أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قرار رقم (149) لسنة 2021 بشأن حالات وشروط وإجراءات التصالح والجهة التي تتولاه في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014. مادة 2: تكون الإدارة هي الجهة التي تتولى إجراءات التصالح فيما يتعلق بالجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.مادة 3:تطبق أحكام التصالح على المخالفات الحضورية، كما تطبق أحكامه على المخالفات الغيابية التي لم يتم ضبطها قضائياً في الحال شريطة إخطار مالك المركبة أو قائدها أو المسئول عنها بضرورة الحضور إلى الإدارة أو أحد فروعها، وإذا كان المالك شخصاً اعتبارياً يكون الإخطار للمسئول عن المركبة أو من يمثله قانوناً.مادة 4:لا يعرض التصالح في الحالات الآتية:1- إذا رأت الإدارة أن ظروف الجريمة تستوجب توقيـع عقوبـة أشـد مـن مبلغ التصالح المحدد في القانون.2- إذا كان المتهم قد ارتكب عدة جرائم توجد من بينها جرائم لا يجوز التصالح فيها.3- إذا ثبت أن المتهم تعود مخالفة القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.مادة 5:لا يعرض التصالح إذا كان مرتكبو الجرائم المرورية من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ما لم يختاروا التصالح طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وما جرى به العرف الدولي وطبقاً لما تحدده وزارة الخارجية في هذا الشأن.وفي حالة رفض التصالح تعرض الأوراق على النيابة العامة للتصرف فيها على ضوء أحكام القانون والاتفاقيات الدولية.مادة 6:لا يعرض التصالح إذا كان مرتكبو الجرائم المرورية من أفراد قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو الأمن العام أو جهاز المخابرات الوطني، إلا وفقاً للضوابط التي تنص عليها القوانين الخاصة بهذه الجهات. مادة 7:ينشأ في الإدارة سجل تقيد فيه القرارات التي تتخذ بشأن التصالح، وأية بيانات أخرى تراها الإدارة لازمة في هذا الشأن.مادة 8:على الإدارة إعداد كشوف بالمبالغ المحصلة من التصالح تتضمن كافة البيانات المطلوبة عن هذه المبالغ، وتحال هذه الكشوف إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.مادة 9:لا يحول قبول التصالح دون تحصيل أية مستحقات للإدارة وفقاً لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.مادة 10: على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.