ياسمينا صلاح
كشفت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، أنه للتبليغ عن واقعات المواليد والوفيات، يجب تبليغ هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عن الطفل المولود حياً أو ميتاً خلال المواعيد المقررة قانوناً، عن طريق إخطار الميلاد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسؤول قانوناً.
كما يتعين أن يكون التبليغ بحضور شخصي لقسم المواليد والوفيات بالهيئة في حال وجود إخطار بحالات الولادات التي يثار بشأنها طعن في النسب، وفي حالات عقود الزواج التي لا تتوافق مع النظام العام، وفي حالات الولادة التي تقل مدة الحمل فيها عن 6 أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، وفي حال كانت الولادة قبل إبرام عقد الزواج.
وتابعت «يتم قبول عملية التبليغ عن واقعة الميلاد في عدة حالات منها إذا كان التبليغ قد أجري خلال الميعاد المقرر، ولا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بموجب حكم قضائي بات بإثبات النسب، وإذا كان التبليغ بحضور شخصي لقسم المواليد والوفيات بالهيئة في الحالات المذكورة من هذه المادة لا يتضمن إخطاراً، أو لو كان لديه إخطار وكان تقديمه بعد انقضاء الميعاد المقرر للتبليغ فلا تقبل عملية التبليغ».
وبينت اللائحة التنفيذية، أنه للتبليغ عن مولود مجهول الأبويين أو مجهول الأب يلتزم الشخص المسؤول قانوناً بتبليغ الهيئة فوراً عن الطفل مجهول الأب أو الأبوين أو من في حكمهم لاستصدار إشعار ميلاد مؤقت، ويقيد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترض مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم قضائي، ويلتزم الشخص المسؤول قانونياً بمباشرة الإجراءات القانونية تمهيداً للحصول على حكم من المحكمة للقيد في السجل وإصدار شهادة ميلاد الطفل».
كما يقيد الطفل في السجل بعد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة يوضح فيه اسم الطفل مجهول الأب أو الأبوين وتاريخ ومكان الميلاد والديانة والاسم المفترض للوالد أو الوالدين.
وستكون آلية التبيلغ عن واقعة الميلاد التي تتم خارج المملكة، عن طريق إخطار السفارة أو القنصلية أو مكتب تمثيل المملكة في الدولة التي تمت فيها الولادة خلال 60 يوماً من تاريخ الميلاد شخصياً، وفي حال كان مقر السفارة أو القنصلية ومكتب التمثيل الدبلوماسي بعيداً عن محل إقامة المبلغ، فيكون الإخطار بالبريد المسجل أو بأية طريقة أخرى تعتمدها الهيئة.
ويقوم الموظف المختص بإبلاغ الهيئة بإخطار وشهادة الميلاد مصدقاً على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص، وإذا تمت الولادة في دولة لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي للمملكة، يتم تبيلغ قسم تسجيل المواليد والوفيات بالهيئة، خلال المواعيد المقررة قانوناً للتبيلغ.