالف، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لتنفيذ الحكم أو القرار، كما تسري أحكام الغرامة المشار إليها في حالة استئناف البناء أو العمل الموقوف، وذلك عن كل يوم اعتباراً من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف".