أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار رقم 148 لسنة 2021 بشأن ضوابط ومواصفات تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق شفافة
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه يجوز تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق شفافة من الداخل أو من الخارج، وذلك بنسبة لا تتجاوز (30%) من درجة العتامة.
كما يجب أن يقتصر تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق شفافة على النوافذ الجانبية للمركبة دون النوافذ الأمامية والخلفية.
أما المادة الثانية فاشترطت التالي:
1- أن تكون من النوع الشفاف غير الملون الذي لا يحجب الرؤية ولا عاكساً للصورة بأية درجة ولا مؤثرا على رؤية من بداخل المركبة للمحيط الخارجي.
2- ألا تحمل أية زخارف أو نقوش أو صور أو رسومات أو غيرها.
3- أن تكون من الأنواع المسموح بها في مملكة البحرين والتي لا تُلحق ضرراً مادياً بالأشخاص أو البيئة وفقا لما تحدده الإدارة العامة للمرور.
وفي المادة الثالثة، نص القرار على أنه لا يجوز تزويد المركبة بأجهزة أو إجراء تعديلات أو إضافات من شأنها زيادة درجة العتامة يشكل مؤقت.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه إذا كانت المركبة مزودة من الصانع بنوافذ زجاجية بها نسبة تزويد داخلة في تصنيعها ولايمكن إزالتها، فيجب ألا تتجاوز نسبة التزويد النسبة المقررة في المادة ( 1 ) من هذا القرار وإلا توجب إزالتها على نفقة مالكها، وفي حالة ما إذا كانت النسبة أقل من النسبة المقررة فيجوز تزويدها برقائق شفافة شريطة ألا تتجاوز نسبة التزويد لكليهما مجتمعين النسبة المسموح بها.
وبيّنت المادة الخامسة أنه تستثنى من أحكام هذا القرار وبعد موافقة الإدارة العامة للمرور، مركبات الطوارئء التي تقترح الجهة المسئولة عنها تزويد نوافذها الزجاجية برقائق شفافة من الداخل أو من الخارج بنسبة تزيد على النسبة المقررة في المادة ( 1 ) من هذا القرار.
ويقصد بمركبات الطواريء في تطبيق أحكام هذه المادة، كافة المركبات المملوكة لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني سواء كانت عسكرية أو مدنية، والمركبات غير المملوكة لهذه الجهات ولكنها تعمل ضمن أسطول مواصلاتها وتكون مخصصة للخدمة الأمنية.
أما المادة الـ 6، فأشارت إلى أنه يجوز استثناء المركبات الأخرى من غير مركبات الطواريء من الالتزام بالنسبة المقررة في المادة ( 1 ) من هذا القرار، وذلك بطلب من مالك المركبة أو المسئول عنها مبيناً فيه الدواعي والأسباب الداعية لذلك، وتصدر الموافقة من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك، وتحدد الإدارة العامة للمرور نسبة التزويد المسموح بها ما لم يحدد قرار الموافقة نسبة تزويد محددة.
أما المادة السابعة، فنصت التالي: "على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبحسب المادة الأولى من القرار، فإنه يجوز تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق شفافة من الداخل أو من الخارج، وذلك بنسبة لا تتجاوز (30%) من درجة العتامة.
كما يجب أن يقتصر تزويد النوافذ الزجاجية للمركبات برقائق شفافة على النوافذ الجانبية للمركبة دون النوافذ الأمامية والخلفية.
أما المادة الثانية فاشترطت التالي:
1- أن تكون من النوع الشفاف غير الملون الذي لا يحجب الرؤية ولا عاكساً للصورة بأية درجة ولا مؤثرا على رؤية من بداخل المركبة للمحيط الخارجي.
2- ألا تحمل أية زخارف أو نقوش أو صور أو رسومات أو غيرها.
3- أن تكون من الأنواع المسموح بها في مملكة البحرين والتي لا تُلحق ضرراً مادياً بالأشخاص أو البيئة وفقا لما تحدده الإدارة العامة للمرور.
وفي المادة الثالثة، نص القرار على أنه لا يجوز تزويد المركبة بأجهزة أو إجراء تعديلات أو إضافات من شأنها زيادة درجة العتامة يشكل مؤقت.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه إذا كانت المركبة مزودة من الصانع بنوافذ زجاجية بها نسبة تزويد داخلة في تصنيعها ولايمكن إزالتها، فيجب ألا تتجاوز نسبة التزويد النسبة المقررة في المادة ( 1 ) من هذا القرار وإلا توجب إزالتها على نفقة مالكها، وفي حالة ما إذا كانت النسبة أقل من النسبة المقررة فيجوز تزويدها برقائق شفافة شريطة ألا تتجاوز نسبة التزويد لكليهما مجتمعين النسبة المسموح بها.
وبيّنت المادة الخامسة أنه تستثنى من أحكام هذا القرار وبعد موافقة الإدارة العامة للمرور، مركبات الطوارئء التي تقترح الجهة المسئولة عنها تزويد نوافذها الزجاجية برقائق شفافة من الداخل أو من الخارج بنسبة تزيد على النسبة المقررة في المادة ( 1 ) من هذا القرار.
ويقصد بمركبات الطواريء في تطبيق أحكام هذه المادة، كافة المركبات المملوكة لقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني سواء كانت عسكرية أو مدنية، والمركبات غير المملوكة لهذه الجهات ولكنها تعمل ضمن أسطول مواصلاتها وتكون مخصصة للخدمة الأمنية.
أما المادة الـ 6، فأشارت إلى أنه يجوز استثناء المركبات الأخرى من غير مركبات الطواريء من الالتزام بالنسبة المقررة في المادة ( 1 ) من هذا القرار، وذلك بطلب من مالك المركبة أو المسئول عنها مبيناً فيه الدواعي والأسباب الداعية لذلك، وتصدر الموافقة من وزير الداخلية أو من يفوضه بذلك، وتحدد الإدارة العامة للمرور نسبة التزويد المسموح بها ما لم يحدد قرار الموافقة نسبة تزويد محددة.
أما المادة السابعة، فنصت التالي: "على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".