أيمن شكل
أرست محكمة التمييز مبدأ مهماً بعدما قضت بأحقية محامٍ معروف لمبلغ 18 ألف دينار ضد إحدى الشركات الكبرى التي امتنعت عن دفع قيمة استشارات قانونية تعاقدت عليها معه منذ أكثر من 14 سنة.
وذكرت المحكمة أن عقد المشورة القانونية يعد من العقود المستمرة التي تسري عليه أحكامها والالتزام بمقابله وطرق إنهائه المقررة بين طرفيه.
وتعود الدعوى إلى عام 2008، حين تعاقدت إحدى الشركات الكبرى مع المحامي على تقديم استشارات قانونية لها بمبلغ شهري 300 دينار، لكنها لم تدفع شيئاً منذ ذلك الحين وترتب على ترصد مبلغ 18 ألف دينار في ذمتها، فتقدم المحامي أسامة أنور بصفته وكيلاً عن زميله، ضد الشركة طالباً إلزامها بالعقد المبرم بينهما مقابل المشورة القانونية خلال الستين شهراً السابقة على رفع الدعوى، ودفع محامي مجموعة الشركات بتقادم الدعوى على اعتبار أن آخر عمل قانوني قد أداه المدعي يرجع إلى عام 2008.
وحكمت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى فطعن أنور بالاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم، فتقدم بالطعن بالتمييز، وأشار إلى المقرر قانوناً بأنه لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل العاقدين.
ونوه إلى ما قرره القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون".
وأوضح أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة بأن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ولا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، ويجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة؛ فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها أو فسخها بالنيابة عنهما بدون مقتضى.
وأوضح وكيل المحامي المعروف أن عقد الاتفاق نص على أن الطاعن يستحق 300 دينار وقد تم الاتفاق على كيفية إنهائه بأنه "يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار الطرف الآخر". وقال إن المستندات خلت مما يفيد بإنهاء هذا العقد ما يجزم بأن العقد لا يزال مستمراً وقائماً".
ولفت أنور إلى أن عقد المشورة القانونية أو الاستشارات هو من العقود المستمرة؛ فقد يعزل المحامي في بعض الأحيان من الترافع في دعاوى معينة تكلفه الشركة بها، ومع ذلك لا ينصرف ذلك إلى عقد الاستشارات القانونية الذي يجب إنهاؤه وفقاً للصيغة التي نص عليها العقد وهي الإشعار المنصوص عليه.
وقال أنور: "إن محكمة التمييز أرست مبدأً مهماً بأن عقود المحامين المتضمنة الاتفاق على تقديم مشورة قانونية يختلف عن الدعاوى التي يترافع فيها المحامي لصالح الطرف الآخر، ويظل هذا العقد سارياً حتى لو تم تكليف محامٍ آخر بقضايا لمباشرتها"، مؤكداً أن هذا السبق من القضاء البحريني يؤدي حتماً إلى استقرار المعاملات وتحديد حقوق كل طرف تجاه الآخر.
أرست محكمة التمييز مبدأ مهماً بعدما قضت بأحقية محامٍ معروف لمبلغ 18 ألف دينار ضد إحدى الشركات الكبرى التي امتنعت عن دفع قيمة استشارات قانونية تعاقدت عليها معه منذ أكثر من 14 سنة.
وذكرت المحكمة أن عقد المشورة القانونية يعد من العقود المستمرة التي تسري عليه أحكامها والالتزام بمقابله وطرق إنهائه المقررة بين طرفيه.
وتعود الدعوى إلى عام 2008، حين تعاقدت إحدى الشركات الكبرى مع المحامي على تقديم استشارات قانونية لها بمبلغ شهري 300 دينار، لكنها لم تدفع شيئاً منذ ذلك الحين وترتب على ترصد مبلغ 18 ألف دينار في ذمتها، فتقدم المحامي أسامة أنور بصفته وكيلاً عن زميله، ضد الشركة طالباً إلزامها بالعقد المبرم بينهما مقابل المشورة القانونية خلال الستين شهراً السابقة على رفع الدعوى، ودفع محامي مجموعة الشركات بتقادم الدعوى على اعتبار أن آخر عمل قانوني قد أداه المدعي يرجع إلى عام 2008.
وحكمت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى فطعن أنور بالاستئناف، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم، فتقدم بالطعن بالتمييز، وأشار إلى المقرر قانوناً بأنه لا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل العاقدين.
ونوه إلى ما قرره القانون المدني من أن "العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو الأسباب التي يقررها القانون".
وأوضح أن العقد هو قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة بأن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين ولا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ إن العقد وليد إرادتين، وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة، ويجوز نقض العقد أو تعديله باتفاق طرفيه أو لأسباب يقرها القانون، وكذلك لا يجوز للقاضي أن ينقض عقداً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل تقتضيه قواعد العدالة؛ فالقاضي لا يتولى إنشاء العقود عن عاقديها أو فسخها بالنيابة عنهما بدون مقتضى.
وأوضح وكيل المحامي المعروف أن عقد الاتفاق نص على أن الطاعن يستحق 300 دينار وقد تم الاتفاق على كيفية إنهائه بأنه "يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار الطرف الآخر". وقال إن المستندات خلت مما يفيد بإنهاء هذا العقد ما يجزم بأن العقد لا يزال مستمراً وقائماً".
ولفت أنور إلى أن عقد المشورة القانونية أو الاستشارات هو من العقود المستمرة؛ فقد يعزل المحامي في بعض الأحيان من الترافع في دعاوى معينة تكلفه الشركة بها، ومع ذلك لا ينصرف ذلك إلى عقد الاستشارات القانونية الذي يجب إنهاؤه وفقاً للصيغة التي نص عليها العقد وهي الإشعار المنصوص عليه.
وقال أنور: "إن محكمة التمييز أرست مبدأً مهماً بأن عقود المحامين المتضمنة الاتفاق على تقديم مشورة قانونية يختلف عن الدعاوى التي يترافع فيها المحامي لصالح الطرف الآخر، ويظل هذا العقد سارياً حتى لو تم تكليف محامٍ آخر بقضايا لمباشرتها"، مؤكداً أن هذا السبق من القضاء البحريني يؤدي حتماً إلى استقرار المعاملات وتحديد حقوق كل طرف تجاه الآخر.