محمد رشاد
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشيرة إلى أن التعديل من شأنه تحقيق الردع العام، للجرائم التي تهدد البيئة والحياة الفطرية بمختلف صورها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
وشدد القانون المعدل بمعاقبة كل من يتخلص من المخلفات أو أية سوائل أو محاليل ضارة بالبيئة البحرية أو أقام مزارع الأحياء البحرية والمسورات والمحوطات والأقفاص في مياه الصيد لغرض تربية الكائنات البحرية، كذلك كل من استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
كما يعاقب التعديل غير المواطنين ممارسة الصيد التجاري، وكل من يخالف حظر الصيد، أو قام بصيد اليرقات أو صغار الكائنات أو السلاحف البحرية وأبقار البحر والثدييات الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطئ المملكة، أو قام بالصيد عبر شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد أو شباك الجرف العائمة، أو البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار التعديل إلى معاقبة من يرفض إبراز رخصة الصيد للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب، أو من قام ببيع سفينة الصيد أو حولها إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر، أو خالف الأنظمة والقرارات الصادرة لحماية وتنظيم صيد واستخراج وتصنيع الثروة البحرية بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة.
فيما اتفقا المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الاقتراح بقانون لما يحققه الاقتراح من أهداف منشودة بشأن المحافظة على البيئة البحرية وتنوّعها، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، التي تعوّل عليها الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمملكة كذلك لما لدوره من انعكاسات على الحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً في البيئة البحرية.
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، مشيرة إلى أن التعديل من شأنه تحقيق الردع العام، للجرائم التي تهدد البيئة والحياة الفطرية بمختلف صورها واتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.
وشدد القانون المعدل بمعاقبة كل من يتخلص من المخلفات أو أية سوائل أو محاليل ضارة بالبيئة البحرية أو أقام مزارع الأحياء البحرية والمسورات والمحوطات والأقفاص في مياه الصيد لغرض تربية الكائنات البحرية، كذلك كل من استخدام طرق الإبادة الجماعية للثروة البحرية بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.
كما يعاقب التعديل غير المواطنين ممارسة الصيد التجاري، وكل من يخالف حظر الصيد، أو قام بصيد اليرقات أو صغار الكائنات أو السلاحف البحرية وأبقار البحر والثدييات الأخرى أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها على امتداد شواطئ المملكة، أو قام بالصيد عبر شباك الجر القاعي لصيد الأسماك بواسطة أي نوع من سفن الصيد أو شباك الجرف العائمة، أو البنادق البحرية لصيد الأحياء البحرية بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار التعديل إلى معاقبة من يرفض إبراز رخصة الصيد للموظفين التابعين للإدارة المختصة أو الجهة المعنية عند الطلب، أو من قام ببيع سفينة الصيد أو حولها إلى سفينة نقل بضائع أو ركاب أو أي غرض آخر، أو خالف الأنظمة والقرارات الصادرة لحماية وتنظيم صيد واستخراج وتصنيع الثروة البحرية بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة.
فيما اتفقا المجلس الأعلى للبيئة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على الاقتراح بقانون لما يحققه الاقتراح من أهداف منشودة بشأن المحافظة على البيئة البحرية وتنوّعها، وكذلك المحافظة على الثروة السمكية، التي تعوّل عليها الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمملكة كذلك لما لدوره من انعكاسات على الحدّ من الانتهاكات التي تؤثر سلباً في البيئة البحرية.