أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار رقم (147) لسنة 2021 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني لدى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وزير الداخلية.
وجاء في المادة 1 منه:
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في المادة (1) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 54 ) لسنة 2018.
مادة 2:
تعتمد الإدارة العامة للمرور التعامل الإلكتروني، وتقبل على وجه الخصوص إنشاء وإرسال وتسلم وتخزين السجلات، والتوقيع بالوسائل الإلكترونية، وذلك ضمن النطاق وبالشروط المحددة في هذا القرار.
مادة 3:
يكون قبول ونطاق التعامل الإلكتروني في كافة الخدمات التي نص عليها قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى الأخص المسائل الآتية:
1- تحرير عقد بين معلم القيادة وطالب تعلم القيادة حسب الآلية التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
2- إتمام إجراءات نقـل ملكية المركبة، مع السماح للمشتري بالتحقـق من ملكية المركبة للبائع من خلال إحدى الوسائل التي تتيحها الإدارة العامة للمرور لهذا الغرض.
3- طلبات تجديد رخص القيادة.
4- إلغاء أو سخـب أو وقـف – بحسـب الأحوال – أي من الشهادات أو اللوحات أو الرخـص أو التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للمرور.
5- تحرير كافة المحاضر التي تصدرها الإدارة العامة للمرور.
6- الإخطارات التي تصدرها الإدارة العامة للمرور.
ويجوز تقديم المستندات المطلوبة لتلك الخدمات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ويكون طالب الخدمة مسئولاً عن استيفاء صحة البيانات والمستندات اللازمة، كما يجوز لها – وبما لا يتعارض مع طبيعة الخدمة - الاستغناء عن كل أو بعض المستندات المطلوبة متى توافرت المعلومات لدى الإدارة أو أمكن التحقق منها إلكترونياً.
المادة 4:
يتعين على الإدارة العامة للمرور في حالة إلغاء أو سحب أو وقـف – بحسب الأحوال - أي من الشهادات أو اللوحات أو الرخص أو التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للمرور إلكترونياً، إخطار الشخص الذي وقع عليه الإجراء. ويعتبر الإخطار منتجاً لكافة آثاره القانونية من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.
مادة 5:
تنشىء الإدارة العامة للمرور سجلاً خاصاً يسجل فيه البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المعتمدة للأشخاص المخاطبين بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ويجوز تعديل هذه البيانات بناء على طلب أو إقرار هؤلاء الأشخاص، كما يجوز الاعتماد على البيانات المعتمدة والمقيدة في سجلات الإدارة العامة للمرور أو لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو أية جهة حكومية أخرى، فإذا لم تتوافر البيانات المطلوبة لدى هذه الجهات جاز الاستعانة بقاعدة البيانات المعتمدة لدى شركات الاتصالات المرخص لها في مملكة البحرين، وذلك كله بمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 6:
لا يعتد بحيازة الشهادات أو اللوحات أو الرخص أو التراخيص التي يتقرر إلغاؤها أو سحبها أو وقفها – بحسب الأحوال – بالوسائل الإلكترونية، وعلى مالكها أو المسئول عنها تسليمها إلى الإدارة العامة للمرور فور إخطاره، ولا يكون له رفض ذلك.
مادة 7:
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في مباشرة وإثبات كافة المخالفات بما في ذلك قبول التبليغات والشكاوى واتخاذ الإجراءات ومحاضر السؤال والإعلانات وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002.
مادة 8:
تلتزم الإدارة العامة للمرور بالاشتراطات الفنية المذكورة في القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، في تعاملاتها الإلكترونية الوارد ذكرها في المادة ( 3 ) من هذا القرار.
مادة 9:
على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
{{ article.visit_count }}
وجاء في المادة 1 منه:
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الواردة في المادة (1) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 54 ) لسنة 2018.
مادة 2:
تعتمد الإدارة العامة للمرور التعامل الإلكتروني، وتقبل على وجه الخصوص إنشاء وإرسال وتسلم وتخزين السجلات، والتوقيع بالوسائل الإلكترونية، وذلك ضمن النطاق وبالشروط المحددة في هذا القرار.
مادة 3:
يكون قبول ونطاق التعامل الإلكتروني في كافة الخدمات التي نص عليها قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى الأخص المسائل الآتية:
1- تحرير عقد بين معلم القيادة وطالب تعلم القيادة حسب الآلية التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
2- إتمام إجراءات نقـل ملكية المركبة، مع السماح للمشتري بالتحقـق من ملكية المركبة للبائع من خلال إحدى الوسائل التي تتيحها الإدارة العامة للمرور لهذا الغرض.
3- طلبات تجديد رخص القيادة.
4- إلغاء أو سخـب أو وقـف – بحسـب الأحوال – أي من الشهادات أو اللوحات أو الرخـص أو التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للمرور.
5- تحرير كافة المحاضر التي تصدرها الإدارة العامة للمرور.
6- الإخطارات التي تصدرها الإدارة العامة للمرور.
ويجوز تقديم المستندات المطلوبة لتلك الخدمات بالوسائل الإلكترونية المعتمدة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الإدارة العامة للمرور.
ويكون طالب الخدمة مسئولاً عن استيفاء صحة البيانات والمستندات اللازمة، كما يجوز لها – وبما لا يتعارض مع طبيعة الخدمة - الاستغناء عن كل أو بعض المستندات المطلوبة متى توافرت المعلومات لدى الإدارة أو أمكن التحقق منها إلكترونياً.
المادة 4:
يتعين على الإدارة العامة للمرور في حالة إلغاء أو سحب أو وقـف – بحسب الأحوال - أي من الشهادات أو اللوحات أو الرخص أو التراخيص التي تصدرها الإدارة العامة للمرور إلكترونياً، إخطار الشخص الذي وقع عليه الإجراء. ويعتبر الإخطار منتجاً لكافة آثاره القانونية من تاريخ إرساله إلى المعلن إليه.
مادة 5:
تنشىء الإدارة العامة للمرور سجلاً خاصاً يسجل فيه البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المعتمدة للأشخاص المخاطبين بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ويجوز تعديل هذه البيانات بناء على طلب أو إقرار هؤلاء الأشخاص، كما يجوز الاعتماد على البيانات المعتمدة والمقيدة في سجلات الإدارة العامة للمرور أو لدى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أو هيئة تنظيم سوق العمل أو أية جهة حكومية أخرى، فإذا لم تتوافر البيانات المطلوبة لدى هذه الجهات جاز الاستعانة بقاعدة البيانات المعتمدة لدى شركات الاتصالات المرخص لها في مملكة البحرين، وذلك كله بمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 6:
لا يعتد بحيازة الشهادات أو اللوحات أو الرخص أو التراخيص التي يتقرر إلغاؤها أو سحبها أو وقفها – بحسب الأحوال – بالوسائل الإلكترونية، وعلى مالكها أو المسئول عنها تسليمها إلى الإدارة العامة للمرور فور إخطاره، ولا يكون له رفض ذلك.
مادة 7:
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما، يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في مباشرة وإثبات كافة المخالفات بما في ذلك قبول التبليغات والشكاوى واتخاذ الإجراءات ومحاضر السؤال والإعلانات وفقاً لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 46 ) لسنة 2002.
مادة 8:
تلتزم الإدارة العامة للمرور بالاشتراطات الفنية المذكورة في القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، في تعاملاتها الإلكترونية الوارد ذكرها في المادة ( 3 ) من هذا القرار.
مادة 9:
على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.