حسن الستري




أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل في تسديد أجور البحرينيين العاملين في المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضررت اقتصادياً من جائحة كورونا، على أن يتمّ تحديد الفئات المتضرّرة، ومدد ونسب التسديد للأجور، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.

من جانبها، أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بتحقّق الهدف من الاقتراح بقانون، بالإضافة إلى ضرورة وضع الضوابط والشروط اللازمة للحفاظ على الوضع المالي للصندوق.