حسن الستري


السجن لمن يتسبب بمرض أو إصابة أو إعاقة للمريض النفسي

أقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون يعاقب بالحبس كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج مريض نفسي وأساء معاملته أو أهمله، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة السجن.

كما يعاقب مشروع قانون الصحة النفسية بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار كل طبيب أثبت، فيما يصدره من تقارير أو شهادات أو بيانات، ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله إحدى المنشآت المخصصة لحجز المرضى النفسيين أو إخراجه منها، أو لأي غرض آخر.

كما يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجز أو تسبب في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية في غير منشآت الصحة النفسية أو في غير الأماكن المختارة في إطار نظام الرعاية المجتمعية.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مكّن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإجباري من الهرب أو ساعده على ذلك أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك، وكل من حال دون إجراء التفتيش المخول للجان التفتيش المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (13) من هذا القانون، وكل من رفض إعطاء معلومات يطلبها المجلس أو مفتشوه فيما يتصل بأداء مهمتهم، أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك، وكل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً ومع سوء القصد في حق أحد الأشخاص بأنه مصاب بمرض نفسي مما ورد النص عليه في هذا القانون.

ويهدف المشروع بقانون إلى تنظيم البيئة الصحية النفسية، وتعزيز الرعاية الصحية وخدمات التأهيل النفسي، وإتاحتها للجميع بشكل عادي ومتساوٍ، وكذلك تحديد حقوق وواجبات مستخدمي الرعاية والمعالجة النفسية، سواءٌ بشكل طوعي أو قسري أو على سبيل المساعدة للمرضى النفسيين، بمن فيهم المتّهمون في قضايا جنائية وغير المؤهلين للمثول أمام المحاكم أو إدراك أفعالهم الإجرامية، وكذا السجناء المصابون باضطرابات نفسية.

وينظم مشروع القانون المشار إليه أساليب التعامل مع المرضى النفسيين من قبل أجهزة الشرطة وجهات التحقيق والاتهام والمحاكمة، فضلاً عن تسهيل التعامل مع القضايا ذات الصلة بالرعاية الصحية النفسية.

واشتمل مشروع القانون فضلاً عن الديباجة، على سبعة أبواب، الباب الأول: تضمن التعريفات المتعلقة بمشروع قانون الصحة النفسية، وكذا المنشآت الصحية النفسية التي تسري عليها أحكامه، الباب الثاني: بيَّن حقوق المريض واجبات العاملين بالمهن الطبية الخاضعين لأحكام مشروع القانون الماثل، والباب الثالث: حدّد الأجهزة المختصة بمتابعة تطبيق القانون والمتمثلة بمجلس الصحة النفسية، واللجنة الثلاثية، ولجنة الصحة النفسية، واختصاصات كل منها، والباب الرابع: تناول طرق دخول المرضى لمنشآت الصحة النفسية، سواءٌ كان الدخول طوعياً أم إجبارياً، وكذلك الإيداع بأحكام قضائية أو بأوامر قضائية، والباب الخامس: تضمّن علاج المريض النفسي عن طريق نظام الرعاية المجتمعية، وكيفية الموافقة على العلاج، وكذا حالات تقييد وعزل المريض، والباب السادس: تناول العقوبات المقررة في حال مخالفة أحكام القانون، الباب السابع: تضمّن أحكاماً ختامية تتعلق بوجوب توفيق المنشآت الصحية لأوضاعها طبقاً لأحكام قانون الصحة النفسية، والكيفية التي تصدر بها اللائحة التنفيذية للقانون، فضلاً عن المادة التنفيذية.

وطبقاً للمشروع، لا يصرح بحجز المرضى النفسيين إلا لمنشآت الصحة النفسية التي حصلت على ترخيص خاص من الهيئة بإدخال المرضى بصورة إجبارية، وتختص منشآت الصحة النفسية الحكومية وحدها باستقبال المرضى النفسيين المودعين بأحكام وأوامر قضائية، ويجب إدخال المرضى من كبار السن الذين بلغوا ستين سنة فأكثر والقصر والأشخاص ذوي الإعاقة عقلياً والمدمنين في منشآت الصحة النفسية المتخصصة أو التي تتوافر فيها الشروط التي تتوافق مع أوضاعهم، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر تقييد أو عزل المرضى النفسيين. واستثناءً من ذلك، يجوز في حالة الطوارئ النفسية تقييد وعزل المريض بالمنشأة، بعد استنفاد وسائل التهدئة والأساليب البديلة كالتقييد الكيميائي أو بالعقاقير، وبشرط التقييم من قبل الطبيب الاستشاري، وذلك في الحالات ووفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادتين (50) و (51) من هذا القانون.

وفي جميع الحالات، لا يمكن تبرير تقييد أو عزل المريض بوجود أفكار انتحارية لديه أو لمعاقبته على محاولته الانتحار أو لنقص في عدد الممرضين النفسيين المرخصين.

ويجب إخطار اللجنة العليا بجميع حالات تقييد وعزل المرضى.