مريم بوجيري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، تعديل المادتين 12 مكرر المحدثة و 9 المطلوب إعادة المناقشة فيها، ضمن مشروع قانون يهدف إلى نقل ترخيص الصيد إلى أرملة المتوفي أو أبنائه القصر، حيث استحدثت اللجنة النص الآتي: «استثناءً من أحكام هذا القانون، يُنقل الترخيص إلى الأرملة أو الأبناء القصّر -عن طريق ممثلهم القانوني- إذا توفى المرخّص له، وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الصيد، على أن يستعمل الترخيص عنهم بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه، وعلى مسؤوليته الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة لذلك»، ويهدف هذا النص، إلى توفير العيش الكريم لأسرة المتوفى عن طريق نقل ترخيص الصيد إلى أرملته أو أبنائه القصّر حال وفاة مورّثهم «المرخّص له»، إذا لم يكن لهم دخل آخر سوى الصيد بقصد تحقيق الضمان الاجتماعي وحماية الأرملة أو الأبناء القصر ووقايتهم من براثن الفقر والفاقة، وليس الهدف من هذا النص توريث رخصة الصيد بل هو ضمان لحماية الأرملة والأولاد القصر.

من جانبها، أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أن تراخيص الصيد شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير، كما أن هذه التراخيص تلغى في حالة نقلها من شخص إلى آخر دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة.

وأضافت أن هناك شروطًا يجب توافرها عند إصدار رخصة الصيد مبينة في المادة 6 من هذا المرسوم بقانون وهي لا تنطبق على الزوجة والأبناء القصر، وأضافوا أن هناك مشروع قرار معد من الوزارة بشأن ضوابط وإجراءات نقل رخص الصيد البحري من شخص إلى آخر نظمت فيه المادة الثانية نقل الرخصة في حال وفاة حاملها إلى أحد الورثة ووضعت ضوابط لذلك هي: أن يتم تقديم الطلب من أحد الورثة وفقاً للفريضة الشرعية، وأن يكون الطلب مشفوعاً بتوكيل رسمي وإقرار من بقية الورثة بما يثبت رغبتهم في نقل الرخصة إلى أحد الورثة طبقاً للفريضة الشرعية، وأنه يجب أن تتوافر في الشخص الوارث المطلوب نقل الرخصة إليه، كافة الاشتراطات اللازمة لممارسة الصيد البحري المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. كما نظمت فيه المادة الثالثة نقل الرخصة إلى غير الأقارب والورثة.

وصدر بتاريخ 23 نوفمبر القرار رقم 322 لسنة 2021 «بشأن ضوابط وإجراءات نقْل رُخَص الصّيد البحري من شخص إلى آخر» وأنه نص في مادته الأولى على أن «تُنقَل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر من أقارب المرخَّص له حتى الدرجة الثانية، بموافقة إدارة الرقابة البحرية، وذلك وِفْقاً للضوابط الآتية:

1- أنْ تتوافر في المطلوب نقْل الترخيص إليه شروط الحصول على الترخيص وِفْقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

2- أنْ تكون الرخصة المراد نقْلُها سارية المفعول.

3- ألا تكون على المرخَّص له أية مخالفة متعلقة بالترخيص محالة إلى النيابة العامة أو المحاكم أو أية جهة رسمية أخرى».

فيما نصت مادته الثانية على أن «تُنقَل رخصة الصيد البحري من شخص إلى آخر بذات الضوابط المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار، وبموافقة إدارة الرقابة البحرية، في أيٍّ من الحالات الآتية:

1- إذا ثبت عجْزُ المرخَّص له عن ممارسة الصيد البحري بسبب مرض أو إعاقة جسدية أو عقلية، وذلك بموجب تقرير أو شهادة طبية معتمَدة.

2- أن يكون المرخَّص له قد تجاوز 60 عاماً.

ونصت مادته الثالثة على أن « تُنقَل رخصة الصيد البحري في حال وفاة المرخَّص له، بموافقة إدارة الرقابة البحرية، إلى أحد الورثة ممن تتوافر فيه شروط الحصول على الترخيص وِفْقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

ونصت مادته الرابعة على أن «يُقدَّم طلب نقْل الترخيص من المرخَّص له أو ورثته أو من وكيل أيٍّ منهم بوكالة رسمية خاصة إلى إدارة الرقابة البحرية مرفقًا به ما يفيد موافقة المنقول إليه الترخيص وأية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها إدارة الرقابة البحرية».

وأكدت الوزارة أن هذا القرار الحديث غطى ما تهدف له اللجنة، وأنه كافٍ للإيفاء بالحالات الإنسانية التي ترمي اللجنة لاستيعاب شؤونها، وأنه قابل للتعديل ليكون شاملاً لمخارج الحالات الأخرى، إذ إن للوزير -حسب القانون ذاته- صلاحية إصدار القرار وتعديله في نقل الرخص.

من جانبها رأت اللجنة أن نقل الرخصة إلى الأرملة أو الأبناء القصّر مشروط بوفاة رب الأسرة «المرخص له» وعدم وجود دخل أو مصدر رزق لهم سوى الصيد وبشرط استعمال الترخيص بمعرفة بحريني يمارس مهنة الصيد بنفسه.