حسن الستري




رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمتضمن إضافة بند جديد للمادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، بما يتضمَّن إضافة (أعمدة الإنارة) للأماكن التي يُحظر الإعلان عليها.

من جانبها، أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها تأخذ في الحسبان كافة الاشتراطات الفنية لتعزيز السلامة المرورية، منعاً للأضرار التي من الممكن أن يسببها وجود الإعلان على عمود الإنارة، وتشكل الرسوم المحصلة من تأجير المواقع الإعلانية على أعمدة الإنارة عنصراً مهماً وأساسياً في تنمية إيرادات البلدية، كما أنه حسب مذكرة التفاهم المبرمة بين الوزارة وهيئة الكهرباء والماء بشأن الإعلانات على أعمدة الإنارة، فإن تحصيل إيرادات الإعلانات مرتبط بالجهتين، فبالتالي فإن الضرر سيلحق بهما معاً.

وبينت أن الوزارة انتهت مؤخراً من صياغة مشروع قانون تنظيم الإعلانات الذي تضمن تعديلات مهمة ومتواكبة مع التطور الجاري على مستوى تنظيم الإعلانات، وذكرت أن إعلانات أعمدة الإنارة من الخدمات البلدية التي مرت عليها عقود طويلة من الزمن، ولا توجد أي تقارير أو أدلة تثبت وجود تأثير سلبي لها في سلامة الطرق.

بدوره ذكر مجلس أمانة العاصمة أن الحظر سيؤثر على إيرادات أمانة العاصمة، وأن تنظيم الإعلانات يتمّ من خلال اشتراطات ومواصفات مدروسة، وطالب بضرورة إعداد دراسة شاملة بهدف تقييم الواضع الراهن والمستقبلي ومدى تأثير الإعلانات على السلامة المرورية.

أما المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية، فقد رفض الاقتراح بقانون؛ ذلك أنه لا توجد خطورة في حال تمّ التقيد بالاشتراطات المعتمدة من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء في هذا الشأن، مع الإشارة إلى أن الإعلانات تعد مورداً مهماً في زيادة إيرادات البلدية.