محمد رشاد
بدلاً من اشتراط مرور عام
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، على الاقتراح بقانون بشأن قانون الإجراءات الجنائية والذى يقضي بسرعة رد الاعتبار للمحكوم عليهم وتمكينهم من سرعة الاندماج في المجتمع، بعد تنفيذ العقوبة، والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، مبيناً المقترح بأن رد الاعتبار بالنسبة لعقوبات الجنح 6 أشهر يكون من بعد انقضاء تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو بدلاً من مدة السنة الواردة في النص القائم.
فيما اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأهداف والمبادئ التي يرمي لها الاقتراح بقانون، كونه يصب نحو سرعة إدماج المحكوم عليه في المجتمع، من خلال تقليل مدة رد الاعتبار، ولا يشكل التعديل تأثيراً أو مساساً بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقرة في الصكوك الدولية أو الإقليمية، مع مراعاة تعديل أية أحكام واردة في قانون العقوبات متصلة بمضمون الاقتراح.
ورأت جمعية المحامين البحرينية ضرورة إلغاء عبارة أو سقوط العقوبة بمضي المدة دون مضاعفة المدة، وذلك كون سقوط العقوبة بمضي المدة ناتج عن أسباب لا يد للمحكوم عليه فيها مثل أن يكون خارج المملكة طول هذه المدة ولا يعلم بالحكم الصادر بحقه، وكذلك قد يكون راجعاً إلى تقصير أو إهمال أو إغفال التنفيذ من الجهة المناط إليها تنفيذ العقوبة.