أيمن شكل
على الرغم من بيعه مصوغات ذهبية لتسعة زبائن واستلام مبالغها منهم ورفضه تسليمها، إلا أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برأت صاحب محل بيع مصوغات، من تهمة الاحتيال، وقالت في حيثيات البراءة إن مرد هذا القضاء ليس نفي الواقعة عن المتهم، ولكنه لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وإن كانت قد انتفت المسؤولية الجنائية إلا أنه قد لا تنتفي عنه المسؤولية المدنية.
وحول تفاصيل الحكم أوضح المحامي زهير عبداللطيف وكيل التاجر، أن النيابة العامة أحالته للمحكمة بتهمة التوصل للاستيلاء على مبالغ مالية من 9 زبائن، وذلك بعد أن عرض على موقع إنستغرام مجوهرات تحت اسم محله، وقام هؤلاء الزبائن بطلب التوصيل لتلك المشتريات، بعد أن قاموا بتحويل قيمتها إليه عن طريق "بنفت"، لكنه لم يقم بتوصيل المشتريات لأصحابها.
وأشارت تفاصيل القضية إلى أن المبلغين أفادوا بتحقيقات النيابة العامة بأنهم تواصلوا مع المتهم عبر برنامج إنستغرام، وواتساب، وذلك لطلب شراء مجوهرات محددة، وقاموا بتحويل قيمتها عن طريق بنفت، وقرر المتهم أن البضاعة ستصل إليهم خلال فترة من الزمن، إلا أنه لم يفِ بالتزاماته متعذراً بوجود خلل في نظام المحل، كما أنه لم يرد على اتصالاتهم.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بانتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المبالغ بطرق احتيالية، حيث يمتلك المتهم بالفعل محلاً لبيع المجوهرات لكنه قام بإغلاقه منذ فترة لإجراء عمليات الصيانة، وباشر عمله عن طريق التواصل الاجتماعي، وقال إن جريمة الاحتيال تتطلب قصد الخداع والاستيلاء على مال المجني عليه باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، مشيراً إلى خلو الأوراق من أي نشاط إيجابي كاذب لكونه يمتلك محل مجوهرات لديه سجل تجاري، فضلاً عن استلام زبائن آخرين لبضاعتهم وتخلفه عن تسليم البعض الآخر بسبب ظروف مادية ألمت به.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إن الواقعة لا تتوافر فيها أركان الجريمة المنسوبة للمتهم، أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقوانين العقابية الجنائية، إلا أن مرد هذا القضاء ليس نفي نسبة الواقعة عن المتهم، ,إنما مرده هو أن ما قام به المتهم لا يشكل الجريمة موضوع الاتهام، وبذلك فهو لا يشكل فعلاً ما يعاقب عليه القانون الجنائي، وهذا الفعل وإن انتفت عنه المسؤولية الجنائية، إلا أنه قد لا تنتفي عنه المسؤولية المدنية في حال ثبوته.
على الرغم من بيعه مصوغات ذهبية لتسعة زبائن واستلام مبالغها منهم ورفضه تسليمها، إلا أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برأت صاحب محل بيع مصوغات، من تهمة الاحتيال، وقالت في حيثيات البراءة إن مرد هذا القضاء ليس نفي الواقعة عن المتهم، ولكنه لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وإن كانت قد انتفت المسؤولية الجنائية إلا أنه قد لا تنتفي عنه المسؤولية المدنية.
وحول تفاصيل الحكم أوضح المحامي زهير عبداللطيف وكيل التاجر، أن النيابة العامة أحالته للمحكمة بتهمة التوصل للاستيلاء على مبالغ مالية من 9 زبائن، وذلك بعد أن عرض على موقع إنستغرام مجوهرات تحت اسم محله، وقام هؤلاء الزبائن بطلب التوصيل لتلك المشتريات، بعد أن قاموا بتحويل قيمتها إليه عن طريق "بنفت"، لكنه لم يقم بتوصيل المشتريات لأصحابها.
وأشارت تفاصيل القضية إلى أن المبلغين أفادوا بتحقيقات النيابة العامة بأنهم تواصلوا مع المتهم عبر برنامج إنستغرام، وواتساب، وذلك لطلب شراء مجوهرات محددة، وقاموا بتحويل قيمتها عن طريق بنفت، وقرر المتهم أن البضاعة ستصل إليهم خلال فترة من الزمن، إلا أنه لم يفِ بالتزاماته متعذراً بوجود خلل في نظام المحل، كما أنه لم يرد على اتصالاتهم.
ودفع المحامي زهير عبداللطيف بانتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المبالغ بطرق احتيالية، حيث يمتلك المتهم بالفعل محلاً لبيع المجوهرات لكنه قام بإغلاقه منذ فترة لإجراء عمليات الصيانة، وباشر عمله عن طريق التواصل الاجتماعي، وقال إن جريمة الاحتيال تتطلب قصد الخداع والاستيلاء على مال المجني عليه باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، مشيراً إلى خلو الأوراق من أي نشاط إيجابي كاذب لكونه يمتلك محل مجوهرات لديه سجل تجاري، فضلاً عن استلام زبائن آخرين لبضاعتهم وتخلفه عن تسليم البعض الآخر بسبب ظروف مادية ألمت به.
وقالت المحكمة في حيثيات حكم البراءة إن الواقعة لا تتوافر فيها أركان الجريمة المنسوبة للمتهم، أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها بالقوانين العقابية الجنائية، إلا أن مرد هذا القضاء ليس نفي نسبة الواقعة عن المتهم، ,إنما مرده هو أن ما قام به المتهم لا يشكل الجريمة موضوع الاتهام، وبذلك فهو لا يشكل فعلاً ما يعاقب عليه القانون الجنائي، وهذا الفعل وإن انتفت عنه المسؤولية الجنائية، إلا أنه قد لا تنتفي عنه المسؤولية المدنية في حال ثبوته.